قرار

قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 27 أكتوبر سنة 15 1993، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي تمديد رخصة البحث عن معدن الكبريت في حوض الشلف ( ولايات : مستغانم، غليزان، الشلف معسكر ووهران )

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.