قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 27 أكتوبر سنة 15 1993، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي تمديد رخصة البحث عن معدن الكبريت في حوض الشلف ( ولايات : مستغانم، غليزان، الشلف معسكر ووهران )
المادة الأولى
فتح المادةتمدد صلاحية رخصة البحث عن معدن الكبريت على المساحة المسماة " حوض الشلف "
في ولايتي غليزان ومستغانم الممنوحة للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي بالقرار المؤرخ في 30 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، لمدة أربع ( 04 ) سنوات ابتداء من تاريخ انقضاء هذه الرخصة.
المادة 2
فتح المادةتمنح رخصة توسيع مساحة البحث المشار إليها في المادة الأولى أعلاه للمناطق المجاورة والواقعة على تراب ولايات الشلف ومعسكر ووهران.
المادة 3
فتح المادةطبقا المستخرج الخريطة الموضوع على مقياس 1/50000 الملحق بالملف، فان مساحات البحث الجديدة موضوع توسيع الرخصة تتكون كل واحدة من / العدد 11 18 رمضان عام 1414 مضلع ذي أضلاع مستقيمة تحدد قممه بالاحداثيات الآتية حسب منظومة اسقاط لومبير ناحية الشمال :
"المساحة 1 :
س = 347200 س = 321000 ه - ع = 333000 307000 ع س = 357200 س = 329400 نب و 21600 3 ع 309400 ع س = 347200 س = 342600 ج ز - ع = 310800 ع = 320000 س = 322600 س = 342000 :
د - 2- ع = 304000 328000 ع "المساحة 2 :
س = 263000 س = 211000 أ - ع = 285000 258.000 س = 264000 س - 214000 ب و = 280000 ع = 273000 س = 245000 س = 238000 ج ز - = 275000 281000 س = 222000 د - ع = 250000 18 رمضان عام 1414 الجريدة الرسمية "المساحة 3 : (مستغانم، وهران ومعسكر).
س = 289400 س = 263600
أ - ه - ع = 300800 270800 س = 295000 س = 263600 ب ع = 296000 ع = 278400 س = 280800 س = 281400 ج ز - = 2280800 = 300800 س = 273000 د - ع = 266400
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 27 أكتوبر سنة 1993.
مختار محرزي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.