قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 27 أكتوبر سنة 1993، يتعلق بمنح المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في بومرداس رخصة البحث عن معدن الحصى على المساحات المسماة " كدية زخارش و " الوادي بابا علي " (بومرداس). 18
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في ولاية بومرداس، رخصة البحث عن معدن الرخام على المساحة المسماة " تمزريت " الواقعة على تراب بلدية تمزريت، ولاية بومرداس.
المادة 2
فتح المادةطبقا لمستخرج الخريطة الموضوع على مقياس 1/50.000/1 الملحق بالملف، تتكون مساحة البحث موضوع هذه الرخصة من مضلع رباعي تحدد قممه أب جد بالاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط لومبير الناحية الشمالية :
س = 590000 س = 595000
أ - ج - ع = 379500 = 375000 ع س = 595000 س = 590000 ب د ع = 379500 ع = 375000 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة البحث للمقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في ولاية بومرداس، لمدة ثمانية أشهر ( 08 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 27 أكتوبر سنة 1993.
مختار محرزي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 84-06
- مرسوم تنفيذي رقم 93-73
- مرسوم تنفيذي رقم 93-191
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.