قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 27 أكتوبر سنة 14 1993 ، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي تمديد رخصة البحث عن معدن الرصاص والزنك على المساحة المسماة " وادي أميزور " ( بجاية )
المادة الأولى
فتح المادةتمدد صلاحية رخصة البحث عن معدن الرصاص والزنك على المساحة المسماة " وادي أميزور " الواقعة على تراب بلديتي تالة حمزة وأميزور ( ولاية بجاية ( الممنوحة للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي بالقرار المؤرخ في 30 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، لمدة أربع ( 04 ) سنوات ابتداء من تاريخ انقضاء هذه الرخصة.
المادة 2
فتح المادةيتكون محيط البحث الجديد موضوع تمديد هذه الرخصة، طبقا للمخطط الموضوع على مقياس 1/5000 الملحق بالملف من مضلع رباعي تحدد قممه أ، ب، ج، د بالاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط لومبير الناحية الشمالية :
س = 701750 س = 704500
أ - ج - ع = 378500 376500 س = 704500 س 701750 سس
ب - د 378500 ع = 376500 ع
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 27 أكتوبر سنة 1993.
مختار محرزي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.