قرار

قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 27 أكتوبر سنة 14 1993 ، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي تمديد رخصة البحث عن معدن الرصاص والزنك على المساحة المسماة " وادي أميزور " ( بجاية )

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.