قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 27 أكتوبر سنة 15 1993 ، يتعلق بمنح المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في بومرداس رخصة البحث عن معدن الرخام على المساحة المسماة " تمزريت ". 5
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في ولاية بومرداس، رخصة للبحث عن معدن الحصى على المساحتين المسمتين على التوالي :
"كدية زخارش" و " الوادي بابا علي " الواقعتين على تراب بلدية عمال ولاية بومرداس.
المادة 2
فتح المادةطبقا لمستخرج الخريطة الموضوع على مقياس 50.000/1 الملحق بالملف، تتكون مساحتي البحث موضوع هذه الرخصة كل واحدة من مضلع رباعي تحدد قممه أ ب ج د وفقا للاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط لومبير الناحية الشمالية :
مساحة 質 كدية زخارش :
س = 579800 س = 581250 أ ج = 366650 ع = 366400 س = 581.200 س = 579.850 ب د = 366850 = ع = 366150 مساحة " الوادي بابا علي :
س = 581300 س = 582300 أ ج ع = 367650 ع = 367000 س = 582400 س = 581300 ب د 367600 ع ع = 367150 18 رمضان عام 1414 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة البحث للمقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في ولاية بومرداس، لمدة ثمانية ( 08 ) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 27 أكتوبر سنة 1993.
مختار محرزي الجدول الأسلاك 1 سلك المدرسين المكلفون بالدروس الأساتذة المساعدون المساعدون، مهندسو الدولة المكلفون بالتدريس المتصرفون المكلفون بالتدريس، أساتذة التعليم الثانوي.
2 - سلك تقنيي المخابر مهندسو الدولة، مهندسو التطبيق، التقنيون السامون التقنيون، المعاونون التقنيون للمخابر. 3 – السلك الاداري المتصرفون الاداريون، المساعدون الإداريون الرئيسيون المساعدون الإداريون، المعاونون الإداريون الأعوان الإداريون، الكتاب الراقنون، أعوان مكتب الأعوان الراقنون، مساعد و البحث، ملحقو البحث.
4 - سلك العمال المهنيين وسائقي السيارات العمال المهنيون خارج الصنف العمال المهنيون - الصنف الأول العمال المهنيون - الصنف الثاني العمال المهنيون - الصنف الثالث سائقو السيارات - الصنف الأول سائقو السيارات - الصنف الثاني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 84-06
- مرسوم تنفيذي رقم 93-73
- مرسوم تنفيذي رقم 93-191
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.