مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 21-344 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1443 الموافق 7 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسي رقم 21-345 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1443 الموافق 7 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية…………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي رقم 21-346 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1443 الموافق 7 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم تنفيذي رقم 21-350 مؤرّخ في 6 صفر عام 1443 الموافق 13 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تخفيف تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته………………………………………………………………………………………. 19 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرّم عام 1443 الموافق 7 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني بالنيابة………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرّم عام 1443 الموافق 7 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام قائد القوات البحرية بالنيابة… 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرّم عام 1443 الموافق 7 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الإيصال والإعلام والتوجيه لأركان الجيش الوطني الشعبي……………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرّم عام 1443 الموافق 7 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرّم عام 1443 الموافق 7 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني… 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرّم عام 1443 الموافق 7 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين قائد القوات البحرية………………….. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرّم عام 1443 الموافق 7 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الإيصال والإعلام والتوجيه لأركان الجيش الوطني الشعبي……………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرّم عام 1443 الموافق 7 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية بالنيابة……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 محرّم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الإدارة والوسائل بالهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 محرّم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين الرئيس الأول للمحكمة العليا……… 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 محرّم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين عضوين في المجلس الأعلى للقضاء. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري……………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية أم البواقي………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية سطيف… 21
7 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 3 14 سبتمبر سنة 2021 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام بديوان كاتبة الدولة لدى وزير الشباب والرياضة، المكلّفة برياضة النخبة – سابقا……………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية غرداية… 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مفتشين بوزارة السكن والعمران والمدينة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية عين تموشنت………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلّفين بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التجارة – سابقا……… 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية مستغانم.. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام بوزارة العمل والضمان الاجتماعي – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين منتدبين للتشغيل بمقاطعتين إداريتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية……………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يتضمن التعيين بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير بمصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف بالمؤسسات المصغرة…………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في ولاية باتنة…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية جانت…. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام لهيئة المدينة الجديدة لسيدي عبد الله……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، تتضمن التعيين بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للتشغيل في ولايتين…………… 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس دراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24
7 صفر عام 1443 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 14 سبتمبر سنة 2021 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهوريّة قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1443 الموافق 21 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي للوكالة الوطنية للأمن الصحي… 24 قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1443 الموافق 21 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الوكالة الوطنية للأمن الصحي…. 25 مصالح الوزير الأول قرار مؤرّخ في 5 شعبان عام 1442 الموافق 18 مارس سنة 2021، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وتشكيلتها……………………………………………………………………………………………………………………. 25 قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة…………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1442 الموافق 6 يوليو سنة 2021، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدّد كيفيات تحويل ممتلكات وحقوق وواجبات ومستخدمي كل من المركز الوطني لرخص السياقة والمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق إلى المندوبية الوطنية للأمن في الطرق… 27 قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1442 الموافق 19 يوليو سنة 2021، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية بالمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28 قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1442 الموافق 25 يوليو سنة 2021، يحدد قائمة ومواقع تمركز وقطاعات تدخل الوحدات البحرية والمراكز المتقدمة ومراكز الإسعاف عبر الطرقات للحماية المدنية…………………………………………………………………………… 28 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 22 شوّال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة مركز لمن يعانون نقصا في التنفس بتلمسان، ولاية تلمسان…………………………………………………………………………………………………………………………… 29 قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1443 الموافق 18 غشت سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المستخدمين والتكوين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة……………………………………………………………………………………………………………….. 29 وزارة النقل قرار مؤرّخ في 14 محرّم عام 1443 الموافق 23 غشت سنة 2021، يحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة النقل…………….. 30 المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1443 الموافق 29 غشت سنة 2021، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة في حالة القيام بالخدمة لدى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ……………………………………… 30 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1443 الموافق 29 غشت سنة 2021، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 صفر عام 1431 الموافق 14 فبراير سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي …………………………………………… 31
7 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 14 سبتمبر سنة 2021 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 5 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 21-344 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1443 الموافق 7 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 20–16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، – وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–289 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1442 الموافق 15 يوليو سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الأشغال العمومية والنقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليارا وثلاثمائة وخمسة عشر مليونا وواحد وخمسون ألف دينار 24.315.051.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية والنقل– سابقا وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليارا وثلاثمائة وخمسة عشر مليونا وواحد وخمسون ألف دينار 24.315.051.000( دج) يقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 محرّم عام 1443 الموافق 7 سبتمبر سنة .2021 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط………………………………………. 318.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة………………………………… 341.000.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………………………….. 53.520.000 مجموع القسم الأول 712.520.000
7 صفر عام 1443 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 14 سبتمبر سنة 2021 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل………………………………………………. 780.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية……………………………. 890.000 مجموع القسم الثاني 1.670.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية………………………………………………………. 5.500.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية………………………………………………….. 135.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي……………………………………………….. 164.750.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…………………………. 15.370.000 مجموع القسم الثالث 185.755.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات…………………………………………………….. 36.736.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث……………………………………………………. 3.040.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم………………………………………………………………… 14.800.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة………………………………………………… 29.266.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة……………………………………………………………….. 660.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات………………………………………………… 1.800.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار……………………………………………………………….. 600.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة………………………………………………………………………………… 13.000 مجموع القسم الرابع 86.915.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني…………………………………………………….. 12.533.000 مجموع القسم الخامس 12.533.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة لمعهد رصد مياه الأمطار للتكوين والأبحاث بوهران…………………. 103.000.000 36-03 إعانة للمدرسة الوطنية العليا البحرية……………………………………………. 220.000.000 36-04 إعانة للمعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية……………………………….. 80.000.000 36-05 إعانة للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري……………………….. 53.000.000 36-06 إعانة للمدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين بمستغانم………….. 55.000.000 36-07 إعانة للمدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين ببجاية…………….. 45.000.000 36-09 إعانة للديوان الوطني للإشارة البحرية……………………………………………. 220.000.000 مجموع القسم السادس 776.000.000
7 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 7 14 سبتمبر سنة 2021 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات………………………………………….. 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.776.393.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42-01 المساهمة والاشتراك في الهيئات الدولية غير الحكومية……………………. 860.000 مجموع القسم الثاني 860.000 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين …………………………………………………………………………………… 23.000.000 مجموع القسم الثالث 23.000.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 الاتفاقية بين الدولة والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية……………. 3.040.000.000 44-04 مساهمة في شركة الخطوط الجوية الجزائرية في إطار تنفيذ تبعات الخدمة العمومية……………………………………………………………………….. 1.680.000.000 44-05 مساهمة في شركة الطاسيلي للطيران في إطار تنفيذ تبعات الخدمة العمومية………………………………………………………………………………….. 400.000.000 44-06 مساهمة في السلطة المنظمة للنقل الحضري لمدينة الجزائر……………… 83.700.000 مجموع القسم الرابع 5.203.700.000 مجموع العنوان الرابع 5.227.560.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 7.003.953.000
7 صفر عام 1443 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 14 سبتمبر سنة 2021 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الراتب الرئيسي للنشاط… 2.900.000.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - التعويضات والمنح المختلفة………………………………………………………………………………….. 2.700.000.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……….. 7.500.000.000 مجموع القسم الأول 13.100.000.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - ريوع حوادث العمل…… 8.000.000 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…………………………………………………………………………………… 15.000.000 مجموع القسم الثاني 23.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - المنح العائلية…………… 133.100.000 33-12 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - المنح الاختيارية………. 900.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الضمان الاجتماعي…… 1.400.000.000 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية……………………………………………………………………………….. 282.000.000 مجموع القسم الثالث 1.816.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - تسديد النفقات…………. 97.200.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الأدوات والأثاث………… 12.160.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - اللوازم…………………….. 36.936.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - التكاليف الملحقة……… 89.865.000 34-15 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الألبسة……………………. 60.000.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - حظيرة السيارات……… 30.000.000 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الإيجار…………………….. 1.400.000 34-98 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة………………………….. 1.000.000 مجموع القسم الرابع 328.561.000
7 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 9 14 سبتمبر سنة 2021 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - صيانة المباني………… 85.000.000 مجموع القسم الخامس 85.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-11 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - المساهمة في مصاريف التغذية في الورشات الصحراوية………………………………………………… 12.000.000 37-12 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - حماية المواقع الاستراتيجية…………………………………………………………………………… 320.000.000 مجموع القسم السابع 332.000.000 مجموع العنوان الثالث 15.684.561.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 15.684.561.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية التابعة للنقل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - الراتب الرئيسي للنشاط…………….. 570.000.000 31-22 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - التعويضات والمنح المختلفة………. 552.000.000 31-23 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………. 111.000.000 مجموع القسم الأول 1.233.000.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-21 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - ريوع حوادث العمل……………………… 10.000 32-22 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…… 1.400.000 مجموع القسم الثاني 1.410.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - المنح العائلية…………………………….. 28.000.000 33-22 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - المنح الاختيارية…………………………. 200.000 33-23 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - الضمان الاجتماعي……………………… 280.500.000 33-24 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - المساهمة في الخدمات الاجتماعية… 28.550.000 مجموع القسم الثالث 337.250.000
7 صفر عام 1443 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 14 سبتمبر سنة 2021 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-21 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - تسديد النفقات…………………………… 10.800.000 34-22 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - الأدوات والأثاث………………………….. 2.280.000 34-23 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - اللوازم……………………………………….. 4.788.000 34-24 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - التكاليف الملحقة………………………. 21.651.000 34-25 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - الألبسة……………………………………… 1.200.000 34-94 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - حظيرة السيارات……………………….. 2.280.000 34-95 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - الإيجار………………………………………. 900.000 34-99 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………………………. 48.000 مجموع القسم الرابع 43.947.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-21 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - صيانة المباني…………………………… 8.930.000 مجموع القسم الخامس 8.930.000 مجموع العنوان الثالث 1.624.537.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-21 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - نفقات التكوين…………………………… 2.000.000 مجموع القسم الثالث 2.000.000 مجموع العنوان الرابع 2.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 1.626.537.000 مجموع الفرع الأول 24.315.051.000 مجموع الاعتمادات الملغاة………………………………………………………….. 24.315.051.000
7 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 14 سبتمبر سنة 2021 م مرسوم رئاسي رقم 21-345 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1443 الموافق 7 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 20–16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، – وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021 والمتضمن توزيع للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 11 الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ستة عشر مليارا وأربعمائة وتسعة وعشرون مليونا ومائتان وسبعة وأربعون ألف دينار 16.429.247.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ستة عشر مليارا وأربعمائة وتسعة وعشرون مليونا ومائتان وسبعة وأربعون ألف دينار 16.429.247.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية وفي الأبواب المبّينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 محرّم عام 1443 الموافق 7 سبتمبر سنة .2021 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط………………………………………. 162.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة………………………………… 179.000.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………………………….. 32.000.000 مجموع القسم الأول 373.000.000
7 صفر عام 1443 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 14 سبتمبر سنة 2021 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل………………………………………………. 693.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية……………………………. 15.000 مجموع القسم الثاني 708.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية………………………………………………………. 2.500.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية………………………………………………….. 45.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي……………………………………………….. 85.250.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…………………………. 7.685.000 مجموع القسم الثالث 95.480.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات…………………………………………………….. 20.104.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث……………………………………………………. 1.540.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم………………………………………………………………… 3.800.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة………………………………………………… 11.026.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة……………………………………………………………….. 364.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات………………………………………………… 1.000.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار……………………………………………………………….. 300.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………………………………………… 4.000 مجموع القسم الرابع 38.138.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني…………………………………………………….. 6.000.000 مجموع القسم الخامس 6.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-09 إعانة للديوان الوطني للإشارة البحرية……………………………………………. 220.000.000 مجموع القسم السادس 220.000.000
7 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 13 14 سبتمبر سنة 2021 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات………………………………………….. 500.000 مجموع القسم السابع 500.000 مجموع العنوان الثالث 733.826.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42-01 المساهمة والاشتراك في الهيئات الدولية غير الحكومية……………………. 860.000 مجموع القسم الثاني 860.000 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين ………………………………………………………………………………….. 10.000.000 مجموع القسم الثالث 10.000.000 مجموع العنوان الرابع 10.860.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 744.686.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الراتب الرئيسي للنشاط… 2.900.000.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - التعويضات والمنح المختلفة………………………………………………………………………………….. 2.700.000.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……….. 7.500.000.000 مجموع القسم الأول 13.100.000.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - ريوع حوادث العمل…… 8.000.000 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…………………………………………………………………………………… 15.000.000 مجموع القسم الثاني 23.000.000
7 صفر عام 1443 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 14 سبتمبر سنة 2021 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - المنح العائلية…………… 133.100.000 33-12 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - المنح الاختيارية………. 900.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الضمان الاجتماعي…… 1.400.000.000 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية……………………………………………………………………………….. 282.000.000 مجموع القسم الثالث 1.816.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - تسديد النفقات…………. 97.200.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الأدوات والأثاث………… 12.160.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - اللوازم…………………….. 36.936.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - التكاليف الملحقة……… 89.865.000 34-15 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الألبسة……………………. 60.000.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - حظيرة السيارات……… 30.000.000 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الإيجار…………………….. 1.400.000 34-98 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة………………………….. 1.000.000 مجموع القسم الرابع 328.561.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - صيانة المباني………… 85.000.000 مجموع القسم الخامس 85.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-11 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - المساهمة في مصاريف التغذية في الورشات الصحراوية………………………………………………… 12.000.000 37-12 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - حماية المواقع الاستراتيجية.. 320.000.000 مجموع القسم السابع 332.000.000 مجموع العنوان الثالث. 15.684.561.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 15.684.561.000 مجموع الفرع الأول 16.429.247.000 مجموع الاعتمادات المخصصة…………………………………………………….. 16.429.247.000
7 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 14 سبتمبر سنة 2021 م مرسوم رئاسي رقم 21-346 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1443 الموافق 7 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 20–16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، – وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021 والمتضمن توزيع للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 15 الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره سبعة ملايير وثمانمائة وخمسة وثمانون مليونا وثمانمائة وأربعة آلاف دينار 7.885.804.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره سبعة ملايير وثمانمائة وخمسة وثمانون مليونا وثمانمائة وأربعة آلاف دينار 7.885.804.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 محرّم عام 1443 الموافق 7 سبتمبر سنة .2021 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط………………………………………. 156.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة………………………………… 162.000.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………………………….. 21.520.000 مجموع القسم الأول 339.520.000
7 صفر عام 1443 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 14 سبتمبر سنة 2021 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل………………………………………………. 87.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية……………………………. 875.000 مجموع القسم الثاني 962.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية………………………………………………………. 3.000.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية………………………………………………….. 90.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي……………………………………………….. 79.500.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…………………………. 7.685.000 مجموع القسم الثالث 90.275.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات…………………………………………………….. 16.632.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث……………………………………………………. 1.500.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم………………………………………………………………… 11.000.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة………………………………………………… 18.240.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة……………………………………………………………….. 296.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات………………………………………………… 800.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار……………………………………………………………….. 300.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة………………………………………………………………………………… 9.000 مجموع القسم الرابع 48.777.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني…………………………………………………….. 6.533.000 مجموع القسم الخامس 6.533.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة لمعهد رصد مياه الأمطار للتكوين والأبحاث بوهران…………………. 103.000.000 36-03 إعانة للمدرسة الوطنية العليا البحرية……………………………………………. 220.000.000 36-04 إعانة للمعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية……………………………….. 80.000.000 36-05 إعانة للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري……………………….. 53.000.000 36-06 إعانة للمدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين بمستغانم………….. 55.000.000 36-07 إعانة للمدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين ببجاية…………….. 45.000.000 مجموع القسم السادس 556.000.000
7 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 17 14 سبتمبر سنة 2021 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات………………………………………….. 500.000 مجموع القسم السابع 500.000 مجموع العنوان الثالث 1.042.567.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين…………………………………………………………………………. 13.000.000 مجموع القسم الثالث 13.000.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 الاتفاقية بين الدولة والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية……………. 3.040.000.000 44-04 مساهمة في شركة الخطوط الجوية الجزائرية في إطار تنفيذ تبعات الخدمة العمومية……………………………………………………………………….. 1.680.000.000 44-05 مساهمة في شركة الطاسيلي للطيران في إطار تنفيذ تبعات الخدمة العمومية………………………………………………………………………………….. 400.000.000 44-06 مساهمة في السلطة المنظمة للنقل الحضري لمدينة الجزائر……………… 83.700.000 مجموع القسم الرابع 5.203.700.000 مجموع العنوان الرابع 5.216.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.259.267.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للنقل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - الراتب الرئيسي للنشاط……………. 570.000.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - التعويضات والمنح المختلفة……….. 552.000.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………….. 111.000.000 مجموع القسم الأول 1.233.000.000
7 صفر عام 1443 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 14 سبتمبر سنة 2021 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - ريوع حوادث العمل…………………….. 10.000 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…… 1.400.000 مجموع القسم الثاني 1.410.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - المنح العائلية…………………………….. 28.000.000 33-12 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - المنح الاختيارية…………………………. 200.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - الضمان الاجتماعي………………………. 280.500.000 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - المساهمة في الخدمات الاجتماعية… 28.550.000 مجموع القسم الثالث 337.250.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - تسديد النفقات……………………………. 10.800.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - الأدوات والأثاث…………………………… 2.280.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - اللوازم……………………………………….. 4.788.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - التكاليف الملحقة……………………….. 21.651.000 34-15 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - الألبسة………………………………………. 1.200.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - حظيرة السيارات……………………….. 2.280.000 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - الإيجار………………………………………. 900.000 34-98 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة………………………………………………… 48.000 مجموع القسم الرابع 43.947.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - صيانة المباني…………………………… 8.930.000 مجموع القسم الخامس 8.930.000 مجموع العنوان الثالث 1.624.537.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-11 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - نفقات التكوين…………………………… 2.000.000 مجموع القسم الثالث 2.000.000 مجموع العنوان الرابع 2.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.626.537.000 مجموع الفرع الأول 7.885.804.000 مجموع الاعتمادات المخصصة…………………………………………………….. 7.885.804.000
7 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 14 سبتمبر سنة 2021 م مرسوم تنفيذي رقم 21-350 مؤرّخ في 6 صفر عام 1443 الموافق 13 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تخفيف تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته.
إنّ الوزير الأول، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، – وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-293 المؤرخ في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة 2013 والمتضمن نشر اللوائح الصحية الدولية (5002)، المعتمدة بجنيف بتاريخ 23 مايو سنة 2005، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 19 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، ومجموع النصوص اللاحقة به، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تخفيف تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، في ظل التقيد بالأحكام الرامية إلى الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا. المادّة 2 : يعدل ويمدد إجراء الحجر الجزئي المنزلي، على النحو الآتي : – يُطبق إجراء الحجر الجزئي المنزلي من الساعة العاشرة ليلا إلى غاية الساعة الخامسة من صباح اليوم الموالي، على الولايات الإحدى والثلاثين (31) الآتية : الأغواط، وأم البواقي، وباتنة، وبجاية، وبشار، والبليدة، والبويرة، وتبسة، وتلمسان، وتيزي وزو، والجزائر، وجيجل، وسطيف، وسعيدة، وسكيكدة، وسيدي بلعباس، وعنابة، وقالمة، وقسنطينة، ومستغانم، والمسيلة، وورقلة، ووهران، والبيض، وبومرداس، والوادي، وخنشلة، وسوق أهراس، والنعامة، وعين تموشنت، وغليزان، – لا يخص إجراء الحجر المنزلي الولايات السبع والعشرين (27) الآتية : أدرار، والشلف، وبسكرة، وتامنغست، وتيارت، والجلفة، والمدية، ومعسكر، وإيليزي، وبرج بوعريريج، والطارف، وتندوف، وتيسمسيلت، وتيبازة، وميلة، وعين الدفلى، وغرداية، وتيميمون، وبرج باجي مختار، وبني عباس، وأولاد جلال، وإن صالح، وإن قزام، وتوقرت، وجانت، والمغير، والمنيعة. المادّة 3 : يمكن الولاة، بعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لا سيما إقرار أو تعديل أو ضبط أوقات حجر منزلي، جزئي أو كلي، يستهدف بلدية أو مكانًا أو حيًا أو أكثر، التي تشهد بؤرًا للعدوى. المادّة 4 : يرفع إجراء غلق في الولايات المعنية بالحجر الجزئي المنزلي المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، المؤسسات والفضاءات التي تمارس فيها الأنشطة الآتية : – أسواق بيع السيارات المستعملة، – القاعات المتعددة الرياضات وقاعات الرياضة، – دور الشباب، – المراكز الثقافية. المادّة 5 : يمدّد، عبر كامل التراب الوطني، إجراء حظر كل نوع من تجمعات الأشخاص والحفلات و/أو المناسبات العائلية، ولا سيما حفلات الزواج والختان، وكذا التجمعات بمناسبة الجنازات.
7 صفر عام 1443 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 ويتعرّض مسيرو قاعات الحفلات وفضاءات التجمع الأخرى الذين يخالفون إجراء المنع المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، إلى عقوبة السحب النهائي لرخصة ممارسة النشاط. ويتعيّن على الولاة وكذا المصالح الأمنية، السهر على التطبيق الصارم لتدابير الحظر المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، والعمل على تطبيق العقوبات التنظيمية ضد المخالفين، وكذا ضد مالكي الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات. المادّة 6 : تبقى مطبقة التدابير الخاصة بالأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، المتعلقة بنظام الرقابة من قبل المصالح المختصة للتحقق من الالتزام بتدابير الوقاية والحماية، وكذا تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ضد المخالفين. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرّم عام 1443 الموافق 7 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني بالنيابة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ 29 محرّم عام 1443 الموافق 7 سبتمبر سنة 2021، تنهى مهام اللواء محمد الصالح بن بيشة، بصفته أمينا عاما لوزارة الدفاع الوطني بالنيابة، ابتداء من 6 سبتمبر سنة .2021
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرّم عام 1443 الموافق 7 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام قائد القوات البحرية بالنيابة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ 29 محرّم عام 1443 الموافق 7 سبتمبر سنة 2021، تنهى مهام اللواء محفوظ بن مداح، بصفته قائدا للقوات البحرية بالنيابة، ابتداء من 6 سبتمبر سنة .2021
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرّم عام 1443 الموافق 7 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الإيصال والإعلام والتوجيه لأركان الجيش الوطني الشعبي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ 29 محرّم عام 1443 الموافق 7 سبتمبر سنة 2021، تنهى مهام اللواء بوعلام مادي، بصفته مديرا للإيصال والإعلام والتوجيه لأركان الجيش الوطني الشعبي، ابتداء من 6 سبتمبر سنة .2021 14 سبتمبر سنة 2021 م المادّة 7 : تبقى مطبقة كل تدابير الوقاية والحماية الأخرى المتخذة في إطار نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، المنصوص عليها بموجب التنظيم المعمول به. المادّة 8 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من 14 سبتمبر سنة 2021، وتبقى مطبقة لمدة خمسة عشر (15) يوما. المادّة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 صفر عام 1443 الموافق 13 سبتمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرّم عام 1443 الموافق 7 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ 29 محرّم عام 1443 الموافق 7 سبتمبر سنة 2021، تنهى مهام اللواء عبد القادر بن جلول، بصفته مديرا مركزيا لمصالح الصحة العسكرية، ابتداء من 6 سبتمبر سنة .2021
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرّم عام 1443 الموافق 7 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ 29 محرّم عام 1443 الموافق 7 سبتمبر سنة 2021، يعيّن اللواء محمد الصالح بن بيشة، أمينا عاما لوزارة الدفاع الوطني، ابتداء من 6 سبتمبر سنة .2021
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرّم عام 1443 الموافق 7 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين قائد القوات البحرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ 29 محرّم عام 1443 الموافق 7 سبتمبر سنة 2021، يعيّن اللواء محفوظ بن مداح، قائدا للقوات البحرية، ابتداء من 6 سبتمبر سنة .2021
7 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 14 سبتمبر سنة 2021 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرّم عام 1443 الموافق 7 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الإيصال والإعلام والتوجيه لأركان الجيش الوطني الشعبي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ 29 محرّم عام 1443 الموافق 7 سبتمبر سنة 2021، يعيّن اللواء مبروك سابع، مديرا للإيصال والإعلام والتوجيه لأركان الجيش الوطني الشعبي، ابتداء من 6 سبتمبر سنة .2021
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرّم عام 1443 الموافق 7 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية بالنيابة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ 29 محرّم عام 1443 الموافق 7 سبتمبر سنة 2021، يعيّن اللواء محمد البشير سويد، مديرا مركزيا لمصالح الصحة العسكرية النيابة، ابتداء من 6 سبتمبر سنة .2021
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 محرّم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الإدارة والوسائل بالهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 محرّم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021، يعيّن السيّد الرشيد حميدي، مديرا للإدارة والوسائل بالهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 محرّم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين الرئيس الأول للمحكمة العليا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 محرّم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021، يعيّن السيّد الطاهر ماموني، رئيسا أولاً للمحكمة العليا.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 محرّم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين عضوين في المجلس الأعلى للقضاء. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 محرّم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021، تعيّن السيّدتان الآتي اسماهما، عضوين في المجلس الأعلى للقضاء : – نبيلة لدرع، – جازية صاش. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، تنهى مهام السيد قدور ابن الساسي، بصفته نائب مدير لضبط تعدادات المستخدمين بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، تنهى، ابتداء من 28 يوليو سنة 2021، مهام السيّد فاروق آيت عامر، بصفته مديرا للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية أم البواقي، بسبب الوفاة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية سطيف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، تنهى مهام السيّد بوجمعة بوسحابة، بصفته مديرا للتربية في ولاية سطيف، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام بديوان كاتبة الدولة لدى وزير الشباب والرياضة، المكلّفة برياضة النخبة – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، تنهى، ابتداء من 7 يوليو سنة 2021، مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بديوان كاتبة الدولة لدى وزير الشباب والرياضة، المكلّفة برياضة النخبة – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل : – نوال بن قفور، بصفتها رئيسة للديوان، – كريم نوي، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص، – زوبير عيشاين، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص، – بلعيد قربي، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص.
7 صفر عام 1443 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية غرداية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، تنهى ابتداء من 30 يوليو سنة 2021، مهام السيّد مصطفى جقبوب، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية غرداية، بسبب الوفاة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مفتشين بوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب مرسرم تنفيذي مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، تنهى مهام السيّدة والسيّدين الآتية أسماؤهم، بصفتهم مفتشين بوزارة السكن والعمران والمدينة : – وهيبة وحيد، لإعادة إدماجها في رتبتها الأصلية، – شريف قويدر بن غربي، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية، – ياسين لكحل.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، تنهى مهام السيّد محمد إبراهيم عقبي، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية عين تموشنت.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلّفين بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مكلّفين بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة – سابقا، بناء على طلبيهما : – محمد لمين مراكشي، – سمير بن عمور. 14 سبتمبر سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التجارة – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، تنهى مهام السيّدة أمينة خلفاوي، بصفتها نائبة مدير للصيانة وشبكات الإعلام الآلي بوزارة التجارة – سابقا، بناء على طلبها.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، تنهى مهام السيّد عبد الغني فريحة، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية مستغانم.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، تنهى ابتداء من 26 يوليو سنة 2021، مهام السيّد محمد منصوري، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران، بسبب الوفاة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام بوزارة العمل والضمان الاجتماعي – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، تنهى مهام السيّدتين الآتي اسماهما، بوزارة العمل والضمان الاجتماعي – سابقا، لإحالتهما على التقاعد : – خيرة بلقاسم، بصفتها نائبة مدير للتقييم والاستشراف في مديرية هيئات الضمان الاجتماعي، – زينب مصطفاوي، بصفتها رئيسة للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.
7 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 14 سبتمبر سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين منتدبين للتشغيل بمقاطعتين إداريتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين منتدبين للتشغيل بالمقاطعتين الإداريتين الآتيتين، لتكليفهما بوظائف أخرى : – بوبكر قمزر، بجانت، – بومدين رملي، بالمغير.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، تنهى مهام السيّدة رحيمة قلاتي، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، لإحالتها على التقاعد.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، تنهى مهام السيّد محمد مغراوي، بصفته رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يتضمن التعيين بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري : – قدور ابن الساسي، مديرا لإدارة الوسائل، – سارة زرقان، نائبة مدير لضبط تعدادات المستخدمين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير بمصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف بالمؤسسات المصغرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يعيّن السيّد حسان العرابي، نائب مدير للتنظيم بمصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف بالمؤسسات المصغرة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في ولاية باتنة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يعيّن السيّد عبد السلام عطية، مديرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في ولاية باتنة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية جانت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يعيّن السيّد عبد الباسط بلوالي، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية جانت.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام لهيئة المدينة الجديدة لسيدي عبد الله. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يعيّن السيّد قويدر مقدم، مديرا عاما لهيئة المدينة الجديدة لسيدي عبد الله.
مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، تتضمن التعيين بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي :
7 صفر عام 1443 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 – وهيبة يحي، مديرة للدراسات، – محمد صالح لزرق، مديرا للدراسات، – سمير إدريسي، مكلّفا بالدراسات والتلخيص، – نجيب زروقي، مفتشا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، تعيّن السيّدتان والسيّد الآتية أسماؤهم، بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي : – بوحلاسة ناموس، مكلّفا بالدراسات والتلخيص، مسؤول المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، – أمينة ناجي، نائبة مدير لعصرنة المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي، – فريدة عمايدية، نائبة مدير للحوار الاجتماعي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يعيّن السيّد محمد مغراوي، نائب مدير للتكوين والوثائق بالمفتشية العامة للعمل. 14 سبتمبر سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للتشغيل في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للتشغيل في الولايتين الآتيتين : – بوبكر قمزر، في ولاية جانت، – بومدين رملي، في ولاية المغير.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس دراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يعيّن السيّد رابح معمري، رئيسا للدراسات بقسم التعاون والدراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان. قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهوريّة قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1443 الموافق 21 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي للوكالة الوطنية للأمن الصحي. بموجب قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1443 الموافق 21 غشت سنة 2021، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم الرئاسي رقم 20-435 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020 الذي يوضح صلاحيات الوكالة الوطنية للأمن الصحي وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، في المجلس العلمي للوكالة الوطنية للأمن الصحي، لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد : – السيد كمال صنهاجي، رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي، – السيد نور الدين سماعيل، المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية، – السيد علي لونيسي، – السيد سمير صالح سفيان، – السيد كمال جنوحات، – السيد نور الدين رياض طموزة، – السيدة دليلة نافعي، – السيد سوهيل طليبة، – السيد محمد صديق آيت مسعودان، – السيد حسن محفوف، – السيد هاشمي معوش، – السيدة نسيمة عاشور، – السيدة جميلة حمادي، – السيدة شافية طويل بوقفة، – السيدة ليندة بن حاجة، – السيدة ختيمة آيت أودية، – السيدة حسيبة بنزينة،
7 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 14 سبتمبر سنة 2021 م – السيدة فازية جنان، – السيدة فاطمة الزهراء غناسي، – السيد كمال عمورة، – السيد عبد السلام آعراب، – السيدة ليلى عشوبي، – السيد عادل بلوشراني، – السيد فيصل حمدي، – السيد عبد الرحمان يوسفات، – السيد ياسين شعلال، – السيد جمال الدين اكرتش، – السيد حمماش خدوسي، – السيد سعيد يحياوي، – السيد عبد السلام صغور، – السيد جواد براهم بوركايب، – السيدة زهاد معامشة. ينتخب رئيس المجلس العلمي من طرف نظرائه لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد.
قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1443 الموافق 21 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الوكالة الوطنية للأمن الصحي.
بموجب قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1443 الموافق 21 غشت سنة 2021، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 20-435 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020 الذي يوضح صلاحيات الوكالة الوطنية للأمن الصحي وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، في مجلس توجيه الوكالة الوطنية للأمن الصحي : – السيّد فوزي أمقران، ممثلا لمدير ديوان رئاسة الجمهورية، رئيسا، – السيّد محمد برشيش، ممثلا لوزير الدفاع الوطني، – السيّد يوسف رومان، ممثلا للوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – السيّد محمد زموري، ممثلا للوزير المكلف بالمالية، – السيّد حفيظ أوراغ، ممثلا للوزير المكلف بالبحث العلمي، – السيّد رابح فيلالي، ممثلا للوزير المكلف بالفلاحة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 25 – السيّد سامي قلي، ممثلا للوزير المكلف بالتجارة، – السيّد عبد اللطيف مستيري، ممثلا للوزير المكلف بالموارد المائية، – السيّد جمال فورار، ممثلا للوزير المكلف بالصحة، – السيّدة مريم هند بن مهدي، ممثلة للوزير المكلف بالبيئة، – السيّدة ظريفة خودير، ممثلة للوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية، – السيّد بوعلام بوغلاف، المدير العام للحماية المدنية، – السيّد نور الدين خالدي، المدير العام للجمارك، – السيّد حميد عفرة، المندوب الوطني للمخاطر الكبرى، – السيّد عبد الحميد ملاح، محافظ الطاقة الذرية، – السيّدة هند حورية نصاح، المديرة العامة بالنيابة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، – السيّد فيصل بن طالب، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء، – السيّد حسان بلبشير، مدير مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني. تتمم تشكيلة مجلس التوجيه لاحقا بتعيين رئيس المجلس العلمي للوكالة فور تنصيب هذه الهيئة وانتخاب رئيسها من قبل نظرائه. يعيّن أعضاء مجلس التوجيه لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، باستثناء أولئك المعينين بحكم وظائفهم. مصالح الوزير الأول قرار مؤرّخ في 5 شعبان عام 1442 الموافق 18 مارس سنة 2021، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وتشكيلتها.
إنّ المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – بمقتضى المرسوم رقم 66–145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
7 صفر عام 1443 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–194 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 والمتضمن تنظيم المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–199 المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللّجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المادتان 78 و 80 منه، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 11 رجب عام 1436 الموافق 30 أبريل سنة 2015 والمتضمن إنشاء اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 9 صفر عام 1441 الموافق 8 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن تشكيل اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، المعدّل والمتمّم، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 78 و 80 (الفقرة 4) من المرسوم التنفيذي رقم 20–199 المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمذكور أعلاه، تكوّن لجنة تقنية لدى المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، تُكلّف بالمسائل المتعلقة بالقواعد العامة للعمل وكذا النظافة والأمن الداخلي للمؤسسة. المادة 2 : تحدّد تشكيلة اللّجنة التقنية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، وفقا للجدول الآتي : ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون زمور برحمون بن ساسي عثامنة كمال زواوي قدور جمال مرزوقي بلحنافي كزعي شنوف رضا توفيق سماعيل مروان عمورة ياحي عداش عبدو عبد القادر مصطفى محمد نبيل كلكال لعروسي بوعشة زدام إيدير فتيحة نور الدين عبد القادر 14 سبتمبر سنة 2021 م المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 شعبان عام 1442 الموافق 18 مارس سنة .2021 بلقاسم بوشمال
قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة.
بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 8 و 10 من المرسوم التنفيذي رقم 20-356 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها، في مجلس إدارة مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة، كما يأتي : – السيّد علي لركم، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – السيّد حسان بودالي، ممثل وزير المالية، – السيّدة نوال جامع كبير، ممثلة وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – السيّدة كميلة قيدوش آيت يحي، ممثلة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – السيّد أمير أمير علي، ممثل وزير الطاقة والمناجم، – السيّد كريم جليلي، ممثل وزير الصناعة، – السيّدة شهيرة ميرة توامي، ممثلة وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – السيّد جمال قراوي، ممثل وزير التجارة وترقية الصادرات، – السيّدة نصيرة حاج علي، ممثلة وزيرة البيئة، – السيّد محمد باسو، ممثل وزير الرقمنة والإحصائيات، – السيّد محمد منير قربي، ممثل وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، – السيّدة نادية بوعبد الله، ممثلة وزير الصناعة الصيدلانية، – السيّد رفيق فتوحي، ممثل شركة “سوناطراك”، – السيّد أحمد حفطاري، ممثل ”الصندوق الجزائري للمؤسسات الناشئة”، – السيّد يونس قرار، رئيس المجلس العلمي والتقني لمؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة.
7 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 14 سبتمبر سنة 2021 م وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1442 الموافق 6 يوليو سنة 2021، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدّد كيفيات تحويل ممتلكات وحقوق وواجبات ومستخدمي كل من المركز الوطني لرخص السياقة والمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق إلى المندوبية الوطنية للأمن في الطرق.
إنّ الوزير الأول،
ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
ووزير المالية،
ووزير الأشغال العمومية والنقل،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في
19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن
تعيين الوزير الأول،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في
9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–455 المؤرّخ في
16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991
والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في
15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي
يحدد صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–427 المؤرّخ في
2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدّد
شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة
التابعة للدولة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–104 المؤرّخ في
10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014
والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات
المحلية، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في
5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد
صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 27
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في
14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018
الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية
والتهيئة العمرانية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–303 المؤرّخ في
13 ربيع الأول عام 1441 الموافق 10 نوفمبر سنة 2019 الذي
يحدد طبيعة المندوبية الوطنية للأمن في الطرق ومهامها
وتنظيمها وسيرها، لا سيما المواد 25 و 26 و 27 و 28 منه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-192 المؤرخ في
24 رمضان عام 1442 الموافق 6 مايو سنة 2021 الذي يحدد
صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنقل،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 صفر
عام 1442 الموافق 27 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدد كيفيات
تحويل ممتلكات وحقوق وواجبات ومستخدمي كل من المركز
الوطني لرخص السياقة والمركز الوطني للوقاية والأمن عبر
الطرق إلى المندوبية الوطنية للأمن في الطرق،
يقرّرون ما يأتي :
المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل أحكام القرار
الوزاري المشترك المؤرخ في 9 صفر عام 1442 الموافق
27 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدد كيفيات تحويل ممتلكات
وحقوق وواجبات ومستخدمي كل من المركز الوطني لرخص
السياقة والمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، إلى
المندوبية الوطنية للأمن في الطرق.
المادة 2 : تعدل أحكام المادة 4 من القرار الوزاري المشترك
المؤرخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر سنة 2020
والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 4 : ...........................................(بدون تغيير حتى)
بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة
العمرانية :
– بولاعة نذير، نائب مدير التقييس ومراقبة المطابقة
بالمديرية العامة للمالية والوسائل،
– بلطرش عباس، متصرف رئيسي بالمديرية العامة للمالية
والوسائل،
– دريش أسامة، متصرف رئيسي بالمديرية العامة للمالية
والوسائل،
– شمام سهام، رئيسة مكتب بالمديرية العامة للحريات
العامة والشؤون القانونية،
– بوبكة لحسن، رئيس قسم الإدارة العامة بالمركز الوطني
للوقاية والأمن عبر الطرق،
7 صفر عام 1443 ه
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69
– بن علي حسام الدين، رئيس مكتب بالمديرية العامة
للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية.
بعنوان وزارة المالية :
................................(بدون تغيير).....................................،
– فليون صلاح الدين، مدير أملاك الدولة في وسط ولاية
الجزائر،
– خرادوش مبالية، رئيسة مكتب بالمديرية العامة
للمحاسبة،
–................................(بدون تغيير).....................................،
–................................(بدون تغيير).....................................،
بعنوان وزارة الأشغال العمومية النقل :
...................................(بدون تغيير)...............................
بعنوان المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح
الإداري :
....................................(بدون تغيير)................................”.
المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1442 الموافق 6 يوليو
سنة .2021
وزير الداخلية والجماعات وزير المالية
المحلية والتهيئة العمرانية
كمال بلجود أيمن بن عبد الرحمان
وزيرالأشغال عن الوزير الأوّل
العمومية والنقل وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية
والإصلاح الإداري
كمال ناصري بلقاسم بوشمال
★
قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1442 الموافق 19 يوليو
سنة 2021، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية
بالمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة.
إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– بمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 21 رجب
عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 الذي يحدد محتوى
الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، المتمم،
14 سبتمبر سنة 2021 م
– وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 23 ذي القعدة
عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير
الخدمات الاجتماعية، لا سيما المادة 3 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-164 المؤرخ في
29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمتضمن
إنشاء المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة وتنظيمها وسيرها،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في
14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018
الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية
والتهيئة العمرانية،
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : تنشأ لجنة للخدمات الاجتماعية بالمدرسة
الوطنية لمهندسي المدينة.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1442 الموافق 19 يوليو
سنة .2021
كمال بلجود
★
قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1442 الموافق 25 يوليو
سنة 2021، يحدد قائمة ومواقع تمركز وقطاعات
تدخل الوحدات البحرية والمراكز المتقدمة ومراكز
الإسعاف عبر الطرقات للحماية المدنية.
إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى
عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم
الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب
عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
– وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول
عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
7 صفر عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة
14 سبتمبر سنة 2021 م
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-503 المؤرخ في
14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991
والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للحماية
المدنية، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-54 المؤرخ في
8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلق
بتنظيم المصالح الخارجية للحماية المدنية وعملها، المعدل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-308 المؤرخ في
2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018
والمتضمن إعادة تنظيم وحدات الحماية المدنية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في
14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018
الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية
والتهيئة العمرانية،
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسوم
التنفيذي رقم 18-308 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1440
الموافق 10 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن إعادة تنظيم وحدات
الحماية المدنية، تحدد قائمة ومواقع تمركز وقطاعات تدخل
الوحدات البحرية والمراكز المتقدمة ومراكز الإسعاف عبر
الطرقات للحماية المدنية، وفقا للملحق المرفق بأصل هذا
القرار.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1442 الموافق 25 يوليو
سنة .2021
كمال بلجود
وزارة التضامن الوطني والأسرة
وقضايا المرأة
قرار مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو
سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة
مركز لمن يعانون نقصا في التنفس بتلمسان،
ولاية تلمسان.
بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو
سنة 2021، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام
المادة 9 من المرسوم رقم 87-228 المؤرّخ في 4 ربيع الأوّل
عام 1408 الموافق 27 أكتوبر سنة 1987 والمتضمن إنشاء
مراكز لمن يعانون نقصا في التنفس وتنظيمها وعملها،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 29
في مجلس الإدارة لمركز من يعانون نقصا في التنفس
بتلمسان، ولاية تلمسان، الذي يرأسه والي الولاية أو ممثلة،
لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد :
– السيد عز الدين بوعلاق، مدير النشاط الاجتماعي
والتضامن لولاية تلمسان،
– السيد منصور بوخيار، مدير الصحة والسكان لولاية
تلمسان،
– السيدة حورية بكوش، مديرة التربية لولاية تلسمان،
– السيد بناصر بن لحسن، مدير التكوين والتعليم المهنيين
لولاية تلسمان،
– السيد محمد بدراوي، ممثل منتخب للموظفين
المتخصصين للمؤسسة،
– السيد عبد القادر عياد، ممثل منتخب للموظفين
المتخصصين للمؤسسة،
– السيد نوري واضح، ممثل عن الفرع النقابي للمؤسسة.
★
قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1443 الموافق 18 غشت
سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير
المستخدمين والتكوين بوزارة التضامن الوطني
والأسرة وقضايا المرأة.
إنّ وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–135 المؤرخ في
29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013
والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني
والأسرة وقضايا المرأة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي
يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 شوال
عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين
السيد حكيم شتوي، مديرا للمستخدمين والتكوين بوزارة
التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
تقرّر ما يأتي :
المادّة الأولى : يفوض إلى السيد حكيم شتوي، مدير
المستخدمين والتكوين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم
وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، على جميع
الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
7 صفر عام 1443 ه
30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69
المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 محرم عام 1443 الموافق 18 غشت
سنة .2021
كوثر كريكو
وزارة النقل
قرار مؤرّخ في 14 محرّم عام 1443 الموافق 23 غشت
سنة 2021، يحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات
لوزارة النقل.
بموجب قرار مؤرّخ في 14 محرّم عام 1443 الموافق 23 غشت
سنة 2021، تحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة
النقل، تطبيقا لأحكام المادتين 185 و 187 من المرسوم الرئاسي
رقم 15–247 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق
16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية
وتفويضات المرفق العام، كما يأتي :
بعنوان الأعضاء الدائمين :
– السيّد رحموني عمار، ممثل وزير النقل، رئيسا،
– السيّد عرابة عبد الرحمان، ممثل وزير النقل، نائبا
للرئيس،
– السيّدة نقاش جويدة، ممثلة قطاع النقل، عضوا،
– السيّد سالمي محمد، ممثل قطاع النقل، عضوا،
– السيّدة سناج فريدة، ممثلة وزير المالية (المديرية
العامة للميزانية)، عضوا،
– السيّد صديقي محمد لمين، ممثل وزير المالية (المديرية
العامة للمحاسبة)، عضوا،
– السيّد زواوة ياسين، ممثل وزير التجارة، عضوا.
بعنوان الأعضاء المستخلفين :
– السيّد شلة طارق، ممثل قطاع النقل، مستخلفا،
– السيّدة مصابحية رفيقة، ممثلة قطاع النقل، مستخلفة،
– السيّد قلمامن هشام، ممثل وزير المالية (المديرية العامة
للميزانية)، مستخلفا،
– السيّد قيتون عبد الرؤوف، ممثل وزير المالية (المديرية
العامة للمحاسبة)، مستخلفا،
– السيّد فهلون لخضر، ممثل وزير التجارة، مستخلفا.
14 سبتمبر سنة 2021 م
المجلس الوطني الاقتصادي
والاجتماعي والبيئي
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1443
الموافق 29 غشت سنة 2021، يتضمن وضع بعض
الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة في حالة
القيام بالخدمة لدى المجلس الوطني الاقتصادي
والاجتماعي والبيئي.
إن الوزير الأول،
ووزير الصحة،
ورئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في
19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021
والمتضمن تعيين الوزير الأول،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–37 المؤرخ في
22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021
والمتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
والبيئي وسيره،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–71 المؤرخ في
4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة 2021 والمتضمن
تنظيم المصالح الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي
والاجتماعي والبيئي،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09–393 المؤرخ
في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009
والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين
لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–121 المؤرخ في
15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011
والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين
لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي 11–379 المؤرخ في
25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي
يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
7 صفر عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة
14 سبتمبر سنة 2021 م
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرخ في
5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد
صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 رجب
عام 1441 الموافق 8 مارس سنة 2020 والمتضمن تعيين
رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
يقررون ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم
التنفيذي رقم 09–393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق
24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص
بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين
في الصحة العمومية، والمادة 3 من المرسوم التنفيذي
رقم 11–121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق
20 مارس سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص
بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية،
يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى المجلس الوطني الاقتصادي
والاجتماعي والبيئي وفي حدود التعداد المنصوص عليه
بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد الأسلاك المذكورة
في الجدول الآتي :
الأسلاك التعداد
الأطباء العامون في الصحة العمومية 1
جراحو الأسنان العامون في الصحة العمومية 1
مساعدو التمريض في الصحة العمومية 1
المادة 2 : تضمن مصالح المجلس الوطني الاقتصادي
والاجتماعي والبيئي تسيير المسار المهني للموظفين
المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا
للأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي
رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق
24 نوفمبر سنة 2009 والمرسوم التنفيذي رقم 11-121
المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس
سنة 2011، المذكورين أعلاه.
المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام
بالخدمة من حق الترقية طبقا للأحكام القانونية
الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرخ
في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009
والمرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع
الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، المذكورين
أعلاه.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 31
المادة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرق الموظف الذي
استفاد من ترقية، محل تحويل إلى الرتبة الجديدة.
المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 محرم عام 1443 الموافق 29 غشت
سنة .2021
وزير الصحة رئيس المجلس الوطني
الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
عبد الرحمان رضا تير
بن بوزيد
عن الوزير الأول
وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
بلقاسم بوشمال
★
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1443
الموافق 29 غشت سنة 2021، يعدل القرار الوزاري
المشترك المؤرخ في 29 صفر عام 1431 الموافق
14 فبراير سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب
الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان
العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو
الخدمات بعنوان المجلس الوطني الاقتصادي
والاجتماعي.
إن الوزير الأول،
ووزير المالية،
ورئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في
17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد
كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم
والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم
وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم لاسيما المادة 8 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-37 المؤرخ في
22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021
والمتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
والبيئي وسيره،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-71 المؤرخ في
4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة 2021 والمتضمن
تنظيم المصالح الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي
والاجتماعي والبيئي،
7 صفر عام 1443 ه
32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في
15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد
صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في
5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد
صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 صفر
عام 1431 الموافق 14 فبراير سنة 2010 الذي يحدد تعداد
مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان
العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان
المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، المعدل،
14 سبتمبر سنة 2021 م
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 رجب
عام 1441 الموافق 8 مارس سنة 2020 والمتضمن تعيين
رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
يقرّرون ما يأتي :
المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري
المشترك المؤرخ في 29 صفر عام 1431 الموافق 14 فبراير
سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“ المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم
الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق
29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار
تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان
العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أوالخدمات، بعنوان
المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، طبقا
للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف
مناصب الشغل عقد غير محدد
المدة (1)
التوقيت التوقيت
الكامل الجزئي
عون وقاية من المستوى الثاني 1 –
عون وقاية من المستوى الأول 7 –
سائق سيارة من المستوى الثاني 2 –
عامل مهني من المستوى الثاني 4 –
سائق سيارة من المستوى الأول 5 –
عامل مهني من المستوى الأول 9 –
عون خدمة من المستوى الأول 2 2
حارس 14 –
المجموع العام 44 2
عقد محدد التعداد الصنف الرقم
المدة (2) )2+1( الاستدلالي
التوقيت التوقيت
الكامل الجزئي
– – 1 7 348
– – 7 5 288
– – 2 3 240
– – 4 3 240
– – 5 2 219
– – 9 1 200
– – 4 1 200
– – 14 1 200
– – 46
“
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1443 الموافق 29 غشت سنة .2021
وزير المالية رئيس المجلس الوطني
عن الوزير الأول
وبتفويض منه
الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
أيمن بن عبد الرحمان رضا تير
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر
المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
بلقاسم بوشمال
مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة