مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرّم عام 1443 الموافق 7 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الإيصال والإعلام والتوجيه لأركان الجيش الوطني الشعبي

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.