مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرّم عام 1443 الموافق 7 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الإيصال والإعلام والتوجيه لأركان الجيش الوطني الشعبي
المادة 7
فتح المادةتبقى مطبقة كل تدابير الوقاية والحماية الأخرى المتخذة في إطار نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، المنصوص عليها بموجب التنظيم المعمول به.
المادة 8
فتح المادةتسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من 14 سبتمبر سنة 2021، وتبقى مطبقة لمدة خمسة عشر (15) يوما.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 صفر عام 1443 الموافق 13 سبتمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان فرديّة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.