قرار
قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1443 الموافق 18 غشت سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المستخدمين والتكوين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد حكيم شتوي، مدير المستخدمين والتكوين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 محرم عام 1443 الموافق 18 غشت سنة .2021 كوثر كريكو وزارة النقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.