مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية – سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.