مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 محرّم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين عضوين في المجلس الأعلى للقضاء. 21
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 محرّم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين عضوين في المجلس الأعلى للقضاء. 21
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.