مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس دراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس دراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.