قرار مؤرّخ في 5 شعبان عام 1442 الموافق 18 مارس سنة 2021، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وتشكيلتها
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادتين 78 و 80 (الفقرة 4) من المرسوم التنفيذي رقم 20–199 المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمذكور أعلاه، تكوّن لجنة تقنية لدى المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، تُكلّف بالمسائل المتعلقة بالقواعد العامة للعمل وكذا النظافة والأمن الداخلي للمؤسسة.
المادة 2
فتح المادةتحدّد تشكيلة اللّجنة التقنية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون زمور برحمون بن ساسي عثامنة كمال زواوي قدور جمال مرزوقي بلحنافي كزعي شنوف رضا توفيق سماعيل مروان عمورة ياحي عداش عبدو عبد القادر مصطفى محمد نبيل كلكال لعروسي بوعشة زدام إيدير فتيحة نور الدين عبد القادر 14 سبتمبر سنة 2021 م
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 شعبان عام 1442 الموافق 18 مارس سنة .2021 بلقاسم بوشمال –––––––––––★–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.