مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت للوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.