قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 27 مارس سنة 2016، يتضمّن الموافقة على مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية بولاية سكيكدة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 18 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يوافق على مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية المبيّنة أدناه، الملحقة بأصل هذا القرار : * "الآثار المقدسة" بلديتا فلفلة وجندل سعدي محمد، ولاية سكيكدة، * "بن مهيدي بلاتان" بلديتا سكيكدة وفلفلة، ولاية سكيكدة، * "خليج القل" بلديتا القل وكرك رة، ولاية سكيكدة،
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 27 مارس سنة .2016 عمار غول ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.