قرار
قرار مؤرّخ في 2 شعبان ع ام 1437 الموافق 9 مايو سنة 2016، يتضمّن تحويل مقر المركز الوطني لتجمع وتحض ير المواهب والنخبة الرياضية إلى بلدية سويدانية (ولاية الجزائر)
قرار مؤرّخ في 2 شعبان ع ام 1437 الموافق 9 مايو سنة 2016، يتضمّن تحويل مقر المركز الوطني لتجمع وتحض ير المواهب والنخبة الرياضية إلى بلدية سويدانية (ولاية الجزائر)
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.