قرار

قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1437 الموافق 26 ديسمبر سنة 2015، يتضمن سحب اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.