قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1434 الموافق 12 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حالة القيام بالخدمة لدى المجمع الجزائري للغة العربية
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من القرار ال وزاري ال مش ترك ال م ؤرخ في 6 ذي ال قع دة ع ام 1434 ال م وافق 12 سبتمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرس وم التّنفيذيّ رقم 08-131 الم ؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى المجمع الجزائ ري للغ ة العربي ة وفي ح دود التعدادات المنصوص عليها بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد الأسلاك الآتية :
الأسلاك التعداد مدير بحث 1 أستاذ بحث 3 ملحق بالبحث 20 ...................(الباقي بدون تغيير).................. ."
المادة 2
فتح المادةينش ر ه ذا الق رار ف ي الجري دة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّي ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة .2016 الأمين العام وزير التعليم العالي لرئاسة الجمهورية والبحث العلمي العقبي حبة طاهر حجار عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.