ج.ر عدد 12 لسنة 2019
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (35)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 19-68 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 18 فبراير سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 19-69 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 19 فبراير سنة 2019، يحدد شروط وكيفيات مشاركة الملزم بالنفقة في مصاريف التكفل بالطفل في خطر الموضوع خارج الأسرة أو المسلّم للغير………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 19-70 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 19 فبراير سنة 2019، يحدد الشروط الواجب توفرها في الأشخاص والعائلات الجديرين بالثقة لرعاية الطفل في خطر…………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 19-71 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 19 فبراير سنة 2019، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 08-144 المؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 14 مايو سنة 2008 الذي يحدد تنظيم مفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري وصلاحياتها…………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي رقم 19-72 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 19 فبراير سنة 2019، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 08-154 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008 والمتضمن مهام مفتشية مصالح الميزانية وتنظيمها وسيرها……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي رقم 19-73 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 19 فبراير سنة 2019، يتضمن منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ ألنفط “ سندا منجميا لنشاطات البحث و/ أو استغلال المحروقات………………………………….. 9 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يتضمن تعيين وزير دولة، مستشار ديبلوماسي لدى رئيس الجمهوريّة ……………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية……………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة……………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 13 فبراير سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للأمن الوطني……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة العدل…… 11 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام قضاة…………………. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لمجلس قضاء باتنة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مفتش في مفتشية مصالح الميزانية بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الاستعلام الجمركي بالمديرية العامة للجمارك…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

19 جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 3 24 فبراير سنة 2019 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة والرياضة في وهران………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ولاية سيدي بلعباس………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية عين الدفلى…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين قضاة بعنوان محكمة التنازع….. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير التكوين والتعليم المهنيين في ولاية باتنة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الثقافة……… 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مديرة المتحف العمومي الوطني “ أحمد زبانة “ بوهران……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير المسرح الجهوي بوهران…. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بالمجلس الإسلامي الأعلى……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018، يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يحدد الاختصاص الإقليمي لقباضات الضرائب التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بالجزائر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرّخ في 5 محرّم عام 1440 الموافق 15 سبتمبر سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام كاب إيفي، جزء من غابة بورحمة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية عبد المالك رمضان، ولاية مستغانم…………………………………………………………………………….. 19 قرار مؤرّخ في 5 محرّم عام 1440 الموافق 15 سبتمبر سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام سيدي منصور، جزء من غابة الكثبان الرملية لستيدية، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية ستيدية، ولاية مستغانم……………………………………………………………….. 20 قرار مؤرّخ في 5 محرّم عام 1440 الموافق 15 سبتمبر سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام سويدي، جزء من غابة محاريقة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بوقيراط، ولاية مستغانم…………………………………………………………………………………………………… 21

19 جمادى الثانية عام 1440 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 24 فبراير سنة 2019 م فهرس (تابع) قرار مؤرّخ في 5 محرّم عام 1440 الموافق 15 سبتمبر سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام سيدي بن دهيبة، جزء من غابة ماسرة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية ماسرة، ولاية مستغانم…………………………………………………………………………………. 21 قرار مؤرّخ في 5 محرّم عام 1440 الموافق 15 سبتمبر سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام الحرية، جزء من غابة الكثبان الرملية لمستغانم، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية مستغانم، ولاية مستغانم………………………………………………………………. 22 قرار مؤرّخ في 5 محرّم عام 1440 الموافق 15 سبتمبر سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام عين إبراهيم، جزء من غابة سداوى، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية سيدي الأخضر، ولاية مستغانم………………………………………………………………………………….. 23 قرار مؤرّخ في 5 محرّم عام 1440 الموافق 15 سبتمبر سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام أرض خضراء، جزء من غابة زريفة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية خضراء، ولاية مستغانم…………………………………………………………………………………………….. 24 وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 4 محرم عام 1440 الموافق 13 أكتوبر سنة 2018، يجعل منهج تحديد كمية المواد الغريبة في التوابل والأعشاب العطرية المجففة، إجباريا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25

19 جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 24 فبراير سنة 2019 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 5 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 19-68 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 18 فبراير سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لاسيما المواد 91-6 و 92-1 و 118 (الفقرة 3) و 119 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 16-04 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1437 الموافق 9 يناير سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 16-48 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أول فبراير سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 16-170 المؤرّخ في 7 رمضان عام 1437 الموافق 12 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-13 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019 والمتضمن تعيين عضوين في مجلس الأمة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-14 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 118 (الفقرة 3) و 119 (الفقرة 2) من الدستور، يُعيّن لمدة ست (6) سنوات أعضاء في مجلس الأمة، ابتداء من تاريخ تنصيبهم، السادة الآتية أسماؤهم : – لخضر الهبيري، – يوسف مصار، – خالد بوجابر. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 18 فبراير سنة .2019 عبد العزيز بوتفليقة مرسوم تنفيذي رقم 19-69 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 19 فبراير سنة 2019، يحدد شروط وكيفيات مشاركة الملزم بالنفقة في مصاريف التكفل بالطفل في خطر الموضوع خارج الأسرة أو المسلّم للغير. إنّ الوزير الأول، – بناء على التقرير المشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66–155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 66–156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 84–11 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90–21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 15–12 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–134 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،

19 جمادى الثانية عام 1440 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 44 من القانون رقم 15–12 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات مشاركة الملزم بالنفقة في مصاريف التكفل بالطفل في خطر الموضوع خارج الأسرة أو المسلّم للغير. المادة 2 : يشارك الملزم بالنفقة، ما لم يثبت فقر حاله، في مصاريف التكفل بالطفل في خطر الموضوع خارج الأسرة أو المسلم للغير، بدفع المبلغ الشهري الذي يحدده قاضي الأحداث، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 15–12 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمذكور أعلاه. يدفع المبلغ الشهري للمشاركة في المصاريف لدى أمين الخزينة الولائية في حالة وضع الطفل في مركز متخصص في حماية الأطفال في خطر أو في مصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة أو في مركز أو مؤسسة استشفائية. ويدفع هذا المبلغ لقريب الطفل أو الشخص أو العائلة الجديرين بالثقة الذين يسلّم إليهم الطفل، في حسابهم البريدي أو البنكي أو عن طريق حوالة أو وفقا للكيفية التي يختارونها. المادة 3 : يثبت الملزم بالنفقة، بأي وسيلة، فقر حاله وعدم قدرته على دفع مبلغ المشاركة في مصاريف التكفل بالطفل في خطر الموضوع خارج أسرته أو المسلّم للغير. المادة 4 : تؤدى المنح العائلية التي تعود للطفل مباشرة إلى أمين الخزينة الولائية أو إلى الغير الذي يسلّم إليه الطفل في خطر، من قبل الهيئة التي تدفعها، بعد إعلامها من قبل أمانة الضبط بأمر قاضي الأحداث المتضمن وضع الطفل خارج الأسرة أو تسليمه للغير، وذلك طيلة مدة الوضع أو التسليم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 19 فبراير سنة .2019 أحمد أويحيى 24 فبراير سنة 2019 م مرسوم تنفيذي رقم 19-70 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 19 فبراير سنة 2019، يحدد الشروط الواجب توفرها في الأشخاص والعائلات الجديرين بالثقة لرعاية الطفل في خطر. إنّ الوزير الأول، – بناء على التقرير المشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–11 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 11–10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى القانون رقم 12–06 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات، – وبمقتضى القانون رقم 12–07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 15–12 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–134 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،

19 جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 24 فبراير سنة 2019 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–334 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات تنظيم وسير الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 40 من القانون رقم 15–12 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الشروط الواجب توفرها في الأشخاص والعائلات الجديرين بالثقة لرعاية الطفل في خطر. المادة 2 : يتم تسليم الطفل في خطر إلى شخص أو عائلة جديرين بالثقة بأمر من قاضي الأحداث، تطبيقا لأحكام القانون رقم 15–12 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يشترط أن يتوفر في الشخص الجدير بالثقة ما يأتي : – الجنسية الجزائرية، – التمتع بالأخلاق والسيرة الحسنة، – التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، – التمتع بالقدرة الجسدية والعقلية، – القدرة المادية الكافية لتغطية احتياجات الطفل. وإذا تعلق الأمر بعائلة جديرة بالثقة، يشترط توفر الشروط المذكورة في هذه المادة، في مقدم الطلب. المادة 4 : يمكن اشتراط أن يكون الشخص الجدير بالثقة من نفس جنس الطفل، إذا اقتضت مصلحته الفضلى ذلك. المادة 5 : يشترط أن يسجل الشخص والعائلة الجديرين بالثقة في القائمة الاسمية التي يعدها ويمسكها قاضي الأحداث، على مستوى كل جهة قضائية والذي يسهر على تحيينها الدوري. غير أنّه، يمكن قاضي الأحداث أن يختار الشخص أو العائلة الجديرين بالثقة من خارج القائمة المنصوص عليها في هذه المادة، إذا اقتضت المصلحة الفضلى للطفل ذلك، إذا توفرت فيهم الشروط المحددة في هذا المرسوم. توضع القائمة المنصوص عليها في هذه المادة في الشكل الإلكتروني. المادة 6 : تودع طلبات التسجيل في القائمة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، مباشرة لدى قاضي الأحداث أو عن للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 7 طريق مختلف مؤسسات ومصالح الدولة المكلفة بالحماية الاجتماعية والهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة وممثلي المجتمع المدني الناشطين في مجال حماية الطفولة. المادة 7 : يأمر قاضي الأحداث مصالح الوسط المفتوح بإجراء بحث اجتماعي عن حالة الشخص أو العائلة الجديرين بالثقة، ومدى استعدادهم لرعاية طفل وتوفير الظروف اللازمة لنموه ورعايته ورفاهيته. المادة 8 : علاوة على الوثائق التي تثبت توفر الشروط المذكورة في المادة 3 أعلاه، يمكن قاضي الأحداث أن يطلب من الشخص أو العائلة الجديرين بالثقة أي وثيقة أخرى يراها ضرورية. المادة 9 : يسهر قاضي الأحداث على مراقبة وتتبع وضعية الطفل الموضوع لدى الشخص أو العائلة الجديرين بالثقة، ويمكنه أن يعهد إلى مصالح الوسط المفتوح بإعداد تقارير دورية حول الطفل، طبقا لأحكام المادة 40 من القانون رقم 15–12 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمذكور أعلاه. المادة 10 : يجب على الشخص أو العائلة الجديرين بالثقة إعلام قاضي الأحداث مباشرة أو عن طريق مصالح الوسط المفتوح، بكل تغيير في حالتهما الاجتماعية أو في محل إقامتهما أو في سلوك الطفل وكذا في حالة اختلال شرط أو أكثر من الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 11 : يشطب قاضي الأحداث من القائمة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، الشخص أو العائلة الجديرين بالثقة : – إذا أصبحا لا يستوفيان شرطا أو أكثر من الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم، – إذا ثبت تقصيرهما البيّن في أداء واجباتهما تجاه الطفل، – بناء على طلبهما. يتولى قاضي الأحداث اتخاذ جميع التدابير التي من شأنها إبعاد الخطر على الطفل المعني وضمان حمايته. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 19 فبراير سنة .2019 أحمد أويحيى

19 جمادى الثانية عام 1440 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 مرسوم تنفيذي رقم 19-71 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 19 فبراير سنة 2019، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 08-144 المؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 14 مايو سنة 2008 الذي يحدد تنظيم مفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري وصلاحياتها. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–226 المؤرّخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–227 المؤرّخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–228 المؤرّخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–144 المؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 14 مايو سنة 2008 الذي يحدد تنظيم مفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري وصلاحياتها، 24 فبراير سنة 2019 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08–144 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 14 مايو سنة 2008 الذي يحدد تنظيم مفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري وصلاحياتها. المادة 2 : تتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08–144 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 14 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 3 : يدير مفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري……………………….(بدون تغيير)، يعيّن المفتش العام والمفتشون والمكلفون بالتفتيش بموجب مرسوم رئاسي. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. وظائف المفتش العام والمفتش والمكلف بالتفتيش وظائف عليا في الدولة. وتصنّف وتدفع مرتباتها، على التوالي، استنادا إلى وظيفة مفتش عام في الوزارة، ومدير في الإدارة المركزية، ونائب مدير في الإدارة المركزية”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 19 فبراير سنة .2019 أحمد أويحيى H مرسوم تنفيذي رقم 19-72 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 19 فبراير سنة 2019، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 08-154 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008 والمتضمن مهام مفتشية مصالح الميزانية وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه،

19 جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 24 فبراير سنة 2019 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–226 المؤرّخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–227 المؤرّخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–228 المؤرّخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–154 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008 والمتضمن مهام مفتشية مصالح الميزانية وتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08–154 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008 والمتضمن مهام مفتشية مصالح الميزانية وتنظيمها وسيرها. المادة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 08–154 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 6 : يتم تعيين المفتش العام والمفتشين….. …………………………(بدون تغيير)………………………………….. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 9 وتنهى مهامهم ………………………(بدون تغيير)………… وظيفتا المفتش العام والمفتش هي وظائف عليا في الدولة. وتصنف وتدفع مرتباتهما، على التوالي، استنادا إلى وظيفة مفتش عام في الوزارة ومدير في الإدارة المركزية”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 19 فبراير سنة .2019 أحمد أويحيى H مرسوم تنفيذي رقم 19-73 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 19 فبراير سنة 2019، يتضمن منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط“ سندا منجميا لنشاطات البحث و/ أو استغلال المحروقات. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الطاقة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90–30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 05–07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،

19 جمادى الثانية عام 1440 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–127 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007 والمتعلق بتعيين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–185 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد شروط تسليم السندات المنجمية لنشاطات البحث و/ أو استغلال المحروقات، لا سيما المادة 9 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–302 المؤرّخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدّل، – وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذه الطلبات، – وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07–185 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، تمنح الوكالة مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يتضمن تعيين وزير دولة، مستشار ديبلوماسي لدى رئيس الجمهوريّة. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 92-2 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99–240 المؤرّخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، 24 فبراير سنة 2019 م الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ ألنفط” سندا منجميا لنشاطات البحث و/ أو استغلال المحروقات في المساحة المسمّاة : “ أوفشور الجزائر” تبلغ مساحتها 165,44 131 كلم 2 وهي مجاورة لأقاليم ولايات الطارف وعنابة وسكيكدة وجيجل وبجاية وتيزي وزو وبومرداس والجزائر وتيبازة والشلف ومستغانم ووهران وعين تموشنت وتلمسان. المادة 2 : تحدد مساحات البحث و/أو استغلال المحروقات، موضوع هذا السند المنجمي، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية المرفقة بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : يمنح هذا السند المنجمي للبحث و/ أو استغلال المحروقات للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنف ط”، ابت داء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 19 فبراير سنة .2019 أحمد أويحيى فرديّة – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-197 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1422 الموافق 22 يوليو سنة 2001 الذي يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهوريّة وتنظيمها، المعدّل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن السيّد رمطان لعمامرة، وزيرا للدولة، مستشارا ديبلوماسيا لدى رئيس الجمهوريّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة .2019 عبد العزيز بوتفليقة

19 جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 24 فبراير سنة 2019 م مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تنهى، ابتداء من 15 غشت سنة 2017، مهام الآنستين والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية : – نادية لعمراني، نائبة مدير لبلدان أوروبا الجنوبية، – زكية إغيل، نائبة مدير للتحليل وتسيير المعلومات، – مراد لوحايدية، نائب مدير لحصانات المستخدمين الدبلوماسيين والمحلات الدبلوماسية، – مصطفى بوزيد، نائب مدير للمؤتمرات، – نبيل قلقول، نائب مدير لبلدان الساحل بالمديرية العامة لإفريقيا، – مهدي ليتيم، نائب مدير لإفريقيا الغربية والوسطى بالمديرية العامة لإفريقيا، – علي منقلاتي، نائب مدير لبلدان أوروبا الغربية في المديرية العامة لأوروبا، – عبد الرحمان ثامر، نائب مدير للمؤسسات الأوروبية والعلاقات الأورو – متوسطية، – فيصل سي فضيل، نائب مدير لبلدان أوروبا الشرقية، – سيد علي برانسي، نائب مدير لنزع السلاح بالمديرية العامة للشؤون السياسية والأمن الدوليين، – لحسن بسيكري، نائب مدير للشؤون الثقافية والعلمية والتقنية الدولية بالمديرية العامة للشؤون السياسية والأمن الدوليين، – مختار نعون، نائب مدير للتحليل والاستشراف بالمديرية العامة للشؤون السياسية والأمن الدوليين، – فرحات بن غالية، نائب مدير للبرامج والشؤون الاجتماعية، – محمد ناصر بساقلية، نائب مدير للوضعية القانونية للأشخاص والممتلكات، – عبد السلام حجاج، نائب مدير للعمليات المالية في المديرية العامة للموارد، – مراد بوقادوم، نائب مدير للتخطيط وبرمجة السياسات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 11 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تنهى، ابتداء من أوّل سبتمبر سنة 2017، مهام السيّد سفيان جنيدي، بصفته نائب مدير للتعاون مع الهيئات والمنظمات التجارية المتعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تنهى، ابتداء من أوّل غشت سنة 2018، مهام السيّد عبد الحميد سنوسي بريكسي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بروما (الجمهوريّة الإيطاليّة)، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تنهى، ابتداء من 31 غشت سنة 2018، مهام السيّد الطيب مدكور، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بمابوتو (جمهورية موزمبيق)، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 13 فبراير سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للأمن الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 13 فبراير سنة 2019، تنهى مهام السيّد لخضر الهبيري، بصفته مديرا عاما للأمن الوطني، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّدة زينب بن زهرة، بصفتها نائبة مدير للشؤون الدولية بوزارة العدل، لإحالتها على التقاعد.

19 جمادى الثانية عام 1440 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما قاضيين، بسبب الوفاة : – زكية ماضي، في محكمة جيجل، ابتداء من 18 مارس سنة 2018، – علي خياري، في محكمة عنابة، ابتداء من 13 فبراير سنة .2018 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد محمد بن حبارة، بصفته قاضيا بمحكمة سيدي بلعباس، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لمجلس قضاء باتنة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد مراد مباركي، بصفته أمينا عاما لمجلس قضاء باتنة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مفتش في مفتشية مصالح الميزانية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد محمد سنجاق الدين، بصفته مفتشا في مفتشية مصالح الميزانية بوزارة المالية، لإحالته على التقاعد. 24 فبراير سنة 2019 م فبراير سنة 2017، مهام السيّد مجبر بوعانم، بصفته مديرا للاستعلام الجمركي بالمديرية العامة للجمارك، بسبب إلغاء الهيكل. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة والرياضة في وهران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تنهى ابتداء من 28 مارس سنة 2018، مهام السيّد ميمون عفان، بصفته مديرا للمعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة والرياضة في وهران، بسبب الوفاة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ولاية سيدي بلعباس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تنهى ابتداء من 26 فبراير سنة 2018، مهام السيّد محمد أمين بوشناق خلادي، بصفته مديرا للشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ولاية سيدي بلعباس، بسبب الوفاة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد عبد القادر لعوطي، بصفته مديرا لإدارة الوسائل بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، لإحالته على التقاعد. HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الاستعلام الجمركي بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تنهى ابتداء من 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد زروق بوجمعة، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية عين الدفلى، لإحالته على التقاعد.

19 جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 13 24 فبراير سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين قضاة بعنوان محكمة التنازع. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، قضاة بعنوان محكمة التنازع : – عبد القادر الضاوي، رئيسا، – ابراهيم نويزي، محافظا للدولة، – محمد الصالح سلطاني، محافظا للدولة مساعدا، – وردية أورزدين، عضوا، – مختارية بن حواء، عضوا، – ماليك بن ناصر، عضوا، – شفيقة بن صولة، عضوا، – عتيقة شريفة سكفالي، عضوا، – عبد الحميد حسن، عضوا. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير التكوين والتعليم المهنيين في ولاية باتنة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيّد ساعد فراحتة، مديرا للتكوين والتعليم المهنيين في ولاية باتنة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيّد محي الدين بن طير، نائب مدير لتثمين التعابير الثقافية التقليدية والشعبية بوزارة الثقافة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مديرة المتحف العمومي الوطني “ أحمد زبانة “ بوهران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تعيّن السيّدة بشرى صالحي، مديرة للمتحف العمومي الوطني “ أحمد زبانة “ بوهران. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير المسرح الجهوي بوهران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيّد مراد سنوسي، مديرا للمسرح الجهوي بوهران. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بالمجلس الإسلامي الأعلى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيّد عبد الله مقشوش، مكلفا بالدراسات والتلخيص بالمجلس الإسلامي الأعلى. قرارات، مقررات، آراء وزارة قرار مؤرّخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة المالية 2018، يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات.

إنّ وزير المالية،

19 جمادى الثانية عام 1440 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 – بمقتضى المرسوم رقم 66–145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم 84–293 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 والمتضمن إنشاء معهد عالٍ للتسيير والتخطيط وتحديد قانونه الأساسي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–99 المؤرّخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–149 المؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمتضمن إنشاء جامعة التكوين المتواصل وتنظيمها وعملها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94–339 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للضرائب، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–299 المؤرّخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10–298 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 24 فبراير سنة 2019 م الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–305 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1433 الموافق 7 غشت سنة 2012 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للخزينة وتنظيمها وسيرها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 12–194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات. المادة 2 : يسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية إلى المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أدناه : – المدرسة الوطنية للخزينة، – المدرسة الوطنية للضرائب، – المعهد العالي للتسيير والتخطيط، – جامعة التكوين المتواصل، – الكليات المختصة التابعة لمؤسسات التعليم العالي الآتية :

  • الكليات التابعة لجامعة مستغانم،
  • الكليات التابعة لجامعة الأغواط،
  • الكليات التابعة لجامعة الجلفة،
  • الكليات التابعة لجامعة البويرة،
  • الكليات التابعة لجامعة خنشلة،
  • الكليات التابعة لجامعة أم البواقي،
  • الكليات التابعة لجامعة الشلف،
  • الكليات التابعة لجامعة برج بوعريريج،
  • الكليات التابعة لجامعة قالمة،
  • الكليات التابعة لجامعة بومرداس،
  • الكليات التابعة لجامعة المدية،
  • الكليات التابعة لجامعة سوق أهراس،
  • الكليات التابعة لجامعة بشار،
  • الكليات التابعة لجامعة وهران 2،
  • الكليات التابعة لجامعة بسكرة،
  • الكليات التابعة لجامعة تبسة،

19 جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 24 فبراير سنة 2019 م

  • الكليات التابعة لجامعة خميس مليانة،
  • الكليات التابعة لجامعة تيارت،
  • الكليات التابعة لجامعة بجاية،
  • الكليات التابعة لجامعة عنابة،
  • الكليات التابعة لجامعة قسنطينة 2،
  • الكليات التابعة لجامعة سكيكدة،
  • الكليات التابعة لجامعة جيجل،
  • الكليات التابعة لجامعة تلمسان،
  • الكليات التابعة لجامعة أدرار،
  • الكليات التابعة لجامعة سيدي بلعباس،
  • الكليات التابعة لجامعة سطيف 1،
  • الكليات التابعة لجامعة ورقلة،
  • الكليات التابعة لجامعة باتنة 1،
  • الكليات التابعة لجامعة سعيدة،
  • الكليات التابعة لجامعة تيزي وزو،
  • الكليات التابعة لجامعة الجزائر 3،
  • الكليات التابعة للمركز الجامعي بإيليزي،
  • الكليات التابعة للمركز الجامعي بتامنغست، للالتحاق برتبة :
  • مفتش للخزينة والمحاسبة والتأمينات. المادة 3 : يسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية إلى المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أدناه : – المدرسة الوطنية للخزينة، – المدرسة الوطنية للضرائب، – المعهد العالي للتسيير والتخطيط، – الكليات المختصة التابعة لمؤسسات التعليم العالي الآتية :
  • الكليات التابعة لجامعة مستغانم،
  • الكليات التابعة لجامعة الأغواط،
  • الكليات التابعة لجامعة الجلفة،
  • الكليات التابعة لجامعة البويرة،
  • الكليات التابعة لجامعة خنشلة،
  • الكليات التابعة لجامعة أم البواقي،
  • الكليات التابعة لجامعة الشلف،
  • الكليات التابعة لجامعة برج بوعريريج،
  • الكليات التابعة لجامعة قالمة،
  • الكليات التابعة لجامعة بومرداس، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 15
  • الكليات التابعة لجامعة المدية،
  • الكليات التابعة لجامعة سوق أهراس،
  • الكليات التابعة لجامعة بشار،
  • الكليات التابعة لجامعة وهران 2،
  • الكليات التابعة لجامعة بسكرة،
  • الكليات التابعة لجامعة تبسة،
  • الكليات التابعة لجامعة خميس مليانة،
  • الكليات التابعة لجامعة تيارت،
  • الكليات التابعة لجامعة بجاية،
  • الكليات التابعة لجامعة عنابة،
  • الكليات التابعة لجامعة قسنطينة 2،
  • الكليات التابعة لجامعة سكيكدة،
  • الكليات التابعة لجامعة جيجل،
  • الكليات التابعة لجامعة تلمسان،
  • الكليات التابعة لجامعة أدرار،
  • الكليات التابعة لجامعة سيدي بلعباس،
  • الكليات التابعة لجامعة سطيف 1،
  • الكليات التابعة لجامعة ورقلة،
  • الكليات التابعة لجامعة باتنة 1،
  • الكليات التابعة لجامعة سعيدة،
  • الكليات التابعة لجامعة تيزي وزو،
  • الكليات التابعة لجامعة الجزائر 3،
  • الكليات التابعة للمركز الجامعي بإيليزي،
  • الكليات التابعة للمركز الجامعي بتامنغست، للالتحاق برتبتي :
  • مفتش رئيسي للخزينة والمحاسبة والتأمينات.
  • مفتش مركزي للخزينة والمحاسبة والتأمينات. المادة 4 : يسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية إلى المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أدناه : – معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي، – الكليات المختصة التابعة لمؤسسات التعليم العالي الآتية :
  • الكليات التابعة لجامعة مستغانم،
  • الكليات التابعة لجامعة الأغواط،
  • الكليات التابعة لجامعة الجلفة،

19 جمادى الثانية عام 1440 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12

  • الكليات التابعة لجامعة البويرة،
  • الكليات التابعة لجامعة خنشلة،
  • الكليات التابعة لجامعة أم البواقي،
  • الكليات التابعة لجامعة الشلف،
  • الكليات التابعة لجامعة برج بوعريريج،
  • الكليات التابعة لجامعة قالمة،
  • الكليات التابعة لجامعة بومرداس،
  • الكليات التابعة لجامعة المدية،
  • الكليات التابعة لجامعة سوق أهراس،
  • الكليات التابعة لجامعة بشار،
  • الكليات التابعة لجامعة وهران 2،
  • الكليات التابعة لجامعة بسكرة،
  • الكليات التابعة لجامعة تبسة،
  • الكليات التابعة لجامعة خميس مليانة،
  • الكليات التابعة لجامعة تيارت،
  • الكليات التابعة لجامعة بجاية،
  • الكليات التابعة لجامعة عنابة،
  • الكليات التابعة لجامعة قسنطينة 2،
  • الكليات التابعة لجامعة سكيكدة،
  • الكليات التابعة لجامعة جيجل،
  • الكليات التابعة لجامعة تلمسان،
  • الكليات التابعة لجامعة أدرار،
  • الكليات التابعة لجامعة سيدي بلعباس،
  • الكليات التابعة لجامعة سطيف 1،
  • الكليات التابعة لجامعة ورقلة،
  • الكليات التابعة لجامعة باتنة 1،
  • الكليات التابعة لجامعة سعيدة،
  • الكليات التابعة لجامعة تيزي وزو،
  • الكليات التابعة لجامعة الجزائر 3،
  • الكليات التابعة للمركز الجامعي بإيليزي،
  • الكليات التابعة للمركز الجامعي بتامنغست، للالتحاق برتبة :
  • مفتش قسم للخزينة والمحاسبة والتأمينات. المادة 5 : يسند تنظيم إجراء الامتحانات المهنية إلى المؤسسة العمومية للتكوين المذكورة أدناه : – معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي، للالتحاق برتبة :
  • مفتش رئيس للخزينة والمحاسبة والتأمينات. 24 فبراير سنة 2019 م المادة 6 : يسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية إلى المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أدناه : – المدرسة الوطنية للخزينة، – المدرسة الوطنية للضرائب، – المعهد العالي للتسيير والتخطيط، – جامعة التكوين المتواصل، للالتحاق برتبتي :
  • مراقب للخزينة والمحاسبة والتأمينات.
  • عون معاينة للخزينة والمحاسبة والتأمينات. المادة 7 : يمكن مديري المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أعلاه، أن ينشئوا بموجب مقرر، عند الحاجة وكل فيما يخصه، مراكز امتحان ملحقة. تبلّغ نسخة من هذا المقرر إلى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ إمضائه. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر في الجزائر في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة .2018 عبد الرحمان راوية H قرار مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يحدد الاختصاص الإقليمي لقباضات الضرائب التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بالجزائر. إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-327 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 32 منه،

19 جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 17 24 فبراير سنة 2019 م – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة 1998 والمتضمن إحداث قباضات الضرائب بمحافظة الجزائر الكبرى وتحديد اختصاصها الإقليمي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة 2007 الذي يحدد الاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية والمديريات الولائية للضرائب، المعدّل والمتمّم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدث في مديريات الضرائب للجزائر شرق، الجزائر وسط والجزائر غرب، التابعة للمديرية الجهوية الجدول للضرائب بالجزائر، قباضات الضرائب المبيّنة قائمتها واختصاصها الإقليمي في الجدول الملحق بهذا القرار. المادة 2 : يلغى القرار المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة 1998 والمتضمن إحداث قباضات الضرائب بمحافظة الجزائر الكبرى وتحديد اختصاصها الإقليمي. المادة 3 : ينشر هذا القرارفي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة .2018 عبد الرحمان راوية الملحق المديرية الجهوية للضرائب للجزائر مديرية الضرائب للجزائر - وسط قباضات تعيين القباضة ومقرها قباضة الضرائب العربي بن مهيدي في الجزائر الوسطى قباضة الضرائب ديدوش مراد في الجزائر الوسطى قباضة الضرائب كريم بلقاسم في الجزائر الوسطى قباضة الضرائب سيدي امحمد في سيدي امحمد قباضة الضرائب القصبة في القصبة قباضة الضرائب محمد بلوزداد في محمد بلوزداد قباضة الضرائب المدنية في المدنية قباضة الضرائب القبة في القبة قباضة الضرائب المرادية في المرادية قباضة الضرائب المغارية في المغارية قباضة الضرائب حسين داي في حسين داي قباضة الضرائب بئر مراد رايس في بئر مراد رايس قباضة الضرائب بئر خادم في بئر خادم قباضة الضرائب حيدرة في حيدرة قباضة الضرائب جسر قسنطينة في جسر قسنطينة قباضة الضرائب باش جراح في باش جراح قباضة الضرائب بوروبة في بوروربة الضرائب دائرة الاختصاص الإقليمي بلدية الجزائر - الوسطى قطاع العربي بن مهيدي بلدية الجزائر - الوسطى قطاع ديدوش مراد بلدية الجزائر - الوسطى قطاع كريم بلقاسم بلدية سيدي امحمد بلدية القصبة بلدية محمد بلوزداد بلدية المدنية بلدية القبة بلدية المرادية بلدية المغارية بلدية حسين داي بلدية بئر مراد رايس بلدية بئر خادم بلدية حيدرة بلدية جسر قسنطينة بلدية باش جراح بلدية بوروبة

19 جمادى الثانية عام 1440 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 24 فبراير سنة 2019 م مديرية الضرائب للجزائر - غرب قباضات تعيين القباضة ومقرها قباضة الضرائب باب الوادي في باب الوادي قباضة الضرائب رايس حميدو في رايس حميدو قباضة الضرائب الأبيار في الأبيار قباضة الضرائب ابن عكنون في ابن عكنون قباضة الضرائب بوزريعة في بوزريعة قباضة الضرائب بني مسوس في بني مسوس قباضة الضرائب زرالدة في زرالدة قباضة الضرائب درارية في درارية قباضة الضرائب الشراقة في الشراقة قباضة الضرائب الدويرة في الدويرة قباضة الضرائب دالي ابراهيم في دالي إبراهيم قباضة الضرائب عين البنيان في عين البنيان قباضة الضرائب سطاوالي في سطاوالي قباضة الضرائب بئر توتة في بئر توتة الضرائب دائرة الاختصاص الإقليمي بلديتا : باب الوادي - وادي قريش بلديتا : رايس حميدو - بولوغين بلدية الأبيار بلدية ابن عكنون بلدية بوزريعة بلدية بني مسوس بلديتا : زرالدة - معالمة بلديات : درارية - بابا حسن - العاشور بلدية الشراقة (قطاعا الشرق والغرب) بلديات : الدويرة - الخرايسية - سويدانية - رحمانية بلديتا : دالي إبراهيم - أولاد فايت بلديتا : عين البنيان - الحمامات بلدية سطاوالي بلديات : بئر توتة - أولاد الشبل - تسالة المرجة - سحاولة مديرية الضرائب للجزائر - شرق قباضات تعيين القباضة ومقرها قباضة الضرائب روبية في روبية قباضة الضرائب برج الكيفان في برج الكيفان قباضة الضرائب الدار البيضاء في الدار البيضاء قباضة الضرائب الحراش في الحراش قباضة الضرائب براقي في براقي قباضة الضرائب الكاليتوس في الكاليتوس الضرائب دائرة الاختصاص الإقليمي بلديات : رويبة - الرغاية - عين طاية - برج البحري - المرسى - هراوة بلدية برج الكيفان بلديتا : الدار البيضاء - باب الزوار بلديات : الحراش - المحمدية - وادي السمار بلدية براقي بلديتا : الكاليتوس - سيدي موسى

19 جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 24 فبراير سنة 2019 م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرّخ في 5 محرّم عام 1440 الموافق 15 سبتمبر سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام كاب إيفي، جزء من غابة بورحمة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية عبد المالك رمضان، ولاية مستغانم.

إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–455 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–333 المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–427 المؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام كاب إيفي، جزء من غابة بورحمة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية عبد المالك رمضان، ولاية مستغانم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 19 المادة 2 : تقع غابة الاستجمام كاب إيفي، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية عبد المالك رمضان، ولاية مستغانم، وهي تمتد على مساحة 17 هكتارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقاط س ع P1 251578 3999804 P2 251042 3999309 P3 250935 3999403 P4 250868 3999591 P5 250851 3999640 P6 250836 3999652 P7 250803 3999666 P8 250793 3999667 P9 250742 3999722 P10 251028 3999747 P11 251187 3999767 P12 251243 3999729 P13 251314 3999702 P14 251439 3999727 تحدد غابة الاستجمام كاب إيفي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 محرّم عام 1440 الموافق 15 سبتمبر سنة .2018 عبد القادر بوعزقي

19 جمادى الثانية عام 1440 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 قرار مؤرّخ في 5 محرم عام 1440 الموافق 15 سبتمبر سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام سيدي منصور، جزء من غابة الكثبان الرملية لستيدية، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية ستيدية، ولاية مستغانم.

إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–455 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–333 المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–427 المؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام سيدي منصور، جزء من غابة الكثبان الرملية لستيدية، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية ستيدية، ولاية مستغانم. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام سيدي منصور، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية ستيدية، ولاية مستغانم، وهي تمتد على مساحة 16 هكتارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : 24 فبراير سنة 2019 م الإحداثيات النقاط س ع P1 763630 3965448 P2 763707 3965337 P3 763556 3965245 P4 763359 3965125 P5 762960 3964803 P6 762922 3964754 P7 762811 3964951 P8 762852 3965011 P9 762880 3965001 P10 762908 3964981 P11 762941 3964984 P12 762963 3964986 P13 762968 3965000 P14 763060 3965065 P15 763166 3965172 P16 763189 3965198 P17 763261 3965243 P18 763360 3965393 P19 763426 3965398 P20 763435 3965399 P21 763457 3965403 P22 763477 3965414 P23 763499 3965407 P24 763553 3965418 P25 763567 3965429 تحدد غابة الاستجمام سيدي منصور، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 محرّم عام 1440 الموافق 15 سبتمبر سنة .2018 عبد القادر بوعزقي

19 جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 24 فبراير سنة 2019 م قرار مؤرّخ في 5 محرّم عام 1440 الموافق 15 سبتمبر سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام سويدي، جزء من غابة محاريقة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بوقيراط، ولاية مستغانم.

إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–455 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–333 المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–427 المؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام سويدي، جزء من غابة محاريقة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بوقيراط، ولاية مستغانم. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام سويدي، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية بوقيراط، ولاية مستغانم، وهي تمتد على مساحة 14 هكتارا و 31 آرا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 21 الإحداثيات النقاط س ع P1 253912 3959329 P2 254122 3959048 P3 253605 3958952 P4 253414 3959049 P5 253399 3959123 P6 253749 3959226 تحدد غابة الاستجمام سويدي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 محرّم عام 1440 الموافق 15 سبتمبر سنة .2018 عبد القادر بوعزقي

قرار مؤرّخ في 5 محرّم عام 1440 الموافق 15 سبتمبر سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام سيدي بن دهيبة، جزء من غابة ماسرة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية ماسرة، ولاية مستغانم.

إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–455 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–333 المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها،

19 جمادى الثانية عام 1440 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–427 المؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام سيدي بن دهيبة، جزء من غابة ماسرة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية ماسرة، ولاية مستغانم. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام سيدي بن دهيبة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية ماسرة، ولاية مستغانم، وهي تمتد على مساحة 9 هكتارات و 38 آرا و 13 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقاط س ع P1 244302 3970364 P2 244331 3970346 P3 244310 3970276 P4 244213 3970212 P5 244085 3970123 P6 244016 3970053 P7 243965 3970068 P8 243977 3970094 P9 243966 3970123 P10 243915 3970144 P11 243886 3970156 P12 243855 3970180 P13 243830 3970189 P14 243805 3970205 P15 243781 3970250 24 فبراير سنة 2019 م الإحداثيات النقاط س ع P16 243824 3970329 P17 243932 3970376 P18 244009 3970332 P19 244059 3970319 P20 244178 3970331 تحدد غابة الاستجمام سيدي بن دهيبة، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 محرّم عام 1440 الموافق 15 سبتمبر سنة .2018 عبد القادر بوعزقي

قرار مؤرّخ في 5 محرّم عام 1440 الموافق 15 سبتمبر سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام الحرية، جزء من غابة الكثبان الرملية لمستغانم، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية مستغانم، ولاية مستغانم.

إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–455 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–333 المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–427 المؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة،

19 جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 24 فبراير سنة 2019 م – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام الحرية، جزء من غابة الكثبان الرملية لمستغانم، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية مستغانم، ولاية مستغانم. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام الحرية، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية مستغانم، ولاية مستغانم، وهي تمتد على مساحة 10 هكتارات و 57 آرا و 67 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقاط س ع P1 239441 3980881 P2 239455 3980756 P3 239293 3980707 P4 239274 3980684 P5 239213 3980667 P6 239143 3980664 P7 239145 3980656 P8 239088 3980622 P9 239004 3980569 P10 238950 3980528 P11 238895 3980652 P12 238843 3980782 P13 239146 3980832 تحدد غابة الاستجمام الحرية، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 5 محرّم عام 1440 الموافق 15 سبتمبر سنة .2018 عبد القادر بوعزقي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 23 قرار مؤرّخ في 5 محرّم عام 1440 الموافق 15 سبتمبر سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام عين إبراهيم، جزء من غابة سداوى، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية سيدي الأخضر، ولاية مستغانم.

إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–455 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–333 المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–427 المؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام عين إبراهيم، جزء من غابة سداوى، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية سيدي الأخضر، ولاية مستغانم. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام عين إبراهيم، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية سيدي الأخضر، ولاية مستغانم، وهي تمتد على مساحة 16 هكتارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :

19 جمادى الثانية عام 1440 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 الإحداثيات النقاط س ع P1 269080 4009368 P2 269216 4009138 P3 269016 4008955 P4 268828 4008898 P5 268812 4009020 P6 268873 4009340 تحدد غابة الاستجمام عين إبراهيم، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 5 محرّم عام 1440 الموافق 15 سبتمبر سنة .2018 عبد القادر بوعزقي

قرار مؤرّخ في 5 محرّم عام 1440 الموافق 15 سبتمبر سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام أرض خضراء، جزء من غابة زريفة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية خضراء، ولاية مستغانم.

إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–455 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–333 المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، 24 فبراير سنة 2019 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–427 المؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام أرض خضراء، جزء من غابة زريفة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية خضراء، ولاية مستغانم. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام أرض خضراء، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية خضراء، ولاية مستغانم، وهي تمتد على مساحة 10 هكتارات، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقاط س ع P1 281316 4014436 P2 281333 4014274 P3 281347 4014167 P4 281110 4014109 P5 280850 4014060 P6 280819 4014160 P7 280807 4014245 P8 281078 4014303 تحدد غابة الاستجمام أرض خضراء، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 محرّم عام 1440 الموافق 15 سبتمبر سنة .2018 عبد القادر بوعزقي

19 جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 24 فبراير سنة 2019 م وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 4 محرم عام 1440 الموافق 13 أكتوبر سنة 2018، يجعل منهج تحديد كمية المواد الغريبة في التوابل والأعشاب العطرية المجففة، إجباريا.

إنّ وزير التجارة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–39 المؤرّخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدّل والمتمّم،لا سيما المادة 19 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02–453 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجارة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–328 المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدّد شروط وكيفيات اعتماد المخابر قصد حماية المستهلك وقمع الغش، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–62 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017 والمتعلق بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية وخصائصه وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90–39 المؤرّخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج تحديد كمية المواد الغريبة في التوابل والأعشاب العطرية المجففة، إجباريا. المادة 2 : من أجل تحديد كمية المواد الغريبة في التوابل والأعشاب العطرية المجففة، تلزم مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض، باستعمال المنهج المبيّن في الملحق المرفق بهذا القرار. يجب أن يستعمل أيضا هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 25 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 محرّم عام 1440 الموافق 13 أكتوبر سنة .2018 سعيد جلاب الملحق منهج تحديد كمية المواد الغريبة في التوابل والأعشاب العطرية المجففة 1 . مجال التطبيق : يحدد هذا المنهج طريقة عمل عامة للفحص بالعين المجردة أو بالتكبير، على الأكثر، 10 مرات للتوابل كاملة لتحديد المواد الغريبة المرئية. يطبق هذا المنهج على التوابل وعلى الأعشاب العطرية المجففة. 2 . مصطلحات وتعاريف : يقصد، في مفهوم هذا المنهج، بما يأتي : المادة الغريبة الخارجية المرئية : مادة غريبة ترى بالعين المجردة أو بتكبير 10 مرات، على الأكثر، التي لا تأتي من النبات الذي ينتمي إليه التابل أو العشب العطري. ملاحظة : يمكن أن تكون المادة الغريبة الخارجية المرئية من أصل غير حيواني ( سيقان، حجر، قش، عفنيات مرئية) أو حيواني ( فضلات وحشرات و أوساخها) (الشكل .)1 المادة الغريبة الداخلية المرئية : مادة ترى بالعين المجردة أو بتكبير 10 مرات على الأكثر، مشكلة من بقايا نوع النبات الذي ينتمي إليه التابل أو العشب العطري. ملاحظة : المادة الغريبة الداخلية المرئية التي يمكن أن تتشكل من بقايا الأزهار (الشكل .)1 .3 المبدأ : يستعمل هذا المنهج للكشف عن وجود مواد غريبة داخلية وخارجية مرئية : عفنيات مشتبه بها فوق الأوراق أو فوق الحبوب وفضلات وبراز الحيوانات وأجسام الحشرات كاملة و/أو أجزاء كبيرة منها، أغصان، سيقان، حجر، زجاج….إلخ).

19 جمادى الثانية عام 1440 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 24 فبراير سنة 2019 م الشكل 1 - رسم توضيحي للتعاريف مادة غريبة داخلية بقايا الأزهار من بقايا نباتية .4 التجهيزات : .4 1 طاولة وإضاءة مناسبة : .4 2 الورق، أوراق كبيرة بيضاء ونظيفة (صقيل إن أمكن). .4 3 ملاعق، تشكيلة من الملاعق الصغيرة والكبيرة. 4.4 جهاز اقتطاع وتجزئة العيّنات من نوع جونز Jones( ) أو جهاز اقتطاع متعدد الشفرات riffles( à ) . 5.4 الميزان، يمكن أن تكون القراءة إلى أقل من 0,001 غ بالتقريب. 6.4 سكين، أو أي أداة أخرى مناسبة. 7.4 عدسة مكبرة. .5 اقتطاع العيّنات : تقتطع العيّنات في الشروط المناسبة. .6 طريقة العمل : 1.6 حجم وتحضير عينة المخبر : يجب أن تكون عيّنة المخبر ممثلة ومقتطعة من أجزاء مختلفة من الحصة. بالنسبة للمواد التي لها كتلة حجمية ظاهرة مرتفعة، يجب أن يكون حجم عيّنة المخبر تقريبا 500 غ (جدول .)1 بالنسبة للمواد التي لها كتلة حجمية ظاهرة منخفضة، يجب أن يكون حجم عيّنة المخبر تقريبا 250 غ (جدول .)1 يمثل الزعفران استثناء، حيث يجب أن يكون حجم عيّنة المخبر 3 غ. 2.6 العيّنة المأخوذة للتجربة : من الضروري جعل عيّنة المخبر متجانسة قبل اقتطاع عيّنة التجربة. مادة غريبة خارجية أصل حيواني من أصل غير حيواني من نباتات أخرى مواد أخرى (معدنية، بلاستيكية، ….إلخ). يحدد حجم عيّنة المخبر وعيّنة التجربة في الجدول 1 لهذا المنهج. 3.6 طريقة إجراء الفحص : 1.3.6 مجموعة التوابل والأعشاب العطرية، بما في ذلك جوزة الطيب : توزن بواسطة الميزان )5.4( العيّنة المحضرة في )1.6( و(6.2) بتقريب 0^01 غ . تفحص العيّنة باتباع الخطوات الآتية : أ ) ينشر المنتوج على مساحة واسعة ومضاءة جيدا )1.4( من ورقة بيضاء (4.2)، ب) ينقل المنتوج باستعمال ملعقة مسطحة )3.4( ويفحص بعناية، ج) يفصل بواسطة جهاز اقتطاع وتجزئة العيّنات )4.4( كل المواد الغريبة الداخلية و/أو الخارجية. د) توزن بواسطة الميزان )5.4( أو تحصى حسب 1).7( و(7.2) الشوائب والمواد الغريبة. تسجل كل المواد الغريبة الداخلية والخارجية التي وجدت. 2.3.6 جوزة الطيب : تكسر 100 حبة من جوزة الطيب طوليا بواسطة سكين .)6.4( تفحص المساحات المكسورة للكشف عن وجود محتمل للحشرات، من أجزاء الحشرات أو مجموعة من الحشرات أو فضلات أو عفنيات. يمكن استعمال عدسة مكبرة )7.4( لتأكيد الملاحظات المحتملة. يسجل وجود المواد الغريبة الخارجية وعدد جوزة الطيب أين تم العثور على هذه المواد الغريبة.

19 جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 24 فبراير سنة 2019 م .7 الحساب والتعبير عن النتائج : 1.7 المواد الغريبة الداخلية والخارجية : يحسب الكسر الكتلي للمواد الغريبة الداخلية EM W، والكسر الكتلي للمواد الغريبة الخارجية من أصل غير حيواني FM W، التي يعبّر عنها بالنسبة المائوية باستعمال الصيغتين الآتيتين : EM m × =100 EM W s m FM m × =100 FM W s m الجدول 1 - حجم عينة المخبر للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 27 حيث : EM m : الكتلة بالغرام للمواد الغريبة الداخلية، FM m : الكتلة بالغرام للمواد الغريبة الخارجية من أصل غير حيواني، s m : الكتلة بالغرام لعيّنة المخبر أو عيّنة التجربة، حسب الحالة. يعبّر عن النتائج بالتقريب إلى عشرية واحدة. 2.7 المواد الغريبة الخارجية من أصل حيواني : يمكن أن يعبر عن المواد الغريبة الخارجية من أصل حيواني حسب الوحدات المحددة في الجدول 2 لهذا المنهج من حيث النوع والاسم والعدد والكسر الكتلي بالنسبة المائوية. والعيّنة المأخوذة للتجربة الكتلة الحجمية حجم عيّنة الحجم المناسب الحجم الأدنى لعيّنة المنتوج الظاهرة للمنتوج المخبر (غ) لعيّنة التجربة (غ) التجربة (غ) فلفل جامايكا بذور اليانسون بذور الكروية بذور الهيل القرفة بذور الكرافس كبش القرنفل بذور الكزبرة مرتفعة بذور الكمون بذور الشبت بذور الشمر الثوم الزنجبيل توت العرعر البصل الفلفل (الأبيض والأسود) بذور الخشخاش(tovap de )grain حبوب السمسم الكركم جوزة الطيب 100 (كاملة ومكسرة) 100 100 100 10 100 10 100 100 100 50 100 10 100 10 100 10 100 10 500 100 10 100 10 100 10 100 100 100 100 100 10 100 100 100 10 100 10 100 100 نواة أو 500 غ 100 نواة أو 500 غ 50 جوزة الطيب مكسرة مكسرة أو 250 غ مكسرة

19 جمادى الثانية عام 1440 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 24 فبراير سنة 2019 م الجدول 1 - حجم عينة المخبر والعينة المأخوذة للتجربة (تابع) الكتلة الحجمية حجم عيّنة الظاهرة للمنتوج المنتوج المخبر (غ) الفلفل منخفضة الغشاء المحاط بجوزة الطيب )macis( 250 الأعشاب العطرية أخرى الزعفران 3 الحجم المناسب الحجم الأدنى لعيّنة لعيّنة التجربة (غ) التجربة (غ) 100 100 25 25 25 5 3 0^5 الجدول 2 - التعبير عن النتائج المادة الغريبة الخارجية براز القوارض برازات أخرى (بما فيه براز الحشرات والطيور) حشرات كاملة وشظايا الحشرات ( ميّتة أو حيّة، بما فيه العث والسرفة يرقات مواد متعفنة ( كل البذور أو الأوراق المتعفنة وإذا كان ربع 1( / )4 أو أكثر سطحها يعتبر متعفنا). وسخ الحشرات ( بما في ذلك الأوراق والجذور و/أو البذور) المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب التعبير عن النتائج العدد، ملغ/كلغ النوع والعدد، ملغ/كلغ ( )psoque الاسم والعدد، حسب الحالة العدد من النسبة المائوية للكتلة الضخمة المحسوبة على أساس )1.7( النسبة المائوية للكتلة الضخمة المحسوبة على أساس )1.7(

  • 376 - الجزائر - محطة