مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.