مرسوم تنفيذي رقم 19-71 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 19 فبراير سنة 2019، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 08-144 المؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 14 مايو سنة 2008 الذي يحدد تنظيم مفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري وصلاحياتها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08–144 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 14 مايو سنة 2008 الذي يحدد تنظيم مفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري وصلاحياتها.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08–144 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 14 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“المادة 3 : يدير مفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري............................(بدون تغيير)، يعيّن المفتش العام والمفتشون والمكلفون بالتفتيش بموجب مرسوم رئاسي.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
وظائف المفتش العام والمفتش والمكلف بالتفتيش وظائف عليا في الدولة.
وتصنّف وتدفع مرتباتها، على التوالي، استنادا إلى وظيفة مفتش عام في الوزارة، ومدير في الإدارة المركزية، ونائب مدير في الإدارة المركزية”.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 19 فبراير سنة .2019 أحمد أويحيى H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 08-144
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.