قرار
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1397 الموافق 14 يوليو سنة 1977 صادر عن والى وهران يتضمن التنازل مجانا لوزارة العدل ، عن قطعة أرض واقعة بقديل، وذلك قصد توسيع المركز المتخصص لاعادة تربية الاحداث . 922
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1397 الموافق 14 يوليو سنة 1977 صادر عن والى وهران يتضمن التنازل مجانا لوزارة العدل ، عن قطعة أرض واقعة بقديل، وذلك قصد توسيع المركز المتخصص لاعادة تربية الاحداث . 922
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.