قرار

قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 16 يوليو سنة 1977 صادر عن والى تلمسان، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن التنازل لقاء عوض لفائدة سوناطراك» عن قطعة أرض واقعة بالرمشي قصد اقامة مركز لخزن وتوزيع منتوجات «سوناطراك» . 922

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.