مرسوم رقم 77-112

مرسوم رقم 77 112 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 31 يوليو الموافق 6 غشت سنة 1977 يتضمن المصادقة على اتفاق سنة 1977 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة الاشغال القرض رقم 10407 أل الموقع في 15 مايو سنة 1977 بمدينة العمومية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • الدستور
  • قانون رقم 63-320

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.