مقرر

مقرر مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1397 الموافق 9 مارس سنة 1977 صادر عن والى المدية، يتضمن الترخيص بالتنازل عن قطعة أرض قصد بناء حظيرة للعتاد لفائدة الشركة الفلاحية للاحتياط لمجبر . 922

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.