قرار

قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1397 الموافق 18 يوليو سنة 1977 صادر عن والى باتنة يتضمن الغاء تخصيص قطعة أرض مساحتها 38.750 م 2 تابعة للتجزئات رقم 215 بي و 216 بي و 314 بي وأساس طريق مضمحل، واقعة بباتنة. 922

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.