قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 17 أبريل سنة 1977 صادر عن والى تلمسان، يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة ببريعة لفائدة الصندوق الاجتماعي لناحية وهران قصد بناء عيادة . 921
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 17 أبريل سنة 1977 صادر عن والى تلمسان، يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة ببريعة لفائدة الصندوق الاجتماعي لناحية وهران قصد بناء عيادة . 921
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.