قرار

قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 18 أبريل سنة 1977 صادر عن والى عنابة ، يتضمن التنازل الفائدة بلدية عنابة عن الثكنة «ج» «سانطونس»، تبلغ مساحتها هكتارين و 6 آرات و 66 سنتيارا و 60 دسم 2 لازمة لتهيئة المحيط الحضري للمدينة 921

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.