قرار

قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1397 الموافق 20 أبريل سنة 1977 صادر عن والى الاصنام، يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 23 يناير سنة 1974 والمتضمن منح قطعة أرض مجانا لفائدة المكتب الجزائرى المهنى للحبوب قصد اقامة محطة لتعبئة البذور . 921

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.