قرارات ، مقررات ، مناشير ، داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 14 د.ج 24 درج 20 د.ج 35 دج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 د.ج 30 د.ج 50 دج بما فيها نفقات الارسال إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 15-18-66 الى 17 ८ ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 25 د.ج ولمن النسخة الأصلية وترحمتها 0.50 د. ج - عمر العدد للسير السابقة ( 1962 1969 ) : 0,35 درج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام مطالبهم . يؤدى عن تعيير العنوان 0.30 د. ج . ثمن النشر على أساس 3 د.ج للسطر فهرس اتفاقات دولية قوانين وأوامر أمر رقم 72 أمر مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1392 الموافق 18 ديسمبر
- 62 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة - سنة 1972 بانشاء الشركة العربية البحرية لنقل البترول الموقع عليها بالكويت في 6 مايو سنة 1972 • 1648 أمر رقم 72-63 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاقية العامة للتعاون التقني المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية قرار الشعبية ومملكة بلجيكا الموقع عليها في بروكسيل بتاريخ سنة 1972 30 يونيو سنة 1972 1658 القنصليين يتضمن تعيين وزير البريد والمواصلات • 1659 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الشؤون الخارجية مؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر يتضمن تأليف لجنة الترسيم في سلك الكتاب للشؤون الخارجية . 1659
1648 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو القعدة عام 1392 ه -قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1392 الموافق 28 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تأليف لجنة الترسيم لسلك الملحقين للشؤون الخارجية . 1660 قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1392 الموافق 29 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تأليف لجنة الترسيم في سلك الكتاب للشؤون الخارجية . 1660 قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1392 الموافق 4 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تأليف لجنة الامتحان المهنى للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية - 1660 قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1392 الموافق 4 ديسمبر
- سنة 1972 يتضمن تأليف لجنة الامتحان المهني للتعيين في صلك الملحقين للشؤون الخارجية . 1660 قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1392 الموافق 4 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تأليف لجنة الامتحان المهني للتعيين في. سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية . 1661 وزارة الداخلية -قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1392 الموافق أول سبتمبر سنة 1972 يتضمن تأسيس اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بالموظفين البلديين 1661 وزارة العدل قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1392 الموافق 9 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تكليف قاضي بمهام قاض للتحقيق 1663 | قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1392 الموافق 22 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعيين قاضي التحقيق لدى المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بمدينة الجزائر . 1663 وزارة الاشغال العمومية والبناء قراران مؤرخان في 9 رمضان عام 1392 الموافق 17 أكتوبر سنة 1972 يتضمنان ترقية ملحقين اداريين 1663 كتابة الدولة للمياه -قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1392 الموافق 5 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للبرامج والدراسات القانونية . 1664 قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1392 الموافق 5 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المشاريع والانجازات الخاصة بالمياه 1664 قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1392 الموافق 5 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير دراسات البيئة والابحاث في مجال المياه . 1664 قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1392 الموافق 5 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التجهيز والتهييئات القروية 1665 قرارات مؤرخة في 29 شوال عام 1392 الموافق 5 ديسمبر سنة 1972 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين . 1665 اتفاقات دولية امر رقم 72-62 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بانشاء الشركة العربية ديسمبر سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة | البحرية لنقل البترول الموقع عليها بالكويت في 6 مايو سنة بانشاء الشركة العربية البحرية لنقل البترول الموقع عليها 1972 ، بالكويت في 6 مايو سنة 1972 باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | | | تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاقية المتعلقة بانشياء الشركة العربية البحرية لنقل البترول الموقع عليها بالكويت في 6 مايو سنة 1972 ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 هواري بومدين
الجمعة 16 ذو القعدة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1649 اتفاقية انشاء الشركة العربية البحرية لنقل البترول
- ان حكومات البلدان الاعضاء في منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول والموقعة على هذه الاتفاقية ،
- ادراكا منها لاهمية استثمار دخلها المتأتى من ثرواتها | البترولية استثمارا اقتصاديا متنوعا في مشاريع انتاجية وانمائية تتوفر لها مقومات الحياة والازدهار ، وفي سبيل تحقيق الاهداف التي قامت من أجلها منظمة
- الاقطار العربية المصدرة للبترول فى الافادة الرشيدة من الثروة البترولية لخدمة اقتصاد البلدان المنتجة، فيما يعود عليها بأكمل المنافع المشروعة
- وتنفيذا لما نصت عليه الفقرة (ه) من المادة الثانية والمادة الخامسة من اتفاقية منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول من ضرورة الافادة من موارد الاقطار الاعضاء وامكانياتهم المشتركة في انشاء مشروعات مشتركة فى مختلف أوجه النشاط في صناعة البترول وتطلعا لتحقيق التعاون الاقتصادي المثمر البناء فيما- بينها، فقد اتفقت على ما يلي : الفصل الاول تعاريف المادة الأولى في هذه الاتفاقية وملاحقها، تكون للتغييرات التالية المعاني الموضحة أدناه. I - المنظمة : يقصد بها منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول، 2 مجلس الوزراء : ويقصد به مجلس وزراء المنظمة بتكوينه المقصور على الاقطار الاعضاء المساهمة في الشركة. 3 - الشركة : ويقصد بها الشركة العربية البحرية لنقل البترول . 4 - -3 الدولة العضو : ويقصد بها القطر من الاقطار الاعضاء بالمنظمة والمساهم في الشركة. -3 الاتفاقية : ويقصد بها الاتفاقية الحالية الخاصة بتأسيس الشركة العربية لنقل البترول والملاحق المرفقة بها. 6 - المواد الهيدروكربونية : ويقصد بها البترول الخام- ومشتقاته ومستخرجاته والغاز الطبيعي المسيل الفصل الثاني التأسيس والاغراض المادة الثانية يؤسس مشروع مشترك للنقل البحرى للمواد الهيدروكربونية باسم «الشركة العربية البحرية لنقل البترول». ويبين الملحق رقم (1) المرفق بهذه الاتفاقية النظام الاساسي للشركة كما يبين الملحق رقم (2) الاوضاع والشروط التي يتم بمقتضاها مدة نشاط الشركة. وتعتبر هذه الملاحق جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. الفصل الثالث النظام القانوني المادة الثالثة تخضع الشركة أساسا لاحكام هذه الاتفاقية وتخضع بصفة تكميلية للمباديء العامة المشتركة في تشريعات الدول الاعضاء في الحدود التي تنسق فيها هذه المبادىء، مع أحكام هذه الاتفاقية . تكون أحكام الاتفاقية ، وكذلك أى تعديل يتم وفقا للشروط والقواعد الواردة في مختلف نصوصها نافذة حتى لو تعارضت مع القانون الداخلي لاي من الدول الاعضاء. المادة الرابعة تتمتع الشركة بالشخصية القانونية، ويكون لها الاهلية الكاملة اللازمة لتحقيق أغراضها. المادة الخامسة للشركة أن تنشىء شركات تابعة ذات شخصية قانونية متميزة أو فروعا في أحدى الدول الاعضاء وفي خارج هذه الدول. وفى حالة انشاء شركة تابعة في احدى الدول الاعضاء تقوم الدول الاعضاء بابرام اتفاق لتحديد ما ينطبق بصفة أصلية على تلك الشركة التابعة من الإحكام الواردة في هذه الاتفاقية وفي ملاحقها. ويجب أن تكون أغلبية رأسمال الشركة التابعة ملكا للشركة . المادة السادسة للشركة جنسية كل من الدول الاعضاء المساهمين فيها سواء في مواجهة هذه الدول أو تجاه الغير. وتكون جميع أموال وأصول الشركة مملوكة ملكية مشتركة وشائعة بين المساهمين، بما في ذلك السفن التي يتم تسجيلها تحت علم أي من الدول الاعضاء. ويجرى توزيع سفن الشركة لاغراض تسجيلها ، تحت أعلام الدول الاعضاء بوصفها سفنا مملوكة للشركة. ويراعى بقدر أن يكون توزيع السفن بين تلك الاعلام على أساس حصص | تتناسب مع المساهمة في رأسمال الشركة مع الاخذ في الاعتبار قيمة كل سفينة بالنظر الى حمولتها وطرازها وعمرها .
1650 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو القعدة عام 1392 ه وفي حالة انضمام دولة جديدة الى الشركة و أو انتهاء عضوية دولة عضو أو أكثر فيها، وكذلك في حالة حدوث تغيير في توزيع رأسمال الشركة تقوم الجمعية العمومية باتخاذ ما يلزم لاعادة توزيع السفن تحت مختلف الاعلام ولها أيضا اعادة التوزيع عندما تواجه احدى الدول الاعضاء ظروفا تقتضى نقل كمية متزايدة من بترولها أو في الحالات الاخرى الاستثنائية التي تجعل حمولة السفن التي تحمل علم تلك الدولة غير كافية. المادة السابعة تمارس الشركة نشاطها على أساس تجارى ويقصد الكسب على نحو ما تقوم به شركات القانون الخاص. الفصل الرابع رأسمال الشركة المادة الثامنة للدول الاعضاء الحق في المساهمة في رأسمال الشركة بالتساوى فيما بينها فاذا اكتفت احدى هذه الدول بجزء من نصيبها وزع الباقي على سائر الدول الاعضاء الراغبة في زيادة نصيبها بالتساوى بينها. تقوم الجمعية العمومية باتخاذ الترتيبات اللازمة من أجل اعادة توزيع رأسمال الشركة وذلك بمراعاة الفقرة الاولى من هذه المادة : 1 ب - في حالة زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة نتيجة لانضمام دولة جديدة الى الشركة و / أو انتهاء عضوية دولة عضو أو أكثر في المنظمة. ب - - عند ما ترغب احدى الدول الاعضاء في تحويل جزء من أسهمها أو أسهم مواطنيها. المادة التاسعة تقتصر أهلية المساهمة في الشركة على الدول الاعضاء في المنظمة. ولهذه الدول أن تعهد بتمثيلها في ممارسة أهلية المساهمة لاية هيئة أو مؤسسة أو شركة تابعة لها من أشخاص قانونها العام أو الخاص. ويحق لكل دولة عضو أن تتنازل عن عدد من أسهمها لصالح مواطنيها من الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين في الاكتتاب ، وذلك بما لا يتجاوز 49 % من مجموع الاسهم المخصصة لها وعلى اساس الا يزيد ما يمتلكه كل شخص عن 10% (عشرة بالمائة) ، من مجموع الاسهم المتنازل عنها. وفي هذه الحالة تقوم الدولة العضو بتنظيم العلاقة بينها وبين مواطنيها الذين سيساهمون في الشركة وفق ما تراه مناسبا ، وتستمر الدولة ضامنة ومسؤولة أمام الشركة حسب أحكام هذه الاتفاقية. لا يجوز لاية هيئة أو مؤسسة أو شركة تتمتع بجنسية احدى الدول الاعضاء أن تكسب اسهما في الشركة الا اذا كان جميع رأسمالها مملوكا لتلك الدولة المعنية و أو لمواطنيها . المادة العاشرة أسهم الشركة اسمية، وتعتبر قابلة للتحويل بين مواطنى ذات الدولة العضو فقط وفقا لاجراءات النظام الاساسي للشركة. ولا يجوز الحجز على الاسهم التي في حوزة مواطنى احدى الدول الا لصالح الدولة نفسها أو لصالح مواطنين تابعين لذات الدولة. اذا انتقلت ملكية أسهم الى شخص من غير مواطني الدولة العضو بطريق الميراث أو الوصية، فان على حكومة المتوفى. اما أن تشتريها لنفسها أو تقوم ببيعها لحساب الورثة الى مواطنيها . المادة الحادية عشرة يجوز لكل دولة عضو أن تتقدم بعروض لتزويد الشركة بما تحتاجه من السفن، وفي هذه الحالة تتمتع تلك الدولة بحق الافضلية اذا تقاربت عروضها مع العروض الاخرى المقدمة للشراء من المصادر الاخرى سواء بالنسبة للثمن أو الخصائص الفنية أو الحمولة أو مواعيد التسليم أو المواصفات الاخرى • الفصل الخامس الاعفاءات والتسهيلات المادة الثانية عشرة تلتزم الدول الاعضاء بالامتناع عن الاستيلاء على الشركة وأموالها وأصولها أو نزع ملكيتها أو تأميمها. على أنه يجوز الحجز على أموال وأصول الشركة واتخاذ اجراءات التنفيذ الجبرى بمقتضى حكم قضائي نهائي المادة الثالثة عشرة تعفى الشركة في كافة الدول الاعضاء من اداء الرسوم والضرائب المالية الاخرى في جميع عملياتها وخاصة عند التأسيس والاكتتاب وزيادة رأس المال والحل أو التصفية كما تعفى ارباح الشركة ومدخولاتها من ضرائب الدخل. و تعفى الشركة ايضا في كافة الدول الاعضاء من الرسوم | والضرائب الخاصة بتملك وتسجيل سفن الشركة وأموالها المنقولة وغير المنقولة . ولا تشمل الاعفاءات المنصوص عليها في هذه المادة ما يستوفى عادة من رسوم وأجور كمقابل للخدمات بما في ذلك مقابل الخدمات التي تقدم للشركة أو ناقلاتها في موانيء الدول الاعضاء. المادة الرابعة عشرة يعفى كل ما تستورده الشركة من أدوات أو معدات أو مواد تحتاج اليها في عملياتها من جميع الرسوم الجمركية وما في | حكمها، وكذلك تعفى الشركة من كافة القيود على الاستيراد فيما عدا القيود المتعلقة بمقتضيات الامن العام والصحة. ولا يجوز اعادة بيع أى من تلك الواردات الموجودة على أقليم دولة عضو الا باتباع الشروط المتفق عليها مع حكومة هذه الدولة .
الجمعة 16 ذو القعدة عام 1392 الجريدة الرسمية المادة الخامسة عشرة للشركة أن تحتفظ بجميع العملات الاجنبية وأصول حساباتها باية عملة من العملات، وحينما رأت مناسبا لاغراض عملياتها . وتعتمد الدول الاعضاء بمنح الشركة التراخيص اللازمة وفقا للاجراءات المقررة في نظمها الداخلية والاتفاقات الدولية المطبقة والتي تكفل انتقال الموارد المالية الناجمة عن تأسيس الشركة | ونشاطها بما في ذلك اصدار القروض وخدمتها. الفصل السادس العاملون المادة السادسة عشرة عند توفر المؤهلات المهنية المطلوبة تكون الافضلية في استخدام و تعيين طواقم وضباط سفن الاعضاء الشركة بغض وسائر النظر عن الاشخاص العلم اللازمين الذي لاعمالها، لمواطني الدول ترفعه السفينة، ثم لمواطنى البلاد العربية الاخرى، ثم يصار الى تعيين غيرهم من المؤهلين من مواطنى البلاد الأخرى. وفيما عدا ذلك تتمتع الشركة بحرية اختيار وتعيين العاملين فيها وفقا لما تصدره من لوائح لهذا الغرض . ويسرى على جميع العاملين في الشركة نظام عمل موحد يقوم باصداره مجلس الادارة المادة السابعة عشرة تتعهد كل من الدول الاعضاء بمنح التراخيص اللازمة للدخول والاقامة والاستقرار والعمل بالنسبة للعاملين في الشركة على أقليمها مع مراعاة النظام العام والامن والصحة العامة. الفصل السابع الاشراف المادة الثامنة عشرة ترفع الشركة الى مجلس الوزراء تقريرها السنوى عن تطورات نشاطها ومركزها المالي. المادة التاسعة عشرة تراعي الشركة في مباشرة نشاطها وتخطيط سياستها العامة ما يصدره مجلس الوزراء من توجيهات وماقد يبديه من توجيهات وما قد يبديه من ملاحظات. الفصل الثامن احكام عامة المادة العشرون تقوم الدول الاعضاء بسداد 51 % من قيمة اسهمها في رأس المال المكتتب عند انتهاء الشركة، كما تقوم بتسديد القدر الباقى حسبما تقرره الجمعية العمومية وفقا لاحتياجات الشركة على أن يتم هذا التسديد خلال شهرين من تاريخ تسليم الدولة العضو لطلب السداد.. للجمهورية الجزائرية 1651 وتكون الدولة العضو مسؤولة تجاه الشركة عن الوفاء بالتزامات مواطنيها المساهمين في الشركة. المادة الحادية والعشرون للدول الاعضاء أن تكفل انفراديا أو جماعيا أية عملية اقتراض تقوم بها الشركة وفقا للاجراءات الدستورية المقررة في كل دولة. وتتعهد الدول الاعضاء بأن تسهل للشركة جميع الاعمال المتصلة بأغراضها وأن تتخذ في هذا السبيل كافة الوسائل الممكنة . وحماية لحقوق الشركة تقوم الدول الاعضاء، اذا لزم الأمر. باتخاذ أي عمل ذي طابع دولى في مواجهة الدول الاخرى على أساس الحماية الدبلوماسية وذلك جماعيا وانفراديا ودون اخلال بحقهم في التدخل بوصفهم مساهمين في الشركة. المادة الثانية والعشرون كل خلاف بين حكومات الدول الاعضاء حول تفسير أو تطبيق أو تنفيذ الاتفاقية يحال الى الهيئة القضائية المنصوص عليها في المادة (21) من اتفاقية المنظمة ويعتبر حكمها نهائيا وملزما لاطراف النزاع، فاذا حدث مثل هذا الخلاف قبل تشكيل تلك الهيئة، فانه يخضع لاجراءات التوفيق والتحكيم المنصوص عليها في الملحق رقم (3) لهذه الاتفاقية. المادة الثالثة والعشرون كل مظالمة تقدم من الشركة بالتعويض عما لحقها من ضرو ناتج عن عدم قيام احد الاعضاء المساهمين في الشركة بتنفيذ التزاماته الناشئة عن هذه الاتفاقية يفصل فيها بالطريقة المنصوص عليها في المادة الثانية والعشرون من هذه الاتفاقية.. الفصل التاسع احكام ختامية المادة الرابعة والعشرون أبرمت الاتفاقية لمدة بقاء الشركة . المادة الخامسة والعشرون لا يجوز تعديل الاتفاقية الحالية الا بقرار اجماعي من مجلس الوزراء، ومع ذلك يجوز تعديل النظام الاساسي للشركة وفق ما ورد فيه من أحكام . المادة السادسة والعشرون تعتبر هذه الاتفاقية مصدق عليها ويبدأ نفاذها عند ما يقوم عدد من الدول الاعضاء بمثل مجموع حصصها ثلثي رأس المال بايداع وثائق التصديق لدى وزارة خارجية دولة الكويت. ويبدأ نفاذها في مواجهة أي دولة أخرى اعتبارا من اليوم الأول من الشهر التالي لايداعها وثيقة انضمامها إلى هذه الاتفاقية، وفي
1652 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو القعدة عام 1392 فترة الستة اشهر التي تلي هذا الايداع تقوم الجمعية العمومية باتخاذ الترتيبات المتعلقة باعادة توزيع رأسمال الشركة بالتطبيق للمادة الثامنة من هذه الاتفاقية . المادة السابعة والعشرون كل دولة متعاقدة تنتهى عضويتها في المنظمة، تفقد هي و مواطنوها الاهلية اللازمة للاستمرار في الشركة، على أن تظل مسؤولة عن جميع الالتزامات الناجمة عن هذه الاتفاقية الى حين التصفية النهائية لحصتها . وفى هذه الحالة يحق للدول الاعضاء اكتساب الاسهم التي هي في حوزة تلك الدولة أو مواطنيها مع مراعاة ما جاء فى الفقرة الأولى من المادة الثامنة من هذه الاتفاقية . فاذا تخلفت أسهم بعد ذلك تقوم الشركة بشرائها بثمن يتفق عليه مع تلك الدولة، وتؤخذ في عين الاعتبار قيمة الاسهم وآخر ميزانية للشركة. وفي حالة حدوث خلاف حول الثمن يرجع بشأنه الى الاحكام الواردة فى المادة الثامنة والعشرين من هذه الاتفاقية . وعلى الشركة أن تقوم بتوزيع الاسهم التي تشتريهما على الدول الاعضاء بنسبة حصصها في الشركة . المادة الثامنة والعشرون تقوم وزارة خارجية دولة الكويت باخطار جميع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية أو الدول التي قد تنضم اليها باستلامها أي وثيقة من وثائق التصديق بالانضمام. كما تقوم باخطارهم بتاريخ مدة نفاذ هذه الاتفاقية. وقد قام المندوبون المفوضون المبينة اسماؤهم أدناه بتوقيع هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم. وقعت في مدينة الكويت في اليوم الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول سنة 1392 ه الموافق لليوم السادس من شهر مايو سنة 1972 م ، من نسخة واحدة تحتفظ في مقر وزارة خارجية دولة الكويت التي تقوم بتزويد كل من الموقعين حاليا والمنضمين مستقبلا بصورة طبق الاصل منها . من حكومة أبو ظبي : من حكومة البحرين : توقيع عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : احمد غزالي عن حكومة دبي : من حكومة الجمهورية العربية السورية : من حكومة الجمهورية العراقية : توقيع عن حومة قطر : توقيع من … رمة دولة الكويت : توقيع من حكومة الجمهورية العربية الليبية : توقيع من حكومة جمهورية مصر العربية: من حكومة المملكة العربية السعودية : احمد زكي يماني ملحق رقم (1) النظام الاساسي للشركة العربية البحرية لنقل البترول القسم الاول الاسم والغرض والمقر والمدة ورأس المال المادة الأولى تأسست شركة باسم « الشركة العربية البحرية لنقل البترول وهى مشروع مشترك تحكمه الاتفاقية الدولية الخاصة بانشاء تلك الشركة ، والنظام الاساسى هذا وبصفة تكميلية المبادىء العامة المشتركة في تشريعات الدول الاعضاء في الحدود التي تنسق فيها هذه المبادىء، مع أحكام هذه الاتفاقية والنظام الاساسي الخاص بها • المادة الثانية مقر الشركة في مدينة الكويت بدولة الكويت. المادة الثالثة تأسست الشركة لمدة خمسين (50) سنة. على أنه يمكن حلها قبل انتهاء مدتها بقرار من الجمعية العمومية يعتمد بقرار من مجلس الوزراء، وتصدر هذه القرارات بأغلبية ثلثى الدول الاعضاء الممثلة لثلثى رأسمال الشركة. ويمكن اطالة مدة الشركة وفقا لنفس الشروط المقررة في الفقرة أعلاه . المادة الرابعة غرض الشركة هو القيام بجميع عمليات النقل البحرى للمواد الهيدروكربونية ولها في سبيل ذلك : 1 شراء واستغلال وبيع وايجار واستئجار جميع أنواع الناقلات والمهمات العائمة ووسائل النقل البحرى الأخرى المتعلقة بنقل المواد الهيدروكربونية . ب - شراء وبيع واستئجار الاراضي اللازمة لتحقيق أغراضها . ج القيام بجميع الاعمال المالية والتجارية التي تقتضيها طبيعة أغراضها سواء كانت تلك الاعمال خاصة بأموال ثابتة أو منقولة . د - عقد جميع الاتفاقيات والقيام بجميع العمليات التجارية والمالية وكافة وجوه النشاط الاخرى التي تساعدها على تحقيق أغراضها . ه حق التعاقد والتقاضي واكتساب الاموال والحقوق والتصرف بها والقيام بجميع التصرفات 1:29 ية الأخرى.
الجمعة 16 ذو القعدة عام 1392 الجريدة الرسمية المادة الخامسة. يجدد رأسمال الشركة المصرح به بمبلغ خمسمائة مليون (0000 000 5000 دولار أمريكي ، على أساس قيمة الدولار (0,81851276) جراما من الذهب الخالص. أما رأسمال الشركة المكتتب به فقد حدد بمبلغ مائة مليون (10000000000 دولار أمريكي. وينقسم رأسمال الشركة الى مليون سهم، القيمة الاسمية لكل منها مائة دولار امريكي، ثم الاكتتاب فيها جميعها، ووزعت على النحو التالي : حكومة أبو ظبى / 545/454 454-45(454.545 مهما ) حكومة البحرين 4540545045454545/454 سهما ) حكومية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 454/45,454,545 (454,545 سهما ) حكومة دبي 454/45,454,545 (454,545 سهما ) حكومة الجمهورية العربية السورية 454/45,454,545 (454,545 مهما ) حكومة الجمهورية العراقية 454/45,454,545 (454,545 سهما) حكومة قطر 454/45,545 (454,545 سهما ) حكومة دولة الكويت / 545/454-45(454,545 سهما ) حكمومة الجمهورية العربية الليبية 545/454 : 45 (454,545 سهما ) : حكومة جمهورية مصر العربية 454/45,545 (454,545 سهما ) حكومة الممكلة العربية السعودية 454/45,454,545 (4540545 سهما ) المادة السادسة للجمهورية الجزائرية 1653 المادة الثامنة يجوز زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه بقرار من الجمعية العمومية بأغلبية تمثل ثلثى رأسمال الشركة. وفي حالة زيادة رأس المال، يكون لكل دولة حق الاكتتاب في الاسهم الجديدة بنسبة عدد الاسهم التي تكون حينذاك في حوزة الدولة ذاتها ومواطغيها . وتحدد الجمعية العمومية شروط اصدار الاستهم الجديدة و شروط مسداد قيمتها . المادة التاسعة يلتزم المساهمون في حدود مبلغ اكتتابهم فقط. وتتساوى الحقوق والالتزامات الناتجة عن الاسهم. ويعطى لكل منهم حق في نصيب شائع من أصول وخصوم الشركة. ولا تنتهى حالة الشيوع الا بالتصفية أو القسمة. ويمنح كل سهم نصيبا متساويا في الارباح الموزعة. وتعطى الاسهم حقا في التمثيل بالجمعية العمومية. وحيازة احد الاسهم تتمتع بقوة القانون بالخضوع للنظام الاساسي للشركة ولقرارات الجمعية العمومية. القسم الثاني الجمعية العمومية المادة العاشرة تشكل الجمعية العمومية من عموم المساهمين الذين يتجمعون في جماعات وطنية تضم كل واحدة منها الدولة العضو ومواطنيها تعدد اسهم الشركة ، عند انشائها بواقع واحد وخمسين | المساهمين، وتمارس الجماعات الوطنية حقها في التصويت بالمائة (51 %) من قيمتها، ويتم سداد القدر الباقي بمقتضى ما تقرره الجمعية العمومية وفقا لاحتياجات الشركة، على أن يتم هذا التسديد خلال شهر من تاريخ تسليم الدولة العضو الطلب السداد. المادة السابعة أسهم الشركة أسمية، ولا يجوز أن تكون محلا للتداول الا بالشروط المقررة في الاتفاقية . وتمسك الشركة سجلا بالاسهم بدون أى اسم وموطن المساهمين. ولا تعترف الشركة بوصف المساهمين الا الاشخاص المدونة اسماؤهم في هذا السجل وتتم حوالة أسهم الشركة عن طريق اعلان لنقل الملكية موقع عليه ابتداء من الوزير المختص بالشؤون البترولية في الدولية المعنية، أو مصدقا عليه منه ، وذلك بحسب ما اذا كان صادرا لصالح الدولة العضو ذاتها أو لصالح مواطنيها. ويعتبر توقيع الوزير أو تصديقه بمثابة اثبات المطابقة على نقل الملكية لاحكام الاتفاقية. بالتناسب مع القيمة الاسمية لجميع الاسهم العائدة إليها . وتكون القرارات الصادرة من الجمعية العمومية ملزمة للجميع وحتى بالنسبة للغائبين أو المخالفين . المادة الحادية عشرة تجتمع الجمعية العمومية في دور اجتماع عاد مرة واحدة في السنة، وذلك خلال الستة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية. وفى اليوم والساعة والمكان المحددين باخطار الدعوى للاجتماع. وتجوز دعوتها الى دور اجتماع غير عاد بناء على طلب مجلس الادارة أو مراقبي الحسابات أو اذا طلب ذلك ثلثا الدول الاعضاء المساهمة. وتتم الدعوة للاجتماع بواسطة رئيس مجلس الادارة بكتاب يرسل قبل ثلاثة أسابيع من التاريخ المحدد للاجتماع، ويجب أن يشمل بيانا بجدول الاعمال والطابع العادي أو غير العادي للجمعية. وتنعقد الجمعيات العمومية في مقر الشركة عالم يصدر قرار على خلاف ذلك من مجلس الادارة.
1654 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو القعدة عام 1392 ه المادة الثانية عشرة يشترك المساهمون في الجمعية العمومية، سواء شخصيا أو عن طريق وكلائهم، حسب الشروط التي يضعها مجلس الادارة . ولا تكون مداولات الجمعية العمومية صحيحة الا بتمثيل غالبية الاسهم . وعند عدم توافر النصاب تدعى الجمعية للانعقاد خلال شهر واحد من تاريخ الانعقاد الاول، فاذا لم يكتمل النصاب تدعى لاجتماع ثالث خلال شهر واحد من تاريخ الاجتماع الثاني ويعتبر الاجتماع صحيحا اذا تحقق تمثيل ثلث الاسهم . المادة الثالثة عشرة يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الادارة، أو عند تعذر ذلك أحد نواب الرئيس أو عند تعذر ذلك واحد من أعضاء مجلس الادارة يختاره المجلس ، وتعين الجمعية العمومية بالتصويت اثنين من المساهمين للاشراف على التصويت، وتعين كذلك أمينا، لا يشترط بالضرورة أن يكون مساهما. المادة الرابعة عشرة يتم تدوين مداولات وقرارات الجمعية العمومية في وقائع الاجتماع، ويجب أن يوقع على الوقائع رئيس الجلسة والمشرفون على التصويت والامين ، وتوقع الصور المرسلة أو المستخرجات من رئيس المجلس أو احد نوابه المادة الخامسة عشرة تتخذ الجمعية العمومية قراراتها بأغلبية الاصوات الممثلة على أن القرارات المتعلقة بسداد انصبة رأس المال وتغيير رأسمال الشركة واطالة مدتها وتحديد قدر أقصى للقروض التي يمكن ابرامها في فترة معينة وتلك التي تتناول حل الشركة وتعديل النظام الاساسى للشركة، يشترط فيها توافر أغلبية ثلثى رأسمال الشركة وذلك دون اخلال باحكام المادة الثالثة من هذا النظام . المادة السادسة عشرة تتداول الجمعية العمومية في جميع المسائل التي تهم الشركة ولها بصفة خاصة الاختصاصات التالية : ا - توزيع سفن الشركة ، لاغراض تسجيلها ، بين أعلام الدول الاعضاء بوصفها سفنا مملوكة للشركة ب - تعيين أعضاء مجلس الادارة ، وتحديد مكافأتهم . ج - • تعيين مراقبي الحسابات • د - تعديل النظام الاساسي . ه - طلب سداد اجزاء جديدة من رأس المال . و - تقرير كل زيادة أو تخفيض في رأسمال الشركة . ز اعادة توزيع رأسمال الشركة بموجب أحكام الاتفاقية ح - تقرير اطالة مدة الشركة • ط - تقرير حل الشركة . ي - تعيين المصفين . ك - الاطلاع على تقرير مراقبى الحسابات ودراسة واقرار تقرير مجلس الادارة والميزانية وحساب الارباح والخسائر والبت في استخدام الارباح الصافية واعطاء المخالصة لاعضاء مجلس الادارة عن ادارتهم ل م - - اعتماد التقرير السنوى للشركة. م - - البت في جميع المسائل التي يعرضها مجلس الادارة. القسم الثالث مجلس الادارة المادة السابعة عشرة يتولى مجلس الادارة توجيه أعمال الشركة، وتعين الجمعية العمومية أعضاءه بناء على اقتراح كل جماعة وطنية تضم الدولة العضو ومواطنيها المساهمين في الشركة. ولكل جماعة وطنية الحق في عدد من المقاعد في عضوية مجلس الادارة يتناسب بقدر الامكان مع عدد الاسهم التي في حوزتها . ويعين أعضاء مجلس الادارة لمدة أربع سنوات، ويجوز اعادة تعيينهم . وفي حالة توقف احد اعضاء مجلس الادارة عن ممارسة وظائفه ايا ما كان السبب، يقوم المجلس بتعيين عضو مجلس الادارة الجديد تقترحه الجماعة الوطنية التي كان العضو المستبدل قد عين بناء على اقتراحها وتصدق الجمعية العمومية في أول اجتماع لها على التغييرات المؤقتة التي تمت على النحو المذكور . المادة الثامنة عشرة يختار مجلس الادارة فى كل سنة من بين أعضائه رئيسا له و نوابا للرئيس ويعين أمينا يحق أن يختاره من غير أعضائه. وفي حالة وجود مانع لدى الرئيس، فان رئاسة المجلس يتولاها احد نواب الرئيس، أو عند تعذر ذلك أكبر اعضاء مجلس الادارة سنا ممن يحضرون الاجتماع. والمجلس الادارة عزل الرئيس من رئاسته بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضائه. المادة التاسعة عشرة يمثل الشركة أمام القضاء رئيس مجلس الادارة أو من يقوم مقامه • المادة العشرون يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه كلما تطلبت مصالح الشركة ذلك. وتكون الدعوة وجوبية اذا ما طلبها أربعة على الاقل من أعضاء المجلس وتتم اجتماعات المجلس في مقر الشركة ، ما لم يصدر المجلس قرارا مغايرا ويجوز للعضو الذي يتعذر عليه الحضور أن ينيب عنه أحد اعضاء مجلس الادارة الآخرين.
الجمعة 16 ذو القعدة عام 1392 الجريدة الرسمية المادة الحادية والعشرون تتخذ قرارات المجلس بأغلبية الاصوات الا في الحالات التي ينص فيها هذا النظام على خلاف ذلك . وعند تساوى الاصوات ، يؤجل اتخاذ القرار إلى جلسة تالية للمجلس فاذا تكرر التساوى في الاجتماع الثاني كان صوت الرئيس هو المرجح . ويشترط لصحة اجتماع المجلس ان تكون أغلبية الاسهم ممثلة . وفي حالة الاستعجال ، فان القرارات يمكن أن تتخذ عن طريق التشاور بالخطابات أو بالبرقيات ، والقرارات التي تتخذ على هذا النحو يجب اجازتها في أقرب اجتماع للمجلس ويتم تدوينها في وقائع الاجتماع المادة الثانية والعشرون يقوم مجلس الادارة بالبت في جميع الأمور التي لا تدخل بنص صريح في اختصاص جهاز آخر من أجهزة الشركة • و يصدر مجلس الادارة لائحة داخلية لاعماله تعتمدها الجمعية العمومية ، ويحتفظ لنفسه بالحق في تقرير ما يأتي : 1 اختيار أعضاء المجلس المخولين سلطة التوقيع باسم
- الشركة. وكذلك منح الحق في التوقيع لاشخاص ليسوا أعضاء في مجلس الادارة ( المديرين التنفيذيين والمفوضين بالسلطة ) . 2 - تعيين مدير عام للشركة . ابرام القروض أيا كانت صورتها، وذلك في الحدود التي
ترسمها الجمعية العمومية. 4 ابرام عقود بناء السفن. 5 وضع تقرير الادارة والميزانية السنوية، والحساب الختامي توطئة لطرحها على الجمعية العمومية. المادة الثالثة والعشرون تدون مداولات وقرارات مجلس الادارة في وقائع الاجتماع ويوقع عليها رئيس الجلسة والامين، ويوقع على المراسلات والمستخرجات الرئيس أو أحد نوابه. المادة الرابعة والعشرون يقوم بإدارة الشركة مدير عام يعينه مجلس الادارة من داخل المجلس أو من خارجه، ويفوضه السلطات اللازمة لممارسة وظائفه . المادة الخامسة والعشرون لا يجوز لاعضاء مجلس الادارة اثناء ولايتهم أن يرتبطوا بأى الترام شخصي أو تضامني يتعلق بتعهدات الشركة ولا يسألون الا عن تنفيذ وكالتهم. للجمهورية الجزائرية 1655 المادة السادسة والعشرون اعضاء مجلس الادارة والمدير العام مسؤولون بصفة فردية أو بالتضامن بحسب الاحوال، وفقا للتشريع الوطني المعمول به في دولتهم في ذلك الشأن وسواء كان ذلك في مواجهة الشركة أو تجاه الغير، عن مخالفة الاتفاقية وملاحقها وعن الاخطاء التي يكونون قد ارتكبوها في ادارة الشركة. ويمكن تحريك المسؤولية المدنية تجاه الشركة سواء بواسطة الشركة ذاتها أو من جانب حكومة الدولة التي يعتبر الشخص المعنى من مواطنيها . وتقام الدعاوى الجنائية بواسطة الدولة العضو التي يكون عضو مجلس الادارة او المدير العام من مواطنيها، وذلك بناء على اقتراحها أو بناء على اقتراح الشركة. الفصل الرابع الحسابات والتصفية المادة السابعة والعشرون تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، وبالنسبة لاول سنة مالية تبدأ يوم التأسيس النهائى للشركة وتختتم في 31 ديسمبر وذلك ما لم تكن مدتها أقل من ستة أشهر فتمتد عند لذ الى 31 ديسمبر من السنة التالية، ويجب أن تعد الميزانية وفقا للمبادى المتعارف عليها للادارة التجارية السليمة ووفقا للائحة التي يعدها مجلس الادارة بمقتضى المادة (22) السالفة وتحدد الشروط والوسائل وطبيعة مختلف الوثائق التي يجب تقديمها للجمعية توطئة لاعتمادها . المادة الثامنة والعشرون يوزع صافي أرباح الشركة السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والاستهلاكات والتكاليف الأخرى على الوجه التالي: 1 - يقتطع أولا مبلغ يوازى 10 % من الارباح لتكوين حساب الاحتياطى ويوقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي، | 25% من رأسمال الشركة المكتتب به، ومتى نقص الاحتياطي عن ذلك تعين العودة الى الاقتطاع. 2 ثم يخصم المبلغ اللازم لتوزيع ربح على المساهمين حده الادنى 5 % من قيمة اسهمهم المدفوعة على أنه اذا لم تسمح ارباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من ارباح السنة القادمة. 3 - ويخصم بعد ذلك من الباقى المبلغ اللازم لمكافأة اعضاء مجلس الادارة حسبما تقرره الجمعية العمومية. 4 - وبعد ذلك تقرر الجمعية العمومية اما توزيع الباقى من الارباح كليا أو جزئيا على المساهمين بصفة حصة اضافية وأما تخصيصه كله أو بعضه لانشاء حساب احتياطي اختياري
1656 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو القعدة عام 1392 ه المادة التاسعة والعشرون يتم دفع الارباح الموزعة سنويا في التواريخ المحددة التي تعين من الجمعية العمومية، أو عند الضرورة من قبل مجلس الادارة. ويعد الدفع صحيحا لاصحاب الاسهم الاسمية المسجلة في السجل المشار اليه في المادة (7) من هذا النظام الاساسي. المادة الثلاثون يجرى تدقيق حسابات الشركة بواسطة مراقبي حسابات تعينهم الجمعية العمومية لمدة ثلاث سنوات. ويجوز تجديد تعيينهم . ويقوم مراقبو الحسابات بصفة خاصة بمهمة التحقق من أن الميزانية وحساب الارباح والخسائر مطابقان للسجلات الحسابية وما اذا كان مسك هذه السجلات دقيقا ومتفقا مع القواعد الحسابية السليمة. ويكون لمراقبي الحسابات للقيام باداء وظيفتهم الحق في الرجوع الى السجلات الحسابية وجميع الوثائق المبررة لها. ويجب أن تكون الميزانية وحساب الارباح والخسائر في متناول أيديهم قبل ثلاثين يوما على الاقل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية. وعليهم أن يقدموا للجمعية العمومية تقريرا مكتوبا مع ملاحظاتهم، وتحدد الجمعية العمومية مقدار أتعابهم. المادة الحادية والثلاثون في حالة حل الشركة، فإنها تدخل في مرحلة التصفية وتعد منذ ذلك الحين قائمة من أجل التصفية. وتتم هذه التصفية بواسطة مصفين تعينهم الجمعية العمومية و تنشر تعديلات النظام الاساسي في الجرائد الرسمية للدول الاعضاء . المادة الرابعة والثلاثون يبدأ نفاذ هذا النظام الاساسى مع الاتفاقية في ذات الوقت. تم في الكويت بتاريخ 23 ربيع الاول 1392 الموافق ليوم السبت 6 مايو 1972 من نسخة واحدة تظل مودعة لدى وزارة خارجية دولة الكويت التي تقوم بارسال صورة معتمدة مطابقة لجميع الموقعين وفي المستقبل لجميع المنضمين. عن حكومة أبو ظبي عن حكومة البحرين : توقيع عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : احمد غزالي عن حكومة دبي عن حكومة الجمهورية العربية السورية عن حكومة الجمهورية العراقية : توقيع عن حكومة قطر : توقيع عن حكومة دولة الكويت : توقيع عن حكومة الجمهورية العربية الليبية : توقيع عن حكومة جمهورية مصر العربية عن حكومة المملكة العربية السعودية : احمد زكي يماني ملحق رقم (2) الاوضاع والشروط التي يتم بمقتضاها بدء نشاط الشركة ان حكومات البلدان الاعضاء في منظمة الاقطار العربية بأغلبية ثلثى رأس المال. ولكل دولة مساهمة في الشركة الحق | المصدرة للبترول، في أن تطلب تعيين أثنين من المصفين. وللمصفين أوسع السلطات للتحقيق في أصول الشركة وتحدد الجمعية العمومية أتعابهم. وبتعيين المصفين تنتهى سلطات أعضاء مجلس الادارة وتظل الجمعية العمومية قائمة لاعتماد شروط التصفية ولاعطاء المخالصة للمصفين. ويرأسها الشخص الذي يعين لهذا الغرض في بداية كل اجتماع يدعو اليه المصفون. وبعد انقضاء الخصوم ورد قيمة الاسهم، فان الصافي المتبقى يوزع بين المساهمين بنسبة المبلغ الاسمى للاسهم العائدة اليهم . المادة الثانية والثلاثون كل منازعة في شأن حل أو تصفية الشركة، يتم الفصل فيها وفقا للمادة الثانية والعشرين من الاتفاقية. المادة الثالثة والثلاثون تتم الاخطارات للمساهمين بخطابات مسجلة. والاعلانات الرسمية تنشر في الجرائد الرسمية للدول الاعضاء.
- بالنظر الى المادة الثانية من الاتفاقية الخاصة بتأسيس الشركة العربية البحرية لنقل البترول»، ورغبة في أن يبدأ بأسرع وقت ممكن نشاط الشركة التي أسستها الاتفاقية، قد أتفقت على ما يلى : المادة الاولى يقوم أمين عام المنظمة وفقا للمادة (13) فقرة (ب) من أتفاقية المنظمة بدعوة مجلس الوزراء في دور انعقاد غير عادي خلال الشهر التالى لبدء نفاذ الاتفاقية، وتخصص هذه الدورة لاتخاذ الخطوات اللازمة لبدء نشاط الشركة، ويعتبر اجتماع مجلس الوزراء هذا بمثابة اجتماع للجمعية العامة التأسيسية للشركة، ويشار اليه فيما يلى بالجمعية العامة التأسيسية. المادة الثانية يرأس اجتماع الجمعية العامة التأسيسية للشركة ممثل دولة مقر الشركة، وتتخذ دولة المقر الاجراءات اللازمة لعقد اجتماع الجمعية العامة التأسيسية فيها.
الجمعة 16 ذو القعدة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1657 المادة الثالثة تتخذ الجمعية العامة التأسيسية القرارات المناسبة الخاصة التي تسمح للشركة بالتمتع بالمركز الوطني كما لو كانت قد أنشأت وفقا لمختلف التشريعات الوطنية التي تحكم انشاء شركات الاموال، كما تقوم الاقطار الاعضاء، كل واحدة منها بوصفها من مؤسسي الشركة، باستكمال الاجراءات الرسمية المطلوبة لتسهيل أعمال الشركة في ذلك القطر . المادة الرابعة تنتخب الجمعية العامة التأسيسية مجلس الادارة الاول ومراقبي الحسابات الاولين، وتعلن تأسيس الشركة نهائيا. المادة الخامسة تدعو الجمعية العامة التأسيسية الاقطار الاعضاء الى سداد الجزء الواجب الاداء ابتداء من أسهمهم، ويفتح حساب باسم الشركة لدى المؤسسات المصرفية التي تعينها الجمعية العامة التأسيسية . المادة السادسة تفوض الجمعية العامة التأسيسية مجلس الادارة باتخاذ جميع الاجراءات التكميلية اللازمة لبدء نشاط الشركة بمقتضى صلاحيات مجلس الادارة المنصوص عليها في الاتفاقية. المادة السابعة يبدأ نفاذ هذا الملحق مع الاتفاقية في ذات الوقت. تم في الكويت بتاريخ 23 ربيع الاول 1392 الموافق ليوم السبت 6 مايو 1972 من نسخة واحدة تظل مودعة لدى وزارة خارجية دولة الكويت التي تقوم بارسال صورة معتمدة مطابقة لجميع الموقعين وفى المستقبل لجميع المنضمين. عن حكومة أبوظبي عن حكومة البحرين : توقيع عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : احمد غزالي عن حكومة دبي عن حكومة الجمهورية العربية السورية عن حكومة الجمهورية العراقية : توقيع عن حكومة قطر : توقيع عن حكومة دولة الكويت : توقيع عن حكومة الجمهورية العربية الليبية : توقيع عن حكومة جمهورية مصر العربية عن حكومة المملكة العربية السعودية : توقيع ملحق رقم (3) فض المنازعات ان حكومات البلدان الاعضاء فى منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول بالاشارة الى المادة الثانية والعشرين من الاتفاقية الخاصة
- بتأسيس الشركة العربية البحرية لنقل البترول ورغبة في ضمان أعمال أحكام الاتفاقية المذكورة واعطائها
- الاثر الكامل فى مجال تطبيقها العملي قد اتفقت على ما يلى : المادة الأولى يخضع كل خلاف بين حكومات الاقطار الاعضاء حول تفسير أو تنفيذ الاتفاقية الى أحكام هذا الملحق الى أن يتم تشكيل الهيئة القضائية التي نصت عليها المادة (21) من أتفاقية المنظمة. المادة الثانية اذا ما نشأ في وقت من الاوقات أى خلاف أو نزاع بين الأقطار الاعضاء بشأن الاتفاقية أو تفسيرها أو تنفيذها أو بأى شيء وارد فيها أو يتعلق بها، أو بحقوق الاقطار الاعضاء ومسؤولياتهم بموجبها فيحال هذا الخلاف أو النزاع عند تعذر الاتفاق على تسويته بأية وسيلة أخرى، على محكمين يعين كل طرف من أطراف الخلاف أو النزاع واحدا منهم، ومحكم فيصل يعينه المحكمون المعنيون من أطراف النزاع قبل الشروع في التحكيم. المادة الثالثة يعين كل طرف من أطراف الخلاف أو النزاع حكمه خلال ستين يوما بعد تسلمه طلبا كتابيا بذلك من الطرف أو الاطراف الاخرى، فاذا قصر في ذلك جاز تعيين حكمه من قبل رئيس محكمة العدل الدولية بناء على طلب الطرف الآخر، واذا تعذر على المحكمين خلال ستين يوما من تاريخ تعيين آخر محكم منهم، الاتفاق على المحكم الفيصل الذي سيعينوه جاز تعيين المحكم المذكور من قبل رئيس محكمة العدل الدولية بناء على طلب المحكمين أو أى واحد منهم. ويشترط دوما الا يكون الفيصل من رعايا الاقطار أطراف النزاع أو الخلاف ما لم يتفق الاطراف على خلاف ذلك كتابة. المادة الرابعة اذا توفى أحد المحكمين أو المحكم الفيصل أو استقال أو رفض العمل أو عجز عن القيام به قبل اصدار القرار، مليء مكانه الشاغر بنفس طريقة التعيين الاصل المنصوص عليها في المادة الثالثة أعلاه . المادة الخامسة يحدد المحكم الفيصل مكان وزمان التحكيم وترتيباته واجراءاته . المادة السادسة في حالة اختلاف المحكمين المعينين من أطراف النزاع في الرأي، يكون قرار المحكم الفيصل نهائيا وملزما لاطراف النزاع ولا يجوز استئنافه الى اية جهة قضائية . المادة السابعة يجب على المحكمين أو الحكم الفيصل عند اصدار القرار تحديد مهلة وافية يمتثل خلالها أطراف النزاع للقرار ويعتبر مخلا ذلك الطرف الذي يكون قد قصر في الامتثال للقرار بانقضاء تلك المهلة .
1658 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو القعدة عام 1392 المادة الثامنة يبدأ نفاذ هذا الملحق مع الاتفاقية في ذات الوقت. تم في الكويت بتاريخ 23 ربيع الاول 1392 الموافق ليوم السبت 6 مايو 1972 من نسخة واحدة تظل مودعة لدى وزارة خارجية دولة الكويت التي تقوم بارسال صورة معتمدة مطابقة لجميع الموقعين وفي المستقبل لجميع المنضمين. عن حكومة أبوظبي عن حكومة البحرين : توقيع عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : احمد غزالي من حكومة دبي عن حكومة الجمهورية العربية السورية عن حكومة الجمهورية العراقية : توقيع عن حكومة قطر : توقيع عن حكومة دولة الكويت : توقيع عن حكومة الجمهورية العربية الليبية : توقيع من حكومة جمهورية مصر العربية عن حكومة المملكة العربية السعودية : احمد زكي يماني امر رقم 72-63 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاقية العامة للتعاون التقني المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة بلجيكا، والموقع عليها في بروكسيل بتاريخ 30 يونيو سنة 1972 باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1355 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة .. وبعد الاطلاع على الاتفاقية العامة للتعاون التقني المبرمة | بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة بلجيكا، والموقع عليها في بروكسيل بتاريخ 30 يونيو سنة 1972، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاقية العامة للتعاون التقنى المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة بلجيكا، والموقع عليها في بروكسيل بتاريخ 30 يونيو سنة 1972، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر 1972 • هواري بومدين الاتفاقية العامة للتعاون التقني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و مملكة بلجيكا ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة مملكة بلجيكا ،
- نظرا لعلاقات المودة والتضامن القائمة بين بلديهما، ونظرا لرغبتهما فى تنمية التعاون التقني بين بلديهما ، فقد اتفقتا على الاحكام التالية : المادة الأولى ان حكومة بلجيكا ستعتمد الطرق الواردة بعده ، بقصد تطبيق هذا التعاون في حدود امكانياتها : I - ارسال الاساتذة والخبراء والتقنيين ، 2 المشاركة في تكوين الاطارات الجزائرية ولا سيما تخصيص المنح الدراسية والخاصة بالتمارين وكذلك بتقديم المساعدة لتنظيم تمارين التكوين والاتقان ، 3 - تقديم التجهيز والمعدات بقصد تحقيق اهداف التعاون . ستطبق مختلف هذه الكيفيات الخاصة بالتعاون ، بشكل تدريجي بقصد انجاز المشاريع النوعية والمتكاملة . المادة 2 ان مختلف الكيفيات الخاصة بالتعاون والمنصوص عليها في المادة الأولى من هذه الاتفاقية، تكون موضوع تعاقدات خاصه، تشتمل على المحتوى المتعلق بها ، وتضم في الوقت اللازم لهذه الاتفاقية المادة 3 تجتمع لجنة مختلطة مشكلة من ممثلى الحكومتين، مرة واحدة في السنة وذلك على التناوب في الجزائر وبروكسيل ، وتكون مهمتها تحديد البرامج السنوية على اساس المادة الاولى. كما يجوز اقرار البرامج بالاتفاق المشترك في عضون السنة. المادة 4 ان حقوق والتزامات مستخدمى التعاون البلجكيين بالجزائر وكذا توزيعهم بين الحكومتين يجرى تحديدها بموجب اتفاق
الجمعة 16 ذو القعدة عام 1392 ه خاص ومتمم لهذه الاتفاقية ، وكذلك الامر بالنسبة للتكاليف المالية الناجمة عن أجورهم المادة 5 ان المستخدمين المشار اليهم في هذه الاتفاقية يخضعون لقوانين وانظمة جمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ويوضعون تحت السلطة السلمية للادارة الجزائرية التي يلحقون بها في نطاق المهمة الآيلة لهم بالاتفاق المشترك. ويتعين على هؤلاء المستخدمين الامتناع عن التدخل في الشؤون الخارجية أو الداخلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 6 تتم المصادقة على هذه الاتفاقية وتبادل وثائق المصادقة في مدينة الجزائر في أقرب اجل ممكن . وتصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول من تاريخ تبادل وثائق المصادقة . 1659 المادة 7 ابرمت هذه الاتفاقية لمدة 5 سنوات، وهي قابلة للتجديد تلقائيا. ويجوز لكل من الطرفين المتعاقدين فسخها في كل . حين ، بشرط توجيه اخبار مسبق ، قبل سنة واحدة . واثباتا لما تقدم ، فان الموقعين ادناه والمأذون لهما قانونا بابرام هذه الاتفاقية ، قد امضياها ادناه . وحرر بمدينة بروكسيل في 30 يونيو سنة 1972 على نسختين أصليتين باللغة الفرنسية • عن الجمهورية الجزائرية عن مملكة بلجيكا الديمقراطية الشعبية ب . هارمل عبد العزيز بوتفليقة وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية قوانين وأوامر امر مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1392 الموافق 18 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تعيين وزير البريد والمواصلات
- باسم الشعب ان مجلس الثورة . بمقتضى بيان 19 يونيو سنة 1965 ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع لاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . يأمر بما يلى : المادة الاولى : يعين السيد السعيد آيت مسعودان وزيرا للبريد والمواصلات المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1392 الموافق 18 ديسمبر سنة 1972 .. : عن مجلس الثورة الرئيس هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات
وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تأليف لجنة الترسيم في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 ، يحدد تأليف لجنة الترسيم لسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية كما يلى : السادة : عمر غربي ، مدير الادارة العامة بوزارة الشؤون الخارجية. رئيسا ، محمد الرشيد ميرى نائب مدير الموظفين بوزارة الشؤون
- الخارجية . عبد القادر بوطاين، ممثل الموظفين المعين بناء على اقتراح من اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك .
1660 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو القعدة عام 1392 ه قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1392 الموافق 28 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تأليف لجنة الترسيم لسلك الملحقين للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1392 الموافق 28 نوفمبر سنة 1972 ، يحدد تأليف لجنة الترسيم لسلك الملحقين للشؤون الخارجية كما يلي : السادة : عمر غربي ، مدير الادارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية، رئيسا ، محمد الرشيد ميرى ، نائب مدير الموظفين لوزارة الشؤون الخارجية ، أحمد عامر، ممثل الموظفين المعين بناء على اقتراح من اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك . قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1392 الموافق 29 نوفمبر | سنة 1972 يتضمن تأليف لجنة الترسيم في سلك الكتاب للشؤون الخارجية
- بموجب قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1392 الموافق 29 نوفمبر سنة 1972 يحدد تأليف لجنة الترسيم في مسلك الكتاب للشؤون الخارجية كما يلى : السعادة : عمر غربي ، مدير الادارة العامة ، رئيسا ، محمد الرشيد ميرى ، نائب مدير الموظفين لوزارة الشؤون الخارجية ، حسين زعطوط ، الممثل للموظفين والمعين بناء على اقتراح من اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك . قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1392 الموافق 4 ديسمبس سنة 1972 يتضمن تأليف لجنة الامتحان المهني للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1392 الموافق 4 ديسمبر سمنة 1972 < يحدد تأليف لجنة الامتحان المهني للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية كما يلى : السادة : بوعلام بسايج ، الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية، رئيسا ، عمر أو الصديق ، الوزير المفوض والمفتش العام للمراكز الدبلوماسية والقنصلية لوزارة الشؤون الخارجية 4
- عبد الرحمن كيوان ، المدير العام للوظيفة العمومية ، محمد الرشيد ميرى، نائب مدير الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية ، قويدر تجيني ، الوزير المفوض والعضو بالكتابة العامة- لوزارة الشؤون الخارجية ، عبد الغنى قسرى ، رئيس قسم الشؤون الثقافية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية ، محمد ابركان ، رئيس قسم أوروبا وأمريكا الشمالية بوزارة الشؤون الخارجية ، أحمد نجيب بولبينة ، الوزير المفوض قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1392 الموافق 4 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تأليف لجنة الامتحان المهني للتعيين في سلك الملحقين للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1392 الموافق 4 ديسمبر سنة 1972 ، يحدد تأليف لجنة الامتحان المهني للتعيين في سلك الملحقين للشؤون الخارجية كما يلى : السادة : بوعلام بسايح ، الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية، رئيسا ،
- عمر أو الصديق ، الوزير المفوض والمفتش العام للمراكز الدبلوماسية والقنصلية لوزارة الشؤون الخارجية محمد الرشيد ميرى ، نائب مدير الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية ، يحيى آيت سليمان ، نائب مدير التكوين الاداري والاتقان بالمديرية العامة للوظيفة العمومية ، قويدر تجيني ، الوزير المفوض والعضو بالكتابة العامة لوزارة الشؤون الخارجية ، عبد الغنى قسرى ، رئيس قسم الشؤون الثقافية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية ، محمد ابركان ، رئيس قسم أوروبا وأمريكا الشمالية بوزارة الشؤون الخارجية . أحمد نجيب بولبينة ، الوزير المغرض .
الجمعة 16 ذو القعدة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1661 قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1392 الموافق 4 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تأليف لجنة الامتحان المهني للتعيين في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1392 الموافق 4 ديسمبر سنة 1972 ، يحدد تأليف لجنة الامتحان المهني للتعيين في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية كما يلى : السعادة : بوعلام بسايج ، الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية، رئيسا ، عمر أو الصديق ، الوزير المفوض والمفتش العام للمراكز
- الدبلوماسية والقنصلية لوزارة الشؤون الخارجية ،
- محمد الرشيد ميرى ، نائب مدير الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية ، يحيى آيت سليمان ، نائب مدير التكوين الاداري والاتقان بالمديرية العامة للوظيفة العمومية ، قويدر تجيني ، الوزير المفوض والعضو بالكتابة العامة- لوزارة الشؤون الخارجية ، عبد الغنى قسرى ، رئيس قسم الشؤون الثقافية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية ، محمد ابركان ، رئيس قسم أوروبا وامريكا الشمالية- بوزارة الشؤون الخارجية ، أحمد نجيب بولبينة ، الوزير المفوض • وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1392 الموافق اول سبتمبر سنة 1972 يتضمن تأسيس اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة | بالموظفين البلديين- ان وزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 | الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها ومسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-214 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين البلديين وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتسلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ، } يقرر ما يلي : المادة الاولى : تؤسس اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء واللجان البلدية المشتركة المتساوية الاعضاء ضمن الشروط المحددة بموجب هذا القرار . المادة 2 : يترأس وزير الداخلية أو ممثله ، اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء ، وتتألف كما يلى : ا - ممثلو الادارة : موظفان تابعان للادارة المركزية يعينهما وزير الداخلية واليان أو ممثلاهما ، يعينان من قبل وزير الداخلية . رئيسان المجلسين شعبيين بلديين يعينهما وزير الداخلية من بين من سبق لهم ممارسة مهامهم الانتخابية خلال وكالتين متتاليتين . ب - ممثلو الموظفين ينتخب الممثلون عن الموظفين من قبل الاعضاء المرسمين والنواب التابعين للجان البلدية المشتركة المتساوية الاعضاء . ويمكن لكل شخص له صفة موظف بلدى تتوفر فيه شروط الانتخاب المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 69-65 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 • المادة 3 : تقرر اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء طرد موظفين بسبب عجزهم المهنى وكذلك العقوبات التالية : خفض الرتبة ، الاحالة على التقاعد فورا، الطرد دون الغاء الحقوق في التقاعد 6 الطرد مع الغاء الحقوق في المعاش وعلاوة على الاختصاصات المحددة أعلاه فإن اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء تقوم مقام اللجان البلدية المشتركة المتساوية الاعضاء بالنسبة للاسلاك التي يقل عدد موظفيها عن 10 في كل ولاية . المادة 4 : تنشأ اللجان البلدية المشتركة المتساوية الاعضاء في كل ولاية وهي مختصة تجاه كل أسلاك الموظفين البلديين الخاضعين لقانون أساسي خاص واحد . وعندما يقل عدد أعوان سلك الموظفين عن 10 يمكن القيام ، على مستوى الولاية 6 بجمع أسلاك الموظفين المرتبين في نفس السلم ، داخل لجنة بلدية مشتركة متساوية الاعضاء موحدة وهذا الجمع يجب أن يرخص به وزير الداخلية . المادة 5 : يترأس الوالى أو ممثله اللجان البلدية المشتركة المتساوية الاعضاء ، وتؤلف طبقا للجدولين الملحقين بهذا القرار. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 رجب عام 1392 الموافق أول سبتمبر سنة 1972 .. احمد مدغري
1392 ملحقو الادارة البلدية كتاب الادارة البلدية عام الولاية القعدة الاسلاك الادارية الاعوان الضاربون اعوان الادارة البلدية أعوان المكاتب اعوان المصالح على الآلة الكاتبة الادارة الموظفون الادارة الموظفون الادارة الموظفون الادارة الموظفون الادارة الموظفون الادارة الموظفون ن م ن م ن م ن م ن م ن م ذو الجزائر 1 1 1 1 2 2 2 2 3
قسنطينة 1 1 1 1 2 2 2 2 الجمعة 3 سطيف 2 2 2 2 2 ورقلة 2 2 . 2 2
بشار 1 1 1 1 2 عنابة 1 1 1 2 2 2 2 3 المدية 2 2 2 2 2 الجزائرية باتنة 2 2 2 2 3 سعيدة 1 1 1 1 2 تيارت 2 2 2 2 2 للجمهورية تلمسان 2 2 2 2 2 تيزي وزو 2 2 2 2 2 مستغانم 2 2 2 2 2 الرسمية الاصنام 2 2 2 2 2 وهران 1 1 1 1 2 2 2 2 3 الجريدة م = م مرسم ن = ن نائب مفتش الوقاية عون تقنى عامل مهني الصحية للادارة البلدية من الصنف الأول الولاية الادارة الموظفون الادارة الموظفون الادارة الموظفون مان م ن مان م ن مان م ن الجزائر 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 قسنطينة 1 1 1 1 1 1 1 1 سطيف 1 1 1 1 ورقلة 1 1 1 1 1662 بشار عنابة 1 1 1 1 2 2 2 2 ن م ن م ن م ن م ن م ن م ن م ن م ن م ن م ن م ن م ن م ن م 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 -3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 الاسلاك التقنية عامل مهني عامل مهني سائق سيارات سائق سيارات من الصنف الثاني من الصنف الثالث من الصنف الاول شرطي من الصنف الثاني الادارة الموظفون الادارة الموظفون الادارة الموظفون الادارة الموظفون الادارة الموظفون مان م ن مان م ن من م ن مان م ن م ن ن م ن 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 . 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 Z 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3
الجمعة 16 ذو القعدة عام 1392 الجريدة الرسمية وهران 2 1 1 1 1 1 الادارة 2 ن مفتش 1 1 الصحية 2 1 1 1 J الموظفون الوقاية 2 1 1 1 ن 1 1 1 1 2 م الادارة لالالالوان 1 1 1 2 1 ن 1 1 1 2 J الموظفون الدلالية تقنى 1 1 . 1 1 1 2 ن 2 1 2 1 1 1 2 J الادارة من الالاف 2 1 2 1 1 1 2 ن 2 2 1 i 1 2 J الموظفون من مهني اول 2 2 1 1 1 2 ن 3 2 2 1 2 1 I 2 2 J الادارة من الاسلاك 3 2 2 1 2 1 1 2 2 ن المال الا التقنية 3 2 2 1 2 1 1 2 2 J الموظفون الالماني 3 2 2 I. 2 1 1 2 2 ن (تابع 3 3 3 2 3 2 2 2 3 J الادارة من الالالالالالالالالات ) 3 3 3 2 3 2 2 2 3 ن 3 3 3 2 3 2 2 2 3 J الموظفون مهني 3 3 3 2 3 2 2 2 3 ن 2 1 1 2 2 • 1 J الادارة من بنات 2 1 1 2 2 1 ن التيار 2 1 1 2 2 1 ر الموظفون الأول 2 1 1 2 2 1 ن 2 2 2 2 2 2 1 1 2 J الادارة من من ان 2 2 2 2 2 2 1 1 2 ن الصنف العيار 2 2 2 2 2 2 1 I 2 J الموظفون الثاني 2 2 2 2 2 2 1 1 2 ن 3 3 3 3 2 3 2 3 3 J الادارة 3 3 3 3 2 3 2 3 3 ن شرطي 3 3 3 3 2 3 2 3 3 الموظفون 3 3 3 3 2 3 2 3 3 ن للجمهورية الجزائرية 1663 وزارة العدل
قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1392 الموافق 9 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تكليف قاض بمهام قاض للتحقيق بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1392 الموافق 9 سبتمبر سنة 1972 ، يعين السيد محمد بلقداري ، القاضي بمحكمة غليزان ، للقيام بمهام قاضي التحقيق بنفس المحكمة . قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1392 الموافق 22 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعيين قاضي التحقيق لدى المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بمدينة الجزائر بموجب قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1392 الموافق 22 نوفمبر سنة 1972، يعين السيد عبد الحميد نيبوش، قاضيا للتحقيق لدى المجلس القضائى الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بمدينة . الجزائر . وزارة الاشغال العمومية والبناء قراران مؤرخان في 9 رمضان عام 1392 الموافق 17 أكتوبر سنة 1972 يتضمنان ترقية ملحقين اداريين بموجب قرر مؤرخ في 9 رمضان عام 1392 الموافق 17 أكتوبر سنة 1972 ، يرقى السيد محمد العقبي بن لاغا , الملحق الادارى ضمن الشروط الآتية بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1971 في سلكه الاصلي : الدرجة و اعتبارا من أول مايو سنة 1969 ويحتفظ المعنى
- بالامر بأقدميّة قدرها سنتان و 8 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1392 الموافق 17 أكتوبر سنة 1972 ، يرقى السيد محند أكلى زيدى ، الملحق الادارى ضمن الشروط الآتية بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1971 في سلكه الاصلي : الدرجة 4 اعتبارا من 22 يناير سنة 1969 ، الدرجة 5 اعتبارا من 22 يناير سنة 1971
- ويحتفظ المعنى بالامر بأقدمية قدرها 11 شهرا و 10 أيام.
1664 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو القعدة عام 1392 ه كتابة الدولة للمياه | قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1392 الموافق 5 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للبرامج والدراسات القانونية
- - ان كاتب الدولة للمياه ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-55 المؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للمياه … وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد الحاج احمد بغدادي ، كمدير عام للبرامج والدراسات القانونية ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد الحاج أحمد بغدادي ، المدير العام للبرامج والدراسات القانونية ، الامضاء باسم كاتب الدولة للمياه على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 شوال عام 1392 الموافق 5 ديسمبر 1972 عبد الله عرباوي قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1392 الموافق 5 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المشاريع والانجازات الخاصة بالمياه- ان كاتب الدولة للمياه ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-55 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للمياه ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد كمال بلبشير ، كمدير للمشاريع والانجازات الخاصة بالمياه ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد كمال بلبشير، مدير المشاريع والانجازات الخاصة بالمياه الامضاء باسم كاتب الدولة للمياه، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 شوال عام 1392 الموافق 5 ديسمبر 1972 عبد الله عرباوي قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1392 الموافق 5 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير دراسات البيئة والابحاث في مجال المياه- ان كاتب الدولة للمياه ،
- بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض اعضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-55 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للمياه ،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد بلعوامر العلوى كمدير لدراسات البيئة والابحاث في مجال المياه ،
الجمعة 16 ذو القعدة عام 1392 ه الجريدة الرسمية يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد بلعوامر العلوي ، مدير دراسات البيئة والابحاث في مجال المياه ، الامضاء باسم كاتب الدولة للمياه ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 شوال عام 1392 الموافق 5 ديسمبر 1972 عبد الله عرباوي قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1392 الموافق 5 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التجهيز والتهييئات القروية
- ان كاتب الدولة للمياه ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ فى 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-55 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للمياه ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر كشيش ، كمدير للتجهيز والتهييئات القروية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد القادر كشيش ، مدير التجهيز والتهييئات القروية ، الامضاء باسم كاتب الدولة للمياه ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 شوال عام 1392 الموافق 5 ديسمبر سنة 1972 • عبد الله عرباوي للجمهورية الجزائرية 1665
- قرارات مؤرخة في 29 شوال عام 1392 الموافق 5 ديسمبر سنة 1972 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين ان كاتب الدولة للمياه ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-33 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 10 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-55 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للمياه ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 16 جمادي الثانية عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد كمال عشى ، كنائب مدير للموارد الطبيعية ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد كمال عشي ، نائب مدير الموارد الطبيعية ، الامضاء باسم كاتب الدولة للمياه ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود | اختصاصاته .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 شوال عام 1392 الموافق 5 ديسمبر | سنة 1972 عبد الله عرباوي ان كاتب الدولة للمياه ،
- بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 IIO المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-55 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للمياه ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 25 رجب عام 1391 الموافق 15 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد يوسف عمال ، كنائب مدير التكوين والبحث عن المياه ،
1666 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو القعدة عام 1392 ه يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد يوسف عمال ، نائب مدير التكوين والبحث عن المياه ، الامضاء باسم كاتب الدولة للمياه على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 شوال عام 1392 الموافق 5 ديسمبر 1972 • عبد الله عرباوي ان كاتب الدولة للمياه ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 65 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 IIO المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-55 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للمياه ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد محمد الصغير بابس ، كنائب مدير الدراسات القانونية ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد الصغير بابس ، نائب مدير الدراسات القانونية ، الامضاء باسم كاتب الدولة للمياه ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 شوال عام 1392 الموافق 5 ديسمبر 1972 • عبد الله عرباوي ان كاتب الدولة للمياه ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين .. تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 10 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص الاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-55 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للمياه ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 25 رجب عام 1391 الموافق 15 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد كمال جلال ، كنائب مدير للتخطيط ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد كمال جلال ، نائب مدير | التخطيط ، الامضاء باسم كاتب الدولة للمياه، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 شوال عام 1392 الموافق 5 ديسمبر سنة 1972 . عبد الله عرباوي المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر