قرار

قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1392 الموافق 28 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تأليف لجنة الترسيم لسلك الملحقين للشؤون الخارجية . 1660

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.