قرار

قراران مؤرخان في 9 رمضان عام 1392 الموافق 17 أكتوبر سنة 1972 يتضمنان ترقية ملحقين اداريين 1663

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.