أمر رقم 72-63 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاقية العامة للتعاون التقني المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية قرار الشعبية ومملكة بلجيكا الموقع عليها في بروكسيل بتاريخ سنة 1972 30 يونيو سنة 1972 1658 القنصليين يتضمن تعيين وزير البريد والمواصلات • 1659
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية العامة للتعاون التقنى المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة بلجيكا، والموقع عليها في بروكسيل بتاريخ 30 يونيو سنة 1972، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر 1972 • هواري بومدين الاتفاقية العامة للتعاون التقني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و مملكة بلجيكا ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة مملكة بلجيكا ،
- نظرا لعلاقات المودة والتضامن القائمة بين بلديهما، ونظرا لرغبتهما فى تنمية التعاون التقني بين بلديهما ، فقد اتفقتا على الاحكام التالية :
المادة الأولى
فتح المادةان حكومة بلجيكا ستعتمد الطرق الواردة بعده ، بقصد تطبيق هذا التعاون في حدود امكانياتها :
I - ارسال الاساتذة والخبراء والتقنيين ، 2 المشاركة في تكوين الاطارات الجزائرية ولا سيما تخصيص المنح الدراسية والخاصة بالتمارين وكذلك بتقديم المساعدة لتنظيم تمارين التكوين والاتقان ،
3 - تقديم التجهيز والمعدات بقصد تحقيق اهداف التعاون .
ستطبق مختلف هذه الكيفيات الخاصة بالتعاون ، بشكل تدريجي بقصد انجاز المشاريع النوعية والمتكاملة .
المادة 2
فتح المادةان مختلف الكيفيات الخاصة بالتعاون والمنصوص عليها في المادة الأولى من هذه الاتفاقية، تكون موضوع تعاقدات خاصه، تشتمل على المحتوى المتعلق بها ، وتضم في الوقت اللازم لهذه الاتفاقية
المادة 3
فتح المادةتجتمع لجنة مختلطة مشكلة من ممثلى الحكومتين، مرة واحدة في السنة وذلك على التناوب في الجزائر وبروكسيل ، وتكون مهمتها تحديد البرامج السنوية على اساس المادة الاولى. كما يجوز اقرار البرامج بالاتفاق المشترك في عضون السنة.
المادة 4
فتح المادةان حقوق والتزامات مستخدمى التعاون البلجكيين بالجزائر وكذا توزيعهم بين الحكومتين يجرى تحديدها بموجب اتفاق الجمعة 16 ذو القعدة عام 1392 ه خاص ومتمم لهذه الاتفاقية ، وكذلك الامر بالنسبة للتكاليف المالية الناجمة عن أجورهم
المادة 5
فتح المادةان المستخدمين المشار اليهم في هذه الاتفاقية يخضعون لقوانين وانظمة جمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ويوضعون تحت السلطة السلمية للادارة الجزائرية التي يلحقون بها في نطاق المهمة الآيلة لهم بالاتفاق المشترك. ويتعين على هؤلاء المستخدمين الامتناع عن التدخل في الشؤون الخارجية أو الداخلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 6
فتح المادةتتم المصادقة على هذه الاتفاقية وتبادل وثائق المصادقة في مدينة الجزائر في أقرب اجل ممكن . وتصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول من تاريخ تبادل وثائق المصادقة . 1659
المادة 7
فتح المادةابرمت هذه الاتفاقية لمدة 5 سنوات، وهي قابلة للتجديد تلقائيا. ويجوز لكل من الطرفين المتعاقدين فسخها في كل .
حين ، بشرط توجيه اخبار مسبق ، قبل سنة واحدة .
واثباتا لما تقدم ، فان الموقعين ادناه والمأذون لهما قانونا بابرام هذه الاتفاقية ، قد امضياها ادناه .
وحرر بمدينة بروكسيل في 30 يونيو سنة 1972 على نسختين أصليتين باللغة الفرنسية • عن الجمهورية الجزائرية عن مملكة بلجيكا الديمقراطية الشعبية ب . هارمل عبد العزيز بوتفليقة وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية قوانين وأوامر امر مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1392 الموافق 18 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تعيين وزير البريد والمواصلات - باسم الشعب ان مجلس الثورة .
بمقتضى بيان 19 يونيو سنة 1965 ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع لاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة .
يأمر بما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد السعيد آيت مسعودان وزيرا للبريد والمواصلات
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1392 الموافق 18 ديسمبر سنة 1972 .. :
عن مجلس الثورة الرئيس هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات ---- وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تأليف لجنة الترسيم في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 ، يحدد تأليف لجنة الترسيم لسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية كما يلى :
السادة :
عمر غربي ، مدير الادارة العامة بوزارة الشؤون الخارجية.
رئيسا ، محمد الرشيد ميرى نائب مدير الموظفين بوزارة الشؤون - الخارجية .
عبد القادر بوطاين، ممثل الموظفين المعين بناء على اقتراح من اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك . 1660 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو القعدة عام 1392 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.