قرار

قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1392 الموافق 29 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تأليف لجنة الترسيم في سلك الكتاب للشؤون الخارجية . 1660

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.