قرار

قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1392 الموافق 22 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعيين قاضي التحقيق لدى المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بمدينة الجزائر . 1663

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.