قرار

قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1392 الموافق 9 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تكليف قاضي بمهام قاض للتحقيق 1663

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.