قرار

قرار مؤرخ في 5 ربيع الثانى عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 يتضمن تعيين رؤساء اللجان الانتخابية الولائية وأعضائها للاستفتاء الذي يجرى يوم 16 يناير سنة 1986. 19 تنظيميَّة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.