مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة البيئة والطاقات المتجددة – سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.