مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير البحث وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير البحث وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.