مرسوم تنفيذي

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للصناعة والمناجم في ولايتين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.