قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021، يتضمن الموافقة على الجرد الكمّي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق والتزامات ومستخدمي وكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى، المحوّلة إلى ديوان حظائر الرياضة والتسلية لولاية الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 16–300 المؤرّخ في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، يوافق على الجرد الكمي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق والتزامات ومستخدمي وكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى، المحوّلة إلى ديوان حظائر الرياضة والتسلية لولاية الجزائر، الذي تعدّه اللّجنة الخاصة المنشأة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 محرّم عام 1440 الموافق 13 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، ويلحق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة .2021 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود أيمن بن عبد الرحمان وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.