مرسوم تنفيذي رقم 21–400 مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1443 الموافق 21 أكتوبر سنة 2021، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 16–05 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي.
المادة 2
فتح المادةتعدل تسمية المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''مرسوم تنفيذي رقم 16-05 مؤرخ في 29 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016، يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية''.
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المواد الأولى و 2 و 6 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادّة الأولى : يقترح وزير السياحة والصناعة التقليدية، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميداني السياحة والصناعة التقليدية، ويتولى متابعة تطبيقها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ..........................(الباقي بدون تغيير)............................”. ”المادّة 2 : يمارس وزير السياحة والصناعة التقليدية صلاحياته بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية في حدود اختصاصات كل منها انطلاقا من منظور التنمية المستدامة في ميداني السياحة والصناعة التقليدية''. ”المادّة 6 : في مجال المواصفات التقنية، يسهر الوزير على الخصوص، على ما يأتي :
– .................................(بدون تغيير)..............................
– تطبيق التنظيمات والمواصفات التقنية المتعلقة بالسياحة والصناعة التقليدية، ...........................(الباقي بدون تغيير)...........................” ”المادّة 11 : يشارك وزير السياحة والصناعة التقليدية ويقدم مساهمته إلى السلطات المختصة المعنية في كل المفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بنشاطات تدخل في اختصاصه.
وبهذه الصفة :
– يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية، وينفذ التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها والخاصة بقطاعي السياحة والصناعة التقليدية، .............................(الباقي بدون تغيير).........................”.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام المادة 5 مكرّر من المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتستبدل عبارة ''وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي'' في كل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه، بعبارة '' وزير السياحة والصناعة التقليدية''.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1443 الموافق 21 أكتوبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 16-05
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 16-05
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.