مرسوم تنفيذي رقم 07-341 م ؤرّخ في 23 شوال عام 1428 الموافق 4 نوفم بر سنة 2007، يحدد نص أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية و مميزاتها التقنية
المادة 2
فتح المادةتكون أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية ذات نموذج موحد و لونين مختلفين.
يختلف شكل أوراق التصويت بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية، بحسب عدد المقاعد المطلوب شغلها في الدائرة الانتخابية.
و تكون أوراق التصويت بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية في شكل موحد.
يحدّد وزير الدولة، وزيرالداخلية والجماعات المحلية بقرار شكل أوراق التصويت و مميزاتها التقنية الأخرى.
المادة 3
فتح المادةتعد ورقة التصويت لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية على ورق من لون أبيض.
وتعد ورقة التصويت لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية على ورق من لون أزرق.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتضمن أوراق التصويت البيانات الآتية :
- نوع الانتخاب،
- الدائرة الانتخابية المعنية،
- تاريخ الانتخاب،
- تسمية الحزب السياسي باللغة العربية وبالحروف اللاتينية،
- رقم تعريفي لقوائم المترشحين المقدمة تحت رعاية الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 شوال عام 1428 الموافق 5 نوفمبر سنة 2007، يحدّد المميزات التقنية لأوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.