مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّنان إنهاء مهامّ مديرين للضرائب في ولايتين
المادة 5
فتح المادةتتولى الإدارة الولائية إرسال أوراق التصويت إلى كل مكتب تصويت و إيداعها به قبل افتتاح الاقتراع.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 شوّال عام 1428 الموافق 4 نوفمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم فرديّة عبد اللّ ه ساعد، بصفته مدي را للض رائب في ولاية الج زائر (الح راش)، لتكليفه ب وظيف ة أخرى.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 تنهى، ابتداء من أوّل أكتوبر سنة 2006، مهامّ السّيد سيد علي محديد، بصفته مديرا للضرائب في ولاية ورقلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.