قرار مؤرّخ في 24 شوال عام 1428 الموافق 5 نوفمبر سنة 2007، يحدّد المميزات التقنية لأوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
المادة الأولى
فتح المادةتكون أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية يوم الخميس 29 نوفمبر سنة 2007 ذات نموذج موحد ولونين مختلفين.
المادة 2
فتح المادةتوضح المميزات التقنية الأخرى لأوراق التصويت في ملحق هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 شوال عام 1428 الموافق 5 نوفمبر سنة .2007 نور الدين زرهوني المدعو يزيد 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق المميزات التقنية لأوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية تعد ورقة التصويت التي تستعمل لانتخاب أعض اء المج الس الشعبية البلدي ة والولائية على ورق منل ون أبيض وزنه 72 غرام ا وحسب بع دين اثنين (2) مختلفين :
- أوراق التصويت ببعد 9,5 سم X 21 سم بالنسبة للبلديات التي حدد عدد المق اعد المطلوب شغلها فيها على التوالي بسبعة (7) وتسعة (9) وأحد عشر (11) وخمسة عشر (15) مقعدا.
- أوراق التصويت ببعد 19 سم X 21 سم من وجهين بالنسبة للبلديات التي حدد عدد المقاعد المطلوب شغلها فيها على التوالي بثلاثة وعشرين (23) وثلاثة وثلاثين (33) مقعدا.
تعد ورقة التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية على ورق من لون أزرق وزنه 72 غراما وحسب نموذجين (2) مختلفين :
- أوراق التصويت ببعد 19 سم X 21 سم من وجهين (2) بالنسبة للولايات التي حدد عدد المقاعد المطلوب شغلها فيها على التوالي بخمسة وثلاثين (35) وتسعة وثلاثين (39) وثلاثة وأربعين (43) وسبعة وأربعين (47) مقعدا.
- أوراق التصويت ببعد 19 سم X 21 سم من وجهين (2) تطبع على رأس الوجه وعلى ظهره بالنسبة للولايات التي حدد عدد المقاعد المطلوب شغلها فيها بخمسة وخمسين (55) مقعدا.
تتضمّن ورقة التصويت بالحروف المطبعية باللّغة العربيّة، البيانات الآتية :
1 - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
- السمك : 16 ضعيف.
2 - انتخاب المجلس الشعبي البلدي أو المجلس الشعبي الولائي، حسب الحالة :
- السمك : 14 خشن.
3 - تاريخ الانتخاب :
- السمك : 14 خشن (بالنسبة للشهر) و 12 خشن (بالنسبة لليوم والسنة).
4 - الولاية : .................................
- السمك : 14 خشن.
5 - البلدية : ............ (بالنسبة لورقة التصويت الخاصة بانتخاب المجلس الشعبي البلدي).
- السمك : 14 خشن. / العدد 70 24 شوّال عام 1428 ه 5 نوفمبر سنة 2007 م
6 - تسمية الحزب السياسي باللّغة العربيّة وبالحروف اللاتينية.
- باللّغة العربيّة : السمك : 14 خشن.
- باللّغة اللاتينية : السمك : 12 خشن.
7 - تعريف قائمة المترشحين الأحرار بعبارة "قائمة حرّة" باللّغة العربية وبالحروف اللاتينية.
- باللّغة العربيّة : السمك : 14 خشن.
- باللّغة اللاتينية : السمك : 12 خشن.
8 - على الجهة العلوية من ورقة التصويت وعلى سنتيمتر واحد 1( سم) من الحد الأقصى على اليمين :
مساحة مخصصة لطبع رقم تعريفي بالنسبة لقوائم المترشحين المقدمة تحت رعاية أحزاب سياسية ولطب ع حرف عربي هج ائي بالنسبة لق وائم المترشحين الأحرار.
- الرقم التعريفي : السمك : 60 خشن.
- الحرف العربي : السمك : 60 خشن.
9 - على المساحة الثانية المخصصة للمترشحين :
- على يمين المساحة : ألقاب وأسماء المترشحين الأساسيين والمستخلفين باللغة العربية حسب ترتيبهم الرقمي في القائمة من الأول إلى الأخير.
- المترشح متصدر القائمة :
- الترتيب الرقمي للمترشح : السمك : 8 خشن.
- الألق اب والأسماء باللغ ة العربي ة، السمك : 14 خشن.
- المترشحون الآخرون المذكورون في القائمة : -الترتيب الرقمي للمترشح : السمك : 8 خشن.
- الألق اب والأسماء باللغ ة العربي ة، السمك : 12 ضعيف.
- على يسار المساحة : ألقاب وأسماء المترشحين الأساسيين والمستخلفين باللغة اللاتينيةحسب ترتيبهم الرقمي في القائمة من الأول إلى الأخير.
- المترشح متصدر القائمة :
- الترتيب الرقمي للمترشح : السمك : 8 خشن.
- الألقاب والأسماء بالحروف اللاتينية، السمك : 10 خشن.
- المترشحون الآخرون المذكورون في القائمة : -الترتيب الرقمي للمترشح : السمك : 8 ضعيف.
- الألقاب والأسماء بالحروف اللاتيني ة، السمك : 8 ضعيف. 24 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 5 نوفمبر سنة 2007 م وزارة الشؤون الخارجيّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.