ج.ر عدد 67 لسنة 2002
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (41)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة البلدي بولاية سكيكدة . 13 أكتوبر سنة 2002 م 2002، يتضمن إنهاء مهام مندوب الحرس

مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل الحضري وحركة المرور بوزارة النقل.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالخزينة وإصلاح المالية - سابقا. 5 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة المجاهدين.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة وهران. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة والتهيئة العمرانية بولاية البويرة.

2002 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان كاتبة الدولة لدى وزير الاتصال والثقافة، المكلفة بالثقافة - سابقا . . 5 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية الحقوق بجامعة عنابة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة للبريد والمواصلات بالجزائر.

2002 ، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002، يتضمن تعيين نائبي مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة ولايتين.

2002، يتضمن تعيين مفتشين عامين في

مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002، يتضمن تعيين مدير الحماية المدنية في ولاية الجزائر.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002، يتضمن تعيين مدير المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية بولاية بجاية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين مدير آسيا وأوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة الشؤون الخارجية. مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 24 رجب عام 1423 الموافق أوّل أكتوبر سنة قضائية.

2002، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة

2002 ، تتضمّن تعيين أمناء عامين لمجالس

6 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 3 13 أكتوبر سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1423 والأوقاف في ولاية غليزان. فهرس (تابع) الموافق أول أكتوبر سنة 2002، يتضمن تعيين مدير الشؤون الدينية

مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير المجاهدين.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين مفتشين بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 24 رجب عام العمومية بولايتين.

1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002، يتضمنان تعيين مديرين للأشغال

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002، يتضمن تعيين مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية المدية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1423 المالية.

الموافق أول أكتوبر سنة 2002، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين نائب مدير في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين المدير الجهوي للجمارك بسطيف. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1423 المسيلة. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 24 رجب بالدراسات والتلخيص بوزارة الاتصال مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1423 للثقافة والإعلام.

الموافق أول أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين مدير الضرائب بولاية

عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002 ، يتضمنان تعيين مكلفين والثقافة. 8 الموافق أول أكتوبر سنة 2002، يتضمّن تعيين مدير الديوان الوطني

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة السكن والعمران.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1423 العمل والضمان الاجتماعي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 19 صفر عام

الموافق أول أكتوبر سنة 2002، يتضمّن تعيين رئيسة دراسات بوزارة

الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين قاض (استدراك). … 9 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، يتضمنان تعيين قضاة (استدراك). 9

4 13 أكتوبر سنة 2002 م فهرس (تابع) قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1423 الموافق 17 سبتمبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية.. 9 وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1423 الموافق 2 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات للشركة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة “ جبل بوطنة “ (الكتلتان : 129 و 127أ)……….. 10 قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1423 الموافق 2 أكتوبر سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك “ رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “ حمرة جنوب - شرق “ (الكتلتان : 219ج و220أ). 11 قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1423 الموافق 2 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “ زملة النوس “ (الكتلتان: 441 و442). . 12 قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1423 الموافق 2 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “ عرق تحتاني “ (الكتلة : 425 ب). 13 وزارة التكوين و التعليم المهنيين قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 4 غشت سنة 2002، يحدّد دفتر الشروط المتعلق بإحداث مؤسسة خاصة للتكوين المهني وفتحها. 14 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1423 الموافق 21 غشت سنة 2002، يحدد مدونة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 109-302 الذي عنوانه “صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب” . . . . . . 33 وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1423 الموافق 15 سبتمبر سنة 2002، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل.. 35

6 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 5 13 أكتوبر سنة 2002 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مندوب الحرس البلدي بولاية سكيكدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002 تنهى مهام السيد محمد غميط، بصفته مندوبا للحرس البلدي في ولاية سكيكدة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل الحضري وحركة المرور بوزارة النقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002 تنهى مهام السيد عبد الوهاب معتوق ، بصفته مديرا للنقل الحضري وحركة المرور بوزارة النقل، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالخزينة وإصلاح المالية. سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002 تنهى مهام السيد رضا العمالي، بصفته رئيسا لديوان الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالخزينة وإصلاح المالية سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002 تنهى مهام السيد عبد العزيز بشان، بصفته مفتشا عاما لوزارة المجاهدين، لتكليفه بوظيفة أخرى. فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة وهران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002 تنهى مهام السيد ياسين خالدي، بصفته مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة وهران، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط والتهيئة العمرانية بولاية البويرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002 تنهى مهام السيد أحمد بلقمبور ، بصفته مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية بولاية البويرة، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان كاتبة الدولة لدى وزير الاتصال والثقافة، المكلفة بالثقافة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002 تنهى مهام السيد لخضر بن تركي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان كاتبة الدولة لدى وزير الاتصال والثقافة المكلفة بالثقافة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية الحقوق بجامعة عنابة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002 تنهى ، ابتداء من 3 يونيو سنة 2002 ، مهام السيد الأخضر بوكحيل بصفته عميدا لكلية الحقوق بجامعة عنابة.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للبريد والمواصلات بالجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002 تنهى ، ابتداء من 3 يونيو سنة 2002 ، مهام السّيد حبيب عدة عبو، بصفته مديرا جهويا للبريد والمواصلات بالجزائر. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002 يعين السيد محمد بوكابوس، مكلّفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين نائبي مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002 يعين السيدان الآتي اسماهما نائبي مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية : ناجي حفصي، نائب مدير للتكوين، حكيم آيت محند ، نائب مدير للعمليات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين مفتشين عامين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002 يعين السيدان الآتي اسماهما مفتشين عامين في الولايتين التاليتين: عبد الوهاب بن بوضياف، في ولاية ورقلة

  • مقراني بلعباس، في ولاية غرداية. الجزائرية / العدد 67 6 شعبان عام 1423 ه 13 أكتوبر سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين مدير الحماية المدنية في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002 يعين السيد محمد تغرستين، مديرا للحماية المدنية في ولاية الجزائر. مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين مدير المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية بولاية بجاية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002 يعين السيد مجيد شبي، مديرا للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية بولاية بجاية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين مدير آسيا و أوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002 يعين السيد حمزة يحيى شريف، مديرا لآسيا و أوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002 تعين السيدة نورة راجي، زوجة برجة، نائبة مدير لبلدان أوروبا الشرقية والبلقان بوزارة الشؤون الخارجية.

6 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 7 13 أكتوبر سنة 2002 م مراسيم رئاسية مؤرخة في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002، تتضمن تعيين أمناء عامين لمجالس قضائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002 تعين الآنسة والسادة الآتية أسماؤهم أمناء عامين للمجالس القضائية التالية : بلخير بومنقار، بأدرار، عبد العزيز خميس، بالأغواط، شريف لعشب، ببسكرة الأمين بن حالة، بالجزائر محمد جبلي، بسيدي بلعباس، محمد عيساوي، بالمدية، محمد بن زعمة، بمستغانم جلول كحلال، بورقلة النذير لعموري، بإيليزي، فوزية خيار، ببومرداس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002 يعين السيد يسين طوبال ، أمينا عاما لمجلس قضاء تامنغست. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2002 يعين السيد أحمد عبد الدائم، أمينا عاما لمجلس قضاء المسيلة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية غليزان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002 يعين السيد مسعود بولجويجة، مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية غليزان. مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير المجاهدين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002 يعين السيد عبد العزيز بشان، رئيسا لديوان وزير المجاهدين. مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين مفتشين بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002 يعين السيدان الآتي اسماهما مفتشين بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. مسعود معزي يوسف شكري بنا قوجيل. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002، يتضمنان تعيين مديرين للأشغال العمومية بولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002 يعين السيد عبد الحكيم واضح، مديرا للأشغال العمومية بولاية بشار . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002 يعين السيد محمد حساني، مديرا للأشغال العمومية بولاية تيبازة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية المدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002 يعين السيد علي لوصيف، مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية المدية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002 يعين السيد محمد عالم، مديرا للدراسات بوزارة المالية.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين نائب مدير في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002 يعين السيد عمار فلاح، نائب مدير للمراجعات الجبائية في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين المدير الجهوي للجمارك بسطيف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002 يعين السيد محمد شمس الدين، مديرا جهويا للجمارك بسطيف. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين مدير الضرائب بولاية المسيلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002 يعين السيد عبد القادر جمال، مديرا للضرائب بولاية المسيلة. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002، يتضمنان تعيين مكلّفين بالدراسات والتلخيص بوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002 يعين السيد سعيد شعباني مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002 يعين السيد عمر بن عيشة، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الاتصال والثقافة. الجزائرية / العدد 67 6 شعبان عام 1423 ه 13 أكتوبر سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين مدير الديوان الوطني للثقافة والإعلام. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002 يعين السيد لخضر بن تركي، مديرا للديوان الوطني للثقافة والإعلام. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة السكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002 تعين السيدة سيموشة بن حبيلس، نائبة مدير للإحصائيات بوزارة السكن والعمران. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002 يعين السيد بوعلام نيراك ، نائب مدير للمستخدمين والتكوين في مديرية إدارة الوسائل بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002 تعين السيدة سامية بن القزادري، زوجة مومن، رئيسة دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة العمل والضمان الاجتماعي.

6 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 9 13 أكتوبر سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 ، يتضمن تعيين قاض (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 32 الصادر بتاريخ 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002. الصفحة : 7 - العمود : الأول - السطر : 6 ،

  • بعد : “قاضيا” إضافة : “ ابتداء من 16 مايو سنة 1995 “ . الباقي بدون تغيير) مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمنان تعيين قضاة (استدراك). الجريدة الرسمية – العدد 40 الصادر بتاريخ 23 ربيع الأول عام 1423 الموافق 5 يونيو سنة 2002. الصفحة : 25 – العمود : الثاني – السطر : 9، بعد : “نورة ملكمي” إضافة : “ابتداء من 8 غشت 1999 “ الباقي بدون تغيير) قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1423 الموافق 17 سبتمبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية. إن وزير العدل، حافظ الأختام -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-202 المؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 والمتضمن إحداث المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد علاوة لعور، نائب مدير للميزانية والمحاسبة في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية بوزارة العدل يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد علاوة لعور، نائب مدير الميزانية والمحاسبة في المديرية العامة الإدارة السجون وإعادة التربية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1423 الموافق 17 سبتمبر سنة .2002 محمد شرفي

10 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1423 الموافق 2 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات للشركة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة “جبل بوطنة “ الكتلتان : 129 و 1127 ) . إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى المرسوم رقم 87 – 157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98 – 48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة الجزائرية / العدد 67 6 شعبان عام 1423 ه 13 أكتوبر سنة 2002 م 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-50 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية “سوناطراك “ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-470 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1991 في المساحة المسماة “جبل بوطنة” تبسة سابقا ( الكتلتان : 129 و 127أ )، وبعد الاطلاع على الطلب رقم 143/م. ع المؤرخ في 4 غشت سنة 2002 الذي قدمته الشركة الوطنية سوناطراك” تلتمس فيه تمديد رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ جبل بوطنة “ ( الكتلتان : 129 و127أ ) ، وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمدد هذا القرار بسنة واحدة (1) ابتداء من 25 سبتمبر سنة 2002، مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ جبل بوطنة “ (الكتلتان : 129 و 127أ ) التي منحت للشركة الوطنية “سوناطراك “ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 98-50 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك “ أن تنجز، خلال الفترة الممتدة من 25 سبتمبر سنة 2002 إلى 24 سبتمبر سنة 2003، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1423 الموافق 2 أكتوبر سنة 2002. شكيب خليل

6 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 11 13 أكتوبر سنة 2002 م قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1423 الموافق 2 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك “ رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “ حمرة جنوب – شرق “ (الكتلتان : 219 1220 ( إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98 – 48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على الطلب رقم 147/م. ع المؤرخ في 14 غشت سنة 2002 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “ حمرة جنوب - شرق “ ( الكتلتان : ج و 1220219 ) ، وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك “ رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “حمرة جنوب – شرق “ ( الكتلتان : 219ج و 220أ ) التي تبلغ مساحتها الاجمالية 1.835,20 كلم2، الواقعة في تراب ولاية إيليزي. المادة 2 : تحدد مساحة التنقيب، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 “ 00 ‘ 47 ° 06 “ 00 ‘ 25 ° 29 02 “ 00 ‘ 50 ° 06 “ 00 ‘ 25 ° 29 03 “ 00 ‘ 50 ° 06 “ 00 ‘ 45 ° 28 04 “ 00 ‘ 35 ° 06 “ 00 ‘ 45 ° 28 05 “ 00 ‘ 35 ° 06 “ 00 ‘ 00 ° 29 06 “ 00 ‘ 30 ° 06 “ 00 ‘ 00 ° 29 07 “ 00 ‘ 30 ° 06 “ 00 ‘ 03 ° 29 08 “ 00 ‘ 32 ° 06 “ 00 ‘ 03 ° 29 09 “ 00 ‘ 32 ° 06 “ 00 ‘ 10 ° 29 10 “ 00 ‘ 35 ° 06 “ 00 ‘ 10 ° 29 11 “ 00 ‘ 35 ° 06 “ 00 ‘ 23 ° 29 12 “ 00 ‘ 47 ° 06 “ 00 ‘ 23 ° 29 المساحة : 1.835,20 كلم 2

12 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 3 : يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار. المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة التنقيب لمدة سنتين (2)، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1423 الموافق 2 أكتوبر سنة 2002. شكيب خليل قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1423 الموافق 2 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك” رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “ زملة النوس “ (الكتلتان : 441 و 442). إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم رقم 87 – 159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88 – 34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الجزائرية / العدد 67 6 شعبان عام 1423 ه 13 أكتوبر سنة 2002 م والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98 – 48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على الطلب رقم 147/م. ع المؤرخ في 14 غشت سنة 2002 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “زملة النوس” (الكتلتان : 441 و 442)، وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “زملةالنوس” (الكتلتان : 441 و 442) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 1.469,35 كلم2 ، الواقعة في تراب ولايتي ورقلة والوادي. المادة 2 : تحدد مساحة التنقيب، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :

6 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 13 13 أكتوبر سنة 2002 م القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 “ 00 ‘ 50 ° 08 الحدود الجزائرية التونسية 02 الحدود الجزائرية التونسية | “ 00 ‘ 25 ° 31 03 “ 00 ‘ 00 ° 09 “ 00 ‘ 25 ° 31 04 “ 00 ‘ 00 ° 09 “ 00 ‘ 50 ° 31 05 “ 00 ‘ 50 ° 08 “ 00 ‘ 50 ° 31 الإحداثيات الجغرافية لمساحات الاستغلال المستثناة من مساحة التنقيب 1 - مساحة الاستغلال كسكاسة : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 “ 00 ‘ 00 ° 09 “ 29 ‘ 51 ° 31 02 “ 30 ‘ 05 ° 09 “ 29 ‘ 51 ° 31 03 “ 30 ‘ 05 ° 09 “ 11 ‘ 49 ° 31 04 “ 00 ‘ 00 ° 09 “ 11 ‘ 49 ° 31 المساحة الإجمالية : 50,5 كلم 2 2 – مساحة الاستغلال البرمة : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 الحدود الجزائرية التونسية | “ 00 ‘ 47 ° 31 02 “ 00 ‘ 06 ° 09 “ 00 ‘ 47 ° 31 03 “ 00 ‘ 06 ° 09 “ 00 ‘ 30 ° 31 04 الحدود الجزائرية التونسية “ 00 ‘ 30 ° 31 المساحة الاجمالية : 298,61 كلم 2 المادة 3 : يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب ، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للتنقيب لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1423 الموافق 2 أكتوبر سنة 2002. شكيب خليل قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1423 الموافق 2 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “ عرق تحتاني “ (الكتلة : 425 ب). إن وزير الطاقة والمناجم بمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88 – 34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98 – 48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، المعدل والمتمم

14 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبعد الاطلاع على الطلب رقم 147/م. ع المؤرخ في 14 غشت سنة 2002 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “عرق تحتاني” (الكتلة : 425 ب)، وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “عرق تحتاني” (الكتلة : 425 (ب) التي تبلغ مساحتها الإجمالية الصافية 4.088 كلم2 الواقعة في تراب ولايتي ورقلة وغرداية. المادة 2 : تحدد مساحة التنقيب، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 “ 00 ‘ 15 ° 04 “ 00 ‘ 00 ° 32 02 “ 00 ‘ 50 ° 04 “ 00 ‘ 00 ° 32 03 “ 00 ‘ 50 ° 04 “ 00 ‘ 20 ° 31 04 “ 00 ‘ 15 ° 04 “ 00 ‘ 20 ° 31 المساحة الصافية : 4.088 كلم2 المادة 3: يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب ، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار . الجزائرية / العدد 67 6 شعبان عام 1423 ه 13 أكتوبر سنة 2002 م المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة التنقيب لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1423 الموافق 2 أكتوبر سنة 2002. شكيب خليل وزارة التكوين و التعليم المهنيين قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 4 غشت سنة 2002، يحدد دفتر الشروط المتعلق بإحداث مؤسسة خاصة للتكوين المهني وفتحها. إن وزير التكوين والتعليم المهنيين، بمقتضى الأمر رقم 66–156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 5875 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبرسنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-419 المؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 الذي يحدد شروط إحداث المؤسسات الخاصة للتكوين المهني وفتحها ومراقبتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 01-419 المؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه،

6 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 15 13 أكتوبر سنة 2002 م يهدف هذا القرار إلى تحديد دفتر الشروط المتعلق بإحداث مؤسسة خاصة للتكوين المهني وفتحها الملحق بهذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 4 غشت سنة 2002. عبد الحميد عباد دفتر الشروط (المرسوم التنفيذي رقم 01-419 المؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 الذي يحدد شروط إحداث المؤسسات الخاصة للتكوين المهني وفتحها ومراقبتها). الإلتزامات الإدارية المادة الأولى : يقدم طلب الاعتماد قصد إحداث و فتح مؤسسة خاصة للتكوين المهني من طرف المؤسس أو المسؤول الذي تخول له كل السلطات لتمثيل الشخص المعنوي. يحتوي الملف التقني للطلب على الوثائق الآتية :

  • دفتر الشروط هذا المطبق على طلبات اعتماد وفتح مؤسسة خاصة للتكوين المهني وملحقتها المصادق والموقع عليه قانونا عليه من طرف المؤسس و عند الاقتضاء من طرف المسؤول المخول له كل السلطات لتمثيل الشخص المعنوي،
  • استمارة طلب الاعتماد لإحداث وفتح مؤسسة خاصة للتكوين المهني (ط (1) وعند الاقتضاء طلب فتح ملحقة (ط ف م) ترفق بالوثائق الإدارية التالية : أ) - بالنسبة للشخص الطبيعي : 1 - مستخرج من عقد الازدياد 2 - شهادة الجنسية 3 – مستخرج من سجل السوابق العدلية. ب) - بالنسبة للشخص المعنوي : 1 - مستخرج من عقد ازدياد المسؤول المخول له كل السلطات لتمثيل الشخص المعنوي، 2 - نسخة من النظام القانوني الخاص بالهيئة. المادة 2 : طبقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-419 المؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 الذي يحدد شروط إحداث المؤسسات الخاصة للتكوين المهني وفتحها ومراقبتها، يمكن للمؤسسة الخاصة للتكوين المهني، أن تنشيء ملحقة أو عدة ملحقات، تقع في أماكن مجاورة أو بعيدة في إقليم ولاية تواجد هذه المؤسسة. تخضع الملحقة إلى نفس النظام القانوني والجبائي الذي تخضع له مؤسسة الارتباط. يودع طلب الترخيص لفتح ملحقة لدى مصالح المديرية الولائية المكلفة بالتكوين المهني، التي تقوم بمراقبة مسبقة وتقدم للجنة الاعتماد الطلب المرفوق بالملف التقني الخاص به. يكون فتح الملحقة موضوع قرار إضافي لقرار الاعتماد الأولي. أجل إيداع ودراسة الملف و كذا كيفيات الطعن هي نفس تلك المنصوص عليها فيما يخص طلب الاعتماد والواردة في المواد 8، 9، 13، 14 و 15 للمرسوم التنفيذي المذكور في الفقرة الأولى أعلاه. المادة 3: طبقا للمادة 23 من المرسوم التنفيذي المذكور في المادة 2 أعلاه ، تلتزم المؤسسة الخاصة للتكوين المهني بإبرام عقد التكوين مع المتربص أو ولي أمره الشرعي ويرفق نموذج من هذا العقد المحدد للأحكام الإلزامية بدفتر الشروط هذا. الإلتزامات التقنية والبيداغوجية المادة 4 : يمكن المؤسسة الخاصة للتكوين المهني، أن تقدم تكوينات أولية و (أو) تكوينات متواصلة حسب أنماط التنظيم الآتية :
  • التكوين ذو النظام المدرسي (أو التكوين المدعو بالإقامي)، التكوين عن بعد التكوين بالتناوب. المادة 5 : تطبيقا للمادة 9 من المرسوم التنفيذي المذكور في المادة 2 أعلاه ، يجب أن يحتوي الملف التقني لإحداث مؤسسة خاصة للتكوين المهني على ما يأتي : تسمية المؤسسة وملحقتها أو ملحقاتها، عند الاقتضاء، أو اسمها التجاري. أنماط و اختصاصات التكوين. مستويات التأهيل المقصودة.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية محتويات البرامج. التنظيم البيداغوجي المقرر و كذا توقيت سير المؤسسة. مؤهلات مستخدمي التأطير والتعليم. مدة وعدد ساعات التعليم المتعلق بكل تكوين. المادة 6 : يجب أن تستجيب مباني المؤسسة وملحقاتها وكذا التجهيزات التقنية و البيداغوجية المناسبة مع أنماط التكوين المحددة في المادة 4 أعلاه، للشروط المقررة فيما يخص المساحة والخصوصيات التقنية والنظافة والأمن. يقيم احترام هذه الشروط من طرف مصالح التكوين المهني للولاية، حسب التخصصات والتكوينات المراد تقديمها طبقا للمقاييس التقنية البيداغوجية المعمول بها في المؤسسات التابعة للقطاع العمومي للتكوين والتعليم المهنيين. المادة 7 : تخضع مباني المؤسسة و كذا ملحقاتها للمراقبة المسبقة فيما يتعلق بالنظافة والوقاية الصحية من طرف اللجنة البلدية المختصة إقليميا. المادة 8 : يجب أن تحظى تدابير الأمن مسبقا بموافقة مصالح الحماية المدنية المختصة. المادة 9 : طبقا للمادة 19 من المرسوم المذكور في المادة 2 أعلاه ، يخضع فتح المؤسسة الخاصة للتكوين المهني إلى ترخيص فتح، يسلمه مدير التكوين المهني، على أساس تقرير تعده المصالح التقنية لمديرية التكوين المهني وهذا، بعد مراقبة ميدانية للشروط المطلوبة لتقديم التكوينات المقررة. المادة 10 : تطبيقا للمادة 26 من المرسوم التنفيذي المذكور في المادة 2 أعلاه، يمكن المؤسسة الخاصة للتكوين المهني أن تقوم بإدخال تخصصات جديدة للتكوين عند توفر الشروط التقنية والبيداغوجية اللازمة لتدريسها والمنصوص عليها في التنظيم المعمول به و عندما تتم معاينتها قانونا من طرف مصالح مديرية التكوين المهني الولائية. يخضع إدخال هذه التخصصات الجديدة إلى ترخيص مسبق بالفتح تسلمه المصالح المكلفة بالتكوين المهني للولاية، وفق النموذج المرفق في الملحق. المادة 11 : تطبيقا للمادة 27 من المرسوم التنفيذي المذكور في المادة 2 أعلاه، يمكن للمؤسسة الخاصة للتكوين المهني أن تقوم بإلغاء تخصص أو عدة تخصصات للتكوين الذي تقدمه، عند انتهاء التكوينات المباشر بها . الجزائرية / العدد 67 6 شعبان عام 1423 ه 13 أكتوبر سنة 2002 م يجب على المؤسسة أن تعلم مصالح مديرية التكوين المهني بذلك في أجل أقصاه 8 أيام. يجب أن تخضع إعادة فتح تخصص أو عدة تخصصات مغلقة إلى أحكام المادة 10 من دفتر الشروط هذا. المادة 12 : طبقا للمادة 28 من المرسوم التنفيذي المذكور في المادة 2 أعلاه ، تعطي التكوينات المقدمة في المؤسسات الخاصة للتكوين المهني للمتربصين الحق في الحصول على شهادة تكوين تسلم من طرف المؤسسة الخاصة للتكوين المهني. المادة 13 : تلزم المؤسسة الخاصة للتكوين المهني بوضع و تجديد كل أدوات التسيير البيداغوجية الخاصة بالتكوينات المقدمة لاسيما : ملفات المترشحين (الإدارية و المدرسية)، محاضر فتح التربص سجل ترقيم المتربصين في طور التكوين الدفتر اليومي، بيانات التقييم السداسية والمراقبات المتواصلة (كشف النقاط السداسية)، سجلات شهادات التكوين محاضر نهاية التربص. المادة 14 : تحدد كيفيات مشاركة متربصي المؤسسات الخاصة للتكوين المهني في الامتحانات قصد الحصول على الشهادة بقرار من وزير التكوين والتعليم المهنيين. المادة 15 : تحدد كيفيات المراقبة التقنية والبيداغوجية بقرار من وزير التكوين و التعليم المهنيين. المادة 16 : يعرض عدم احترام بنود دفتر الشروط هذا، والمعاين قانونا من طرف المديريات الولائية المكلفة بالتكوين المهني أو أسلاك المفتشين المؤسسة الخاصة للتكوين المهني المعنية لعقوبات إدارية يمكن أن تبلغ حد الغلق النهائي للمؤسسة. حرر بالجزائر في قرأ و صادق عليه السيد (ة) الإمضاء

6 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 17 13 أكتوبر سنة 2002 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التكوين والتعليم المهنيين ولاية : استمارة طلب الاعتماد رقم 1 طلب الاعتماد لإحداث مؤسسة خاصة للتكوين المهني المرجع : المرسوم التنفيذي رقم 01-419 المؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 تاريخ الإيداع : وصل رقم : ………….. مؤرخ في : …

18 13 أكتوبر سنة 2002 م تكوين الملف طلب الاعتماد رقم 1

    • الوثائق المتعلقة بالمنشيء : دفتر الشروط و استمارة طلب الاعتماد رقم 1 مؤرخان وموقع عليهما من طرف المنشيء. بالنسبة للأشخاص الطبيعيين : مستخرج من عقد الازدياد شهادة الجنسية (نفس الشيء بالنسبة للأجانب) بالنسبة للأشخاص المعنويين :
  • شهادة الجنسية للمسؤول المخول له كل حقوق تمثيل الشخص المعنوي.
  • نسخة من النظام القانوني للمؤسسة. 2 (2) - الوثائق الخاصة بمدير المؤسسة : مستخرج من عقد الإزدياد شهادة الجنسية مستخرج من صحيفة السوابق العدلية
  • النسخ المصادق عليها والمطابقة لشهادة التعليم أو التكوين العاليين والوثائق التي تثبت تأهيلا مهنيا. النسخ المصادق عليها والمطابقة لشهادات العمل.

6 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 19 13 أكتوبر سنة 2002 م بطاقة التعريف 1 (1) - للمنشىء : 1-1- بالنسبة للشخص الطبيعي : الإسم : اللقب : تاريخ ومكان الازدياد : الجنسية : العنوان … الهاتف : البريد الإلكتروني …. 1-2 - بالنسبة للشخص المعنوي : الاسم التجاري للهيئة. اسم و لقب المسؤول المخول له كل الحقوق لتمثيل الشخص المعنوي. تاريخ و مكان الازدياد : المهنة : (متدخل بصفة) : العنوان : الهاتف : تلكس أو فاكس : البريد الإلكتروني : 2 (2) - مدير المؤسسة : الاسم واللقب …… تاريخ و مكان الازدياد : الجنسية : الوضعية العائلية : العنوان الشخصي : الهاتف : البريد الإلكتروني : شهادات التعليم أو التكوين العاليين المتحصل عليها : تعداد المؤسسات، المدة، سنوات التخرج و التخصص) التأهيل المهني : (تعداد المؤسسات، المدة، سنة التخرج و التخصص). التجربة المهنية : (تحديد الهيئات المستخدمة، المستخدمون المناصب المشغولة، والمدة)

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 6 شعبان عام 1423 ه 13 أكتوبر سنة 2002 م تعريف المؤسسة والملحقات 1 - التسمية : 2 - مكان وجود المؤسسة المنجزة أو في صدد الإنجاز (العنوان الصحيح) شارع : البلدية : الولاية : الهاتف : التلكس : رقم : الدائرة .. الرمز البريدي : الفاكس … 3 – مكان وجود الملحقة أو الملحقات عند الاقتضاء (العنوان الصحيح) شارع : البلدية : الولاية : الهاتف : التلكس : 4 – النظام القانوني للقاعات : مستأجر : // ملكية خاصة : // 5 - أوقات العمل المقررة : الصباح : من المساء من : أذكر إن كان العمل يتم بتوقيت جزئي. رقم : الدائرة: الرمز البريدي : الفاكس :. إلى : إلى :

6 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 21 13 أكتوبر سنة 2002 م وصف القاعات (المؤسسات والملحقات) 1 – المباني الإدارية : أذكر العدد والمساحات المتتالية : الرقم الاستعمال المساحة

المجموع 2 - القاعات البيداغوجية : رقم الترتيب الطبيعة العدد المساحة الملاحظة 01 ورشة 02 قاعة الدراسة 03 مخبر 04 مدرج مكتبة

آخر

المجموع المصالح المشتركة : النظام الداخلي (عدد الغرف، الأسرة) المطعم (عدد الوجبات في النهار) المقهى : المستوصف : آخر :

مستخدمو 1 - المستخدمون الإداريون : رقم الترتيب العدد التأهيل

المجموع 2 - التأطير البيداغوجي : العدد التأهيل الشهادة التجربة المهنية

المجموع 13 أكتوبر سنة 2002 م التأطير المنصب الملاحظة بصفة التكوين المكلف به مؤقت متعاقد دائم

6 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 13 أكتوبر سنة 2002 م الجزائرية / العدد 67 23 التجهيزات التقنية والبيداغوجية تحديد التجهيزات العدد المميزات التقنية الأساسية التكوين المقرر رقم نمط مستوى شروط الترتيب التخصصات التكوين التأهيل الإلتحاق المقصود

المجموع الحالة التخصص المعني جديد مستعمل مدة تتويج قدرة عدد التكوين التكوين الاستيعاب المتربصين النظرية المتوقع

24 13 أكتوبر سنة 2002 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التكوين والتعليم المهنيين ولاية : طلب فتح ملحقة ط . ف. م المرجع : المرسوم التنفيذي رقم 01-1419 المؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 تاريخ الإيداع : وصل رقم مؤرخ في مؤسسة الإرتباط : قرار الاعتماد رقم : ……… المؤرخ في :

6 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 25 13 أكتوبر سنة 2002 م بطاقة التعريف 1 (1) - الملحقة : التسمية : الموقع : البلدية :

  • الدائرة :
  • الولاية : الرمز البريدي : الهاتف : الفاكس :
  • العنوان الإلكتروني : 2)- مدير الملحقة : اللقب و الاسم :
  • تاريخ ومكان الازدياد : الجنسية : الوضعية العائلية : العنوان العائلي : الهاتف : العنوان الإلكتروني : شهادات التعليم العالي و التكوين المتحصل عليها : تعداد المؤسسات، المدة، سنوات التخرج والتخصص).
  • التجربة المهنية : (تحديد الهيئات المستخدمة، المستخدمون المناصب المشغولة، والمدة) الهيئة المنصب الفترة

26 13 أكتوبر سنة 2002 م وصف القاعات (المؤسسات والملحقات) 1- القاعات الخاصة بالإدارة : 1 - ذكر العدد و المساحات المتتالية : الرقم الاستعمال المساحة

المجموع 2 - القاعات البيداغوجية : رقم الترتيب الطبيعة العدد المساحة الملاحظات 01 ورشة 02 قاعات الدراسة 03 مخبر 04 مدرج مكتبة

آخر

المجموع 3 – المصالح المشتركة : النظام الداخلي ( عدد الغرف، الأسرة ……………….. المطعم (عدد الوجبات في اليوم) المقهى : المستوصف : آخر :

6 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67

13 أكتوبر سنة 2002 م مستخدمو التأطير 1 - المستخدمون الإداريون : رقم الترتيب العدد التأهيل المنصب الملاحظات

المجموع 2 - التأطير البيداغوجي : بصفة الخبرة التكوين العدد التأهيل الشهادة المهنية المكلف به مؤقت متعاقد دائم

المجموع

13 أكتوبر سنة 2002 م التجهيزات التقنية والبيداغوجية العدد الخصوصيات التقنية تعريف التجهيزات الأساسية التكوين المقرر رقم نمط مستوى شروط الترتيب التخصصات التكوين التأهيل الإلتحاق المستهدف

المجموع الحالة التخصص المعني مستعمل جديد مدة تتويج قدرة عدد التكوين التكوين الاستيعاب المتربصين النظرية المتوقع

6 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 29 13 أكتوبر سنة 2002 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التكوين و التعليم المهنيين استمارة الترخيص بإدخال أو إلغاء تخصصات تعريف المؤسسة الخاصة التسمية : رقم وتاريخ قرار الاعتماد : العنوان : رقم الهاتف :

  • الفاكس : التخصصات المراد إدخالها : مستوى مدة شروط طاقة عدد تتويج نمط التخصصات التأهيل التكوين الدخول الاستيعاب المتربصين التكوين التكوين المستهدف النظرية

30 13 أكتوبر سنة 2002 م

  • التجهيزات التقنية و البيداغوجية : تحديد التجهيزات التقنية و البيداغوجية المطلوبة لكل تخصص مستهدف المميزات الحالة تعيين التجهيزات العدد النظرية) التكوين المعني مستعمل جديد تبرير ملاءمة التخصصات المرتقبة
  • تخضع الموافقة على إدخال تخصص أو عدة تخصصات جديدة إلى زيارة ميدانية تقوم بها المصالح المختصة لمديرية التكوين المهني بالولاية. إلغاء التخصصات :
  • التخصص المراد إلغاؤه : عدد المتربصين في طور التكوين :
  • تاريخ بداية التكوين : تاريخ نهاية التكوين : مستوى التأهيل المستهدف : أذكر سبب أو أسباب الإلغاء …. في حالة وجود متربصين لم ينهوا تكوينهم، ما هي الإجراءات التي تتخذها المؤسسة قصد السماح لهؤلاء المتربصين بإنهاء تكوينهم.
  • دورة خاصة على مستوى المؤسسة :
  • تسجيل لدى مؤسسة خاصة أخرى : – كيفيات الدفع : .. التسجيل : التكوين (تمديد التكوين)
  • الامتحان النهائي. إجراءات أخرى :

6 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 31 13 أكتوبر سنة 2002 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التكوين و التعليم المهنيين نموذج عقد التكوين المهني (المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 01-419 المؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 الذي يحدد شروط إحداث المؤسسات الخاصة للتكوين المهني وفتحها ومراقبتها) 2002 الاسم التجاري للمؤسسة أو تسميتها : عنوان مؤسسة التكوين رقم وتاريخ قرار الاعتماد :

32 الجريدة الرسمية للجمهورية عقد التكوين المهني (المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 01-419 المؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 الذي يحدد شروط إحداث المؤسسات الخاصة للتكوين المهني وفتحها ومراقبتها) بين الممضين أسفله : 1 . (هيئة التكوين) : 2 . (اسم ولقب وعنوان المتعاقد والذي يشار إليه فيما يأتي بالمتربص) : يبرم عقد تكوين مهني تطبيقا للمادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 01-419 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 2001 الذي يحدد شروط إحداث، المؤسسات الخاصة للتكوين المهني وفتحها ومراقبتها. المادة الأولى : الهدف تنفيذا لهذا العقد، تلتزم هيئة التكوين بتنظيم نشاط التكوين المسمى : “ …….. المادة 2 : طبيعة وخصوصيات نشاط التكوين • تهدف إلى تأهيل في : • يبين برنامج نشاط التكوين في ملحق هذا العقد. • تحدد مدته ب : • عند نهاية التكوين، تسلم شهادة تربص إلى المتربص (المادة (28). المادة 3 : المعارف والمعلومات المشترطة مسبقا. حتى تتم متابعة نشاط التكوين المذكور أعلاه على أحسن مايرام و حتى يتحصل المتربص على التأهيل أو التأهيلات المقصودة، يجب أن يثبت المتربص قبل مباشرة التربص مستوى المعارف الآتي : المادة 4 : تنظيم نشاط التكوين ينطلق نشاط التكوين ابتداء من : إلى : في : الجزائرية / العدد 67 6 شعبان عام 1423 ه 13 أكتوبر سنة 2002 م • ينظم هذا التكوين لفائدة عدد يقدر …………. متربص. • مسار التكوين، عدد الساعات الإجمالي، عدد الساعات لكل تكوين نظري وتطبيقي وعدد ساعات التربص التطبيقي.

  • تتمثل الشروط العامة التي يقدم ضمنها التكوين، لاسيما الوسائل التقنية والبيداغوجية وكيفيات مراقبة المعلومات، وشروط مساهمة المتربص المتعاقد في الامتحانات قصد الحصول على شهادة الدولة، ومكان إجراء امتحان نهاية التربص فيما يأتي : تبين الشروط المفصلة في ملحق هذا العقد.
  • تبين أدناه الشهادات أو مراجع الأشخاص المكلفين بالتكوين المهني. ،،، . ،،،،،، . ،، المادة 5 : مهلة الانسحاب يكون لدى المتربص مهلة قدرها 15 يوما للانسحاب ابتداء من تاريخ إمضاء هذا العقد. في هذه الحالة تبلغ مؤسسة التكوين بذلك عن طريق رسالة موصى عليها مرفقة بوصل الإستلام. وفي هذه الحالة لا يطلب من المتربص أي مبلغ. المادة 6 : أحكام مالية • يحدد ثمن نشاط التكوين ب : ……….. دج .. • يلتزم المتربص بدفع مجمل الثمن المذكور أعلاه حسب كيفيات الدفع الآتية : بعد مهلة الانسحاب المذكورة في المادة 5 من هذا العقد، يسدد المتربص أول دفعة بقيمة دج . لا يمكن أن تفوق هذه القيمة 30% من المبلغ المفروض على المتربص.
  • يقسط دفع الرصيد المتبقي على امتداد نشاط التكوين و ذلك حسب الرزنامة الآتية : ……. دج في . / … / ….. دج في …… / ……….. دج في . / … / ….. في .دج .. /……../ المادة 7 : حقوق والتزامات الطرفين. يلزم المتربص بالاطلاع على النظام الداخلي للمؤسسة و يتعهد باحترامه (المادة (22).

6 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 33 13 أكتوبر سنة 2002 م تسلم المؤسسة للمتربص شهادات تكوين تخول له الحق في الاستفادة من المنح العائلية في حدود التنظيم المعمول به (المادة (29). تلزم المؤسسة باكتتاب كل تأمين لتغطية المسؤولية المدنية للمتربص (المادة (32). المادة 8 : انقطاع التربص في حالة انقطاع مسبق للتكوين سواء بفعل ناجم عن مؤسسة التكوين أو التخلي عن التربص من طرف المتربص لسبب آخر غير قوة قاهرة معترف به قانونا يفسخ هذا العقد حسب : الشروط الآتية : والكيفيات المالية الآتية : إذا تعذر على المتربص متابعة التكوين بسبب قوة قاهرة معترف بها قانونا، يتم فسخ عقد التكوين المهني، في هذه الحالة يجب على المتربص دفع تكاليف الخدمات المقدمة فعليا حسب القيمة النسبية للفترة الزمنية المنصوص عليها في هذا العقد. المادة 9 : حالة نزاع في حالة انعدام حل ودي لمعارضة أو نزاع تتخذ واحدة من الإجراءات الآتية : • تسوية ودية بوساطة من مصلحة المديرية الولائية للتكوين المهني. . إخطار المفتشية العامة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين. • إخطار المحاكم المختصة. المادة 10 : أحكام عامة تسلم نسخة من هذا العقد ل : • كلا الطرفين المتعاقدين : • المديرية الولائية للتكوين المهني لمكان تواجد مؤسسة التكوين. تعادل مدة هذا العقد مدة التكوين هدف العقد بما فيه امتحان نهاية التربص. حرر بالجزائر في ع المتربص ع الولي اسم ولقب الممضي) (اسم ولقب الممضي) الإمضاء الإمضاء ع الهيئة (اسم وصفة الممضي) الإمضاء والختم وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 21 غشت سنة 2002، يحدد مدونة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 109 – 302 الذي عنوانه “صندوق مكافة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب”. إن وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، بمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002، لاسيما المادة 8 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-248 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 109-302 الذي عنوانه “صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب”، لا سيما المادة 3 منه، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 02-248 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 109 – 302 الذي عنوانه “صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب”. المادة 2 : تحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 109 – 302 الذي عنوانه “صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب” كما يأتي : قائمة الإيرادات : تخصيصات ميزانية الدولة الهبات والوصايا المساعدات الدولية كل الموارد الأخرى والمساهمات والإعانات المحددة عن طريق التشريع.

34 الجريدة الرسمية للجمهورية قائمة النفقات : الإعانات الموجهة لمكافحة التصحر، الإعانات الموجهة لأعمال الحفاظ على المراعي وتنميتها، الإعانات الموجهة لتنمية المنتوجات الحيوانية في المناطق السهبية والزراعية الرعوية، الإعانات الموجهة لتثمين منتوجات تربية الحيوانات، الإعانات الموجهة لحماية مداخيل المربين والمربين الزراعيين الإعانات الموجهة لتنظيم الاقتصاد الرعوي، المصاريف المتصلة بدراسات إمكانية الإنجاز والتكوين المهني للمربين وتعميم التقنيات ومتابعة وتقييم تنفيذ المشاريع ذات العلاقة بهذا الموضوع. المادة 3 : تحدد قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من نفقات حساب التخصيص الخاص رقم 109-302 الذي عنوانه “صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب في الملحق بهذا القرار. ويمكن تعديلها بنفس الشكل. المادة 4 : تكون كيفيات تطبيق هذا القرار موضوع مقررات و/أو تعليمات خاصة يتخذها وزير الفلاحة والتنمية الريفية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 21 غشت سنة 2002. وزير المالية وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد ترباش السعيد بركات الملحق قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من الدعم الجزئي أو الكلي لصندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب 1 / الإعانات الموجهة لمكافحة التصحر : 1-1 حظر الرعي، 1 – 2 غرس مصدات الرياح 1-3 غرس الأحزمة الخضراء والأشرطة الغابية الجزائرية / العدد 67 6 شعبان عام 1423 ه 13 أكتوبر سنة 2002 م 1-4 غرس غيضات ظل للقطيع 1-5 أشغال المحافظة على التربة والمياه 1-6 تثبيت الكثبان . 2 / الإعانات الموجهة لأعمال الحفاظ على المراعي وتنميتها : 2-1 الأغراس الرعوية المقاومة للجفاف 2-2 الأغراس الرعوية في منطقة تفتقر إلى المياه، 2-3 مشتلة إنتاج بذور النباتات الرعوية والأشجار والشجيرات العلفية والغابية والأشجار المثمرة المقاومة للجفاف، 2-4 جمع بذور النباتات الرعوية أو العلفية المحلية، 2-5 صيانة الأغطية الحلفاوية وتجديدها، 2 – 6 جلب الطاقة الكهربائية واقتناء التجهيزات المستعملة للطاقة الشمسية أو طاقة الرياح 2 – 7 فتح مسالك زراعية 2-8 تهيئة المسالك الزراعية. 3 / الإعانات الموجهة لتنمية المنتوجات الحيوانية في المناطق السهبية والزراعية الرعوية : 3-1 الحفاظ على السلالات وتحسينها، 3-1-1 الحفاظ على سلالات الأغنام، بمكافحة تقارب العصب 3-1-2 إنشاء مراكز إنتاج مكثري الأغنام والماعز، 3 – 2 وحدة تسمين الأغنام 3-2-1 بناء وتجهيز وحدة تسمين الأغنام بالنسبة للمربين الذين ليس بحوزتهم وعاء عقاري، 3 – 2 – 2 بناء وتجهيز وحدة تسمين الأغنام (حظيرة المواشي) بالنسبة للحيوانات التي ترعى خارج الحظيرة وتعلف داخلها، 3-3 إنشاء حظيرة ماعز حلوب 3-4 تحسين بنية القطعان. 4 / الإعانات الموجهة لتثمين منتوجات تربية الحيوانات : 4 – 1 جني الحلفاء وتوضيبها وتسويقها ونقلها، 4 – 2 ورشات التحويل التقليدي للحلفاء،

6 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 35 13 أكتوبر سنة 2002 م 4 – 3 إنجاز مذابح و مخازن تبريد 4-4 تصدير لحوم الأغنام والماعز، 4-5 ورشات جمع وتحويل الصوف والجلود، 4 – 5 – 1 ورشات جمع وتحويل الصوف 4 – 5 – 2 ورشات جمع وتحويل الجلود، 4 – 6 إنتاج وجمع وتحويل حليب النعاج، 4 – 6-1 تطوير إنتاج حليب النعاج 4-6-2 اقتناء تجهيزات متخصصة لجمع حليب النعاج، 4 – 6 – 3 إنشاء وحدة تحويل حليب النعاج إلى جبن مزرعة. 5 / الإعانات الموجهة لحماية مداخيل المربين والمربين الزراعيين : 1-5 تغذية القطاع في حالة فقدان المراعي نتيجة حظر الرعي أو تكييف أنظمة الإنتاج. 6 / الإعانات الموجهة لتنظيم الاقتصاد الرعوي : 6 – 1 إنجاز ينابيع مياه في المناطق الرعوية : حفر آبار رعوية وجب وبرك مائية وسدود صغيرة والتقاط وتهيئة منابع المياه والسواقي وقنوات الري 6-2 إعادة تأهيل ينابيع المياه: حفر آبار رعوية وجب وبرك مائية وسدود صغيرة ومنابع المياه. 7 / المصاريف المتصلة بدراسات إمكانية الإنجاز والتكوين المهني للمربين وتعميم التقنيات ومتابعة وتقييم تنفيذ المشاريع ذات العلاقة بهذا الموضوع : 7-1 دراسات الجدوى 7-2 التكوين المهني للمربين 7-3 إرشاد التقنيات 7-4 تحسيس المربين 7 – 5 متابعة وتقييم تنفيذ المشاريع. المطبعة الرسمية، 7 ، 9 و 13 شارع وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1423 الموافق 15 سبتمبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. إن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-191 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 11 يوليو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد محمد الصغير آيت الطاهر، مديرا لإدارة الوسائل بوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد الصغير آيت الطاهر، مدير إدارة الوسائل الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1423 الموافق 15 سبتمبر سنة 2002. مصطفى بن بادة عبد القادر بن مبارك - الجزائر