قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1423 الموافق 2 أكتوبر سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك " رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " حمرة جنوب - شرق " (الكتلتان : 219ج و220أ). 11
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك " رخصة للتنقيب في المساحة المسماة "حمرة جنوب – شرق " ( الكتلتان : 219ج و 220أ ) التي تبلغ مساحتها الاجمالية 1.835,20 كلم2، الواقعة في تراب ولاية إيليزي.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة التنقيب، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 " 00 ' 47 ° 06 " 00 ' 25 ° 29 02 " 00 ' 50 ° 06 " 00 ' 25 ° 29 03 " 00 ' 50 ° 06 " 00 ' 45 ° 28 04 " 00 ' 35 ° 06 " 00 ' 45 ° 28 05 " 00 ' 35 ° 06 " 00 ' 00 ° 29 06 " 00 ' 30 ° 06 " 00 ' 00 ° 29 07 " 00 ' 30 ° 06 " 00 ' 03 ° 29 08 " 00 ' 32 ° 06 " 00 ' 03 ° 29 09 " 00 ' 32 ° 06 " 00 ' 10 ° 29 10 " 00 ' 35 ° 06 " 00 ' 10 ° 29 11 " 00 ' 35 ° 06 " 00 ' 23 ° 29 12 " 00 ' 47 ° 06 " 00 ' 23 ° 29 المساحة : 1.835,20 كلم 2 12 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة التنقيب لمدة سنتين (2)، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1423 الموافق 2 أكتوبر سنة 2002.
شكيب خليل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.