قرار

قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1423 الموافق 2 أكتوبر سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك " رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " حمرة جنوب - شرق " (الكتلتان : 219ج و220أ). 11

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.