مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1423 والأوقاف في ولاية غليزان. الموافق أول أكتوبر سنة 2002، يتضمن تعيين مدير الشؤون الدينية 7

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.