مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة البلدي بولاية سكيكدة . 2002، يتضمن إنهاء مهام مندوب الحرس 5
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة البلدي بولاية سكيكدة . 2002، يتضمن إنهاء مهام مندوب الحرس 5
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.