قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1423 الموافق 2 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " زملة النوس " (الكتلتان: 441 و442). . 12
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة "عرق تحتاني" (الكتلة : 425 (ب) التي تبلغ مساحتها الإجمالية الصافية 4.088 كلم2 الواقعة في تراب ولايتي ورقلة وغرداية.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة التنقيب، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 " 00 ' 15 ° 04 " 00 ' 00 ° 32 02 " 00 ' 50 ° 04 " 00 ' 00 ° 32 03 " 00 ' 50 ° 04 " 00 ' 20 ° 31 04 " 00 ' 15 ° 04 " 00 ' 20 ° 31 المساحة الصافية : 4.088 كلم2
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب ، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 4
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة التنقيب لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1423 الموافق 2 أكتوبر سنة 2002.
شكيب خليل وزارة التكوين و التعليم المهنيين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.