مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1423 الموافق أول أكتوبر سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالخزينة وإصلاح المالية - سابقا. 5

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.