مرسوم رقم 70-108 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن نقبل اعتماد في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة . 930
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره تسعون ألف دينار ( 90,000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة ، في الباب 35-10 ه اشغال صيانة البنايات الادارية - الادارة المركزية . .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره تسعون الف دينار ( 90,000 دج ( يقيد في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة فى البابين المبينين في الجدول - أ الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير الصناعة والطاقة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 • هواري بومدين الجدول - ا - رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) وزارة الصناعة والطاقة العنوان الثالث وسائل القسم المصالح الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-03 الادارة المركزية - الادوات
المادة 3
فتح المادةطبع نشرات ومجلات 34 04 الادارة المركزية التكاليف المشتركة
- المادة 1 : الوثائق والاشتراكات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.